انتهاء لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بعد الانخفاض.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتراحات والشكاوى توافق على إنشاء بنك للمغتربين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على القانون المقدم من النائب محمد بدراوي، بشأن إنشاء بنك للمغتربين.
وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، لمزيد من البحث والدراسة.
يهدف القانون لضمان زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، بعد نقص التحويلات من 19 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، رغم وجود ما يقرب من 10 ملايين مصري في الخارج، لا سيما وأن تحويلات المصريين في الخارج أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبي في مصر.
ويعتمد القانون على جزء من أموال البنوك المصرية، وجزء يطرح من المصريين، من خلال اكتتاب عام، ويمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج، بنسبة 10%، بقيمة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطي الدخل للمصريين في الخارج، ثم يعقبها بعد 45 يومًا تخصيص أراضٍ بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارًا، بجانب طرح أسهم في البنوك وحصص للمصريين في الخارج.
وينص مشروع القانون على عمل فروع للبنك في العواصم الخارجية والأماكن التي يكثر فيها المصريون في الخارج، بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية، ما سيجعل نسبة التحويلات للمصريين في الخارج تزيد.
في سياق آخر أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد العماري، لمزيد من الدراسة، واستطلاع رأى مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون، في مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، لينص في المادة 22 على أنه يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم في رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى في الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التي يعمل بها في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد، والمحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التي يعمل بها ومراعاة صيانتها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ونصت المادة 23 على أن تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشئون القانونية في الجهة التي يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشئون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه في الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى السلطة المختصة، وأضافت أن للسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (31).
ونصت المادة 24 على أن تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا رئيسا، وأجازت مادة 25 للسلطة المختصة أن توقف أي عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، فإذا بريء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
وبينت المادة (28) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية وهى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مدير عام فما فوق وهى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.