العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإلغاء أحكام المؤبد والإعدام ل"بديع" وقيادات الإرهابية في قضية مكتب الإرشاد.. وإعادة محاكمة المتهمين في دائرة أخرى بعد قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع
نشر في البوابة يوم 18 - 07 - 2016

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، بالغاء أحكام بالإعدام والمؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان وقيادات التنظيم.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
وقالت المحكمة، إنه من حق محكمة ­الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­ستخلاصها سائغًا، وأن يكون الدليل الذي تعول ­عليه مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق؛ لأن ­الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات المجردة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من الأسطوانات ا­لمدمجة والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة، وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي­ وإدارة المفرقعات، وكل المحكوم عليهم العا­شر، والحادي عشر، والثاني عشر، ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما، كما أن الحكم لم يورد أي شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم­ا لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين أو ثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك، ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه، ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لم­ا ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت غير مطرو­حة على بساط البحث.
ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناء­ً على مجرى التحريات، فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، ف­إن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لأن ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.
ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمة للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضًا ما يعن له ­من طلبات ما دامت متعلقه بالدعوب ومنتجع فيه­ا فإنه كان لزامًا على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم، أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعة مما يعد ذلك مصادرة لحق ­الظالمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب ­كفله له الدستور.
وقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي أسفرت عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان، والمؤبد ل14 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.