«شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    "ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    أمير قطر يبحث مع عدد من قادة العالم دعم اتفاق غزة وتعزيز التعاون الدولي    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «سوء تغذية!!».. الزمالك يرد على مزاعم أزمة عبدالحميد معالي (خاص)    عبد الحليم: قمة السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لمصر    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    شادى محمد: بنات الأهلى فى الكرة "جامدين".. وأحدثنا طفرة فى النسائية    محمد عبد الواحد: لا توجد مشاكل مع إمام عاشور.. ومحمد صلاح له دور قيادى مع المنتخب    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون بهاء أبو شقة لهيئة الخبرة القضائية..القانون يحولهم لهيئة مستقلة يرأسها مجلس أعلى ويمنحهم صفة الضبط القضائى بديلاً عن خبراء وزارة العدل ويلزم بتوفير حماية أمنية أثناء عملهم
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 11 - 2016

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وعدد من النواب، والمطروح الآن على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والذى ينظم عمل خبراء وزارة العدل.
وينص مشروع القانون على جعل الخبراء هيئة قضائية مستقلة لا تتبع وزارة العدل كما هو الحال الآن، تحت مسمى "هيئة الخبرة القضائية".
وعلم "اليوم السابع"، أن مشروع القانون قدمه نادى خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر لكى يتبناه حزب الوفد والمستشار أبو شقه.
وينص مشروع القانون الذى يتكون من 68 مادة ، فى مادته الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم وتلغي جميع المواد من 31:16 وكل ما يتعلق بخبراء وزارة العدل من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه كما يلغي كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.
كما تنص مادته الثالثة على أن تؤول جميع الأصول والمنقولات الخاصة بمصلحة خبراء وزارة العدل المملوكة والمستأجره بواسطة وزارة العدل إلي ولاية هيئة الخبرة القضائية وتحل الهيئة محل وزارة العدل في جميع التعاقدات السابقة الخاصة بذلك دون الحاجة إلي أي إجراء قانوني لذلك.
ويتضمن الباب الأول من القانون تعريف هيئة الخبرة القضائية وتشكيلها واختصاصها، حيث يعرفها، بأنها قضائية مستقلة، ويتولى رئاستها وإدارة شؤونها مجلس أعلى للهيئة.
ونص مشروع القانون على أن يكون تشكيل هيئة الخبرة القضائية من رئيس الهيئة، وعدد كاف من نواب رئيس الهيئة، ومساعدي رئيس الهيئة، والمستشارين، ورئيسي الخبرة القضائية، والخبراء القضائيين، ومساعدي الخبراء القضائيين، ومعاوني الخبراء القضائيين ، ويتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم، وهم جميعاً يتبعون رئيس الهيئة وله الأشراف والرقابة على جميع أعضاء الهيئة.
وتتكون هيئة الخبرة القضائية من الديوان العام والفروع، بحيث يكون بدائرة كل محكمة ابتدائية أو أكثر فرع أو أكثر من فروع الهيئة.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة اللائحة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها بما يتفق ونصوص هذا القانون وتكون مكملة له.
ونصت المادة ( 9 ) من مشروع القانون على اختصاصات المجلس الأعلى لهيئة الخبرة القضائية، والتى من بينها ، تعيين ونقل وترقية أعضاء الهيئة وندبهم لعملهم أو لغيرعملهم، ورسم السياسة العامة لتطوير الخبرة القضائية واقتراح الموازنة السنوية للهيئة، والإيفاد في البعثات والإعارات والمنح بمرتب أو بدون مرتب، وتنظيم العمل بإدارات وفروع الهيئة واقتراح إنشاء ما قد تدعو الحاجة إليها منها، واقتراح التشريعات ومشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل أعضاء الهيئة ويجب موافقة المجلس الأعلى للهيئة على مشروعات القوانين المتعلقة الهيئة.
وينص الفصل الثانى من مشروع القانون على اشتراطات تعيين أعضاء الهيئة، كما ينص على أن يكون شغل وظائف الخبرة بالتعيين لوظيفة معاون خبير قضائي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
وأفرد الفصل الثالث من مشروع القانون الأعمال المحظورة على أعضاء الهيئة ، ومن بينها الجمع بين وظائفهم أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم، وإفشاء أسرار أعمالهم، وتقديم تقارير استشارية لأي جهة إلا بإذن من المجلس الأعلى للهيئة، والاشتغال بالعمل السياسي.
وتضمن الفصل الرابع من المواد ( 15 ) حتى ( 23 ) ، النص على الحماية والضمانات اللازمة لآداء العمل، وتنص المادة ( 15 ) "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش أو القبض على أي من أعضاء الهيئة أو تفتيش مسكنه أو مكتبه أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية او جنحة عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة.
وفي حالة التلبس يجب عند القبض على أي من أعضاء الهيئة أن يخطر المحامي العام الأول المختص خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد رؤساء النيابة العامة....."
كما ينص مشروع القانون على ان أعضاء الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بأعمالهم أو الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمالهم، كما ينص على ان تلتزم جهة الإدارة بناءً على طلب عضو الهيئة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له عند انتقاله لمباشرة أعمال الخبرة خارج مقر عمله.
ويؤكد مشروع القانون على استقلالية عمل الخبراء ، وينص فى مادتيه ( 20 و21 ) على ان أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيون غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون، كما ان أعضاء الهيئة مستقلون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.
وينص الفصل الخامس من مشروع القانون على موازنة مستقلة لهيئة الخبرة القضائية، ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة.
كما ينظم مشروع القانون العلاوات والبدلات والحوافز.
وينظم الفصل السادس من مشروع القانون، الترقيات والنقل والندب والإعارة والبعثات للخبراء، كما تتضمن المواد من ( 35 ) وحتى ( 45 ) المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئة، بينما تنص المادة ( 46 ) على حالات إنهاء الخدمة، وهى تقديم العضو لاستقالته وقبولها، الإحالة للمعاش لأسباب مرضية، العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار من مجلس التأديب، أو الوفاة.
وتحدد المادتين ( 55 ) و( 56 ) ، حالات الرد والتنحى لأعضاء الهيئة.
كما تنص المواد من ( 66 ) وحتى ( 68 ) على الوظائف الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة، حيث يلحق بالهيئة عدد لازم من الموظفين بالكادر الإداري والفني المتوسط والكادر الكتابي ومعاوني الخدمة والحرفيين وغيرهم من العاملين، ويكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الهيئة بعد اقتراح إدارة شئون العاملين وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 ويقومون بالأعمال المكلفين بها بما يتماشى وطبيعة عمل الهيئة ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين ولائحة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.