تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    القمزي العقارية تستحوذ على 95 فداناً في مستقبل سيتي التابعة لشركة "ميدار" بإستثمارات 50 مليار جنيه    أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة فى منافذ وزارة التموين    أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 5800 جنيه بالتعاملات المسائية    «مصرية» على طريق ممدانى!!    ضياء رشوان: محاولات تسييس صفقة الغاز تأتي من الجانب الإسرائيلي    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    تفاصيل جلسة أحمد عبد الرؤوف مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم    الخطيب: التتويج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة دافع قوي للاستمرار على القمة    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل فى مدينة 6 أكتوبر    الداخلية تضبط شخص لتوزيعه أموالا بمحيط لجان القنطرة غرب    أين قانون حماية اللغة العربية؟    ندوة نقدية تناقش ثلاث تجارب سينمائية شابة ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    نقيب الممثلين يكشف حقيقة إصابة محيي إسماعيل بجلطة فى المخ    فن صناعة الشعر.. ورشة فى الكتابة الإبداعية بجازان    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    صوتي أمانة.. "غازي" عنده 60 سنة ونازل ينتخب بكفر الشيخ: شاركت أنا وعيلتي كلها| صور    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    "هى" تتصدر المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى لانتخابات النواب بحدائق القبة    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق ب1.1 مليار جنيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتراحات والشكاوى توافق على إنشاء بنك للمغتربين

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على القانون المقدم من النائب محمد بدراوي، بشأن إنشاء بنك للمغتربين.
وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، لمزيد من البحث والدراسة.
يهدف القانون لضمان زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، بعد نقص التحويلات من 19 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، رغم وجود ما يقرب من 10 ملايين مصري في الخارج، لا سيما وأن تحويلات المصريين في الخارج أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبي في مصر.
ويعتمد القانون على جزء من أموال البنوك المصرية، وجزء يطرح من المصريين، من خلال اكتتاب عام، ويمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج، بنسبة 10%، بقيمة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطي الدخل للمصريين في الخارج، ثم يعقبها بعد 45 يومًا تخصيص أراضٍ بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارًا، بجانب طرح أسهم في البنوك وحصص للمصريين في الخارج.
وينص مشروع القانون على عمل فروع للبنك في العواصم الخارجية والأماكن التي يكثر فيها المصريون في الخارج، بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية، ما سيجعل نسبة التحويلات للمصريين في الخارج تزيد.
في سياق آخر أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد العماري، لمزيد من الدراسة، واستطلاع رأى مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون، في مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، لينص في المادة 22 على أنه يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم في رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى في الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التي يعمل بها في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد، والمحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التي يعمل بها ومراعاة صيانتها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ونصت المادة 23 على أن تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشئون القانونية في الجهة التي يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشئون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه في الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى السلطة المختصة، وأضافت أن للسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (31).
ونصت المادة 24 على أن تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا رئيسا، وأجازت مادة 25 للسلطة المختصة أن توقف أي عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، فإذا بريء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
وبينت المادة (28) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية وهى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مدير عام فما فوق وهى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.