دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    شبكة أطباء السودان: اقتحام ميليشيا الدعم السريع للمرافق الطبية بالفاشر انتهاك صارخ للقوانين الدولية    لافروف: بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا لكن واشنطن لم تقدم ردا مباشرا حتى الآن    مصرع شاب بعد تناوله حبة غلة بسبب خلافات أسرية في كفر شكر    استعدوا.. مصر هتفتح للعالم بابا جديدا من التاريخ|فيديو    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو    في 26 دقيقة فقط .. يحيى النوساني يهزم لاعب إسرائيل 3-0 ببطولة كندا للإسكواش    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة ل الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 27 أكتوبر 2025    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    التخطيط: الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على العمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    «المشاط»: التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    العظمي 27..تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    القبض على سائق ميكروباص يدخن «شيشة» خلال القيادة بالإسكندرية    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    إنقاذ سائحة إسبانية علقت داخل ممر ضيق فى هرم سنفرو المنحني بدهشور    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. الفلفل ب20 جنيها    وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفنزويلية أمام صادرات مصر من الرمان    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة التشاجر بين عائلتين في المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بمسيرات استهدف العاصمة موسكو    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية ليست هي الحل!!
نشر في البوابة يوم 02 - 06 - 2016

بدأ البعض يلوح باستخدام سلاح فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين كعلاج للأزمة التى نشبت بينها وبين وزارة الداخلية.
وبدلاً من أن يسعى للحل الودي ما بين أهم مؤسستين من مؤسسات الدولة المصرية، ونحن فى أشد الحاجة إليهما فى هذه الفترة العصيبة التى يمر بها الوطن والمؤامرات التى تحاك ضده.
بل إن البعض من غير المنتمين للجماعة الصحفية أقام دعويين فعلا أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة "عابدين"، وهو أمر يتنافى مع مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، التى تمت ترجمتها فى مواد بالدستور.
ودعاوى فرض الحراسة على النقابات المهنية هى دعاوى كريهة عانت منها النقابات المهنية فى فترة الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت خلال فترة المخلوع.
وإذا ألقينا نظرة على المواد القانونية الخاصة بالحراسة فى القانون المدني، سنجدها فى الفصل الخامس، وتتكون من 10 مواد تبدأ من المادة 729 حتى 738، وإذا تمت قراءتها جيدًا نجدها بعيدة كل البعد عن النقابات المهنية، ولم يرد بخلد المشروع أن هذه المواد سيتم استخدامها ضد النقبات المهنية، فالمادة 729 عرفت الحراسة بأنها: "الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته إلى من ثبت له الحق فيه".
وحددت المادة 730 من القانون المدنى حالات فرض الحراسة، حيث نصت علي: "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1- فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة.
2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
وصور الحراسة ثلاثة:
1- الحراسة القضائية وهى التى يتقرر تعيين الحارس فيها بأمر القاضى وهى أكثر صور الحراسة شيوعًا.
2- الحراسة الاتفاقية وهى التى يكون تعيين الحارس فيها باتفاق ذوى الشأن فيما بينهم.
3- الحراسة القانونية وهى تكون حيث يقضى القانون بتعيين حارس.
وعرف الفقه القانونى الحراسة القضائية بأنها إجراء تحفظى مؤقت يأمر به القاضى بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه، وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه.
ويعزز هذا طبيعة النقابات المهنية، حيث إنها وجدت لضمان توافر الشروط التى حددها قانونها فمين يمارس مهنتها، وأموالها فى حكم الأموال العامة، وليست عقارًا أو منقولاً أو شركة تجارية، وهذا سر الحماية التى احتفاها قانون العقوبات على أموالها فى المادة 119، حيث نصت: "يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعض مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها، ولإدارتها:
أ- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
ج- الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
د- المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام.
ه- الجمعيات التعاونية.
و- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
ز- أية جهة أخرى ينص عليها القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
وتم إقحام النقابات المهنية فى دعاوى الحراسة بسبب الخلاف واللدد السياسى فى الخصومة، وليس لأسباب تتعلق بالمهن التى تمارسها تلك النقابات.
الأمر الذى يجعلنا ننظر بعين الشك والريبة فى هذه الدعاوى، لأن ماضيها أسود ومشئوم، ومنذ نشأة النقابات المهنية لم نسمع عن دعاوى حراسة عليها، لأن قيادتها كانت تتحلى بسمات جميلة، وهى الرغبة فى خدمة زملائهم دون مقابل، وكانوا ينفقون على العمل النقابى من جيوبهم.
وازدهار حال النقابات المهنية كان يؤدى إلى ازدهار حالة الطبقة الوسطى التى تنتمى إليها أغلبية أعضاء هذه النقابات، والعكس صحيح.
ونظرا لظروف نشأتها فى مصر، وذلك فى فترة احتدام النضال الوطني، والمطالبة برحيل الاستعمار البريطانى أدت إلى بروز الدور الوطنى للنقابات المهنية، كما أن ضعف العمل الحزبي ومصادرته بالكامل خلال الفترة منذ 1952 وحتى السبعينيات أدى إلى اضطرار القوى الوطنية الديمقراطية للعمل السياسى بالنقابات، إلا أنها كانت حريصة كل الحرص على تفعيل مبدأ خلع الرداء الحزبى على باب النقابة، وهذا يفسر الدور الوطني والديمقراطى اللذين لعبتهما النقابات المهنية، وتصديها لجميع السياسات الضارة بأمن الوطن والشعب، خاصة نقابة المحامين خلال فترة الرئيس الراحل، وتنامى هذا الدور كان السبب فى الصفقة التى أبرمها النظام آنذاك مع جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم، بتسليمهم النقابات المهنية حتى يتصدروا للقوى الوطنية والديمقراطية، وكانت نتيجة هذا مؤسفة.. حيث قام التيار الإسلامى باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وتنامى التنظيمات الدينية المتطرفة، الأمر الذى أدى إلى أن يقوم النظام بمراجعة أمر هذا التحالف، والأخذ بمبدأ التصدى لهم، ومحاولة تطهير النقابات من وجودهم، ولكن للأسف الشديد اتبع النظام أساليب ووسائل أضرت بالنقابات المهنية وأعضائها، ولم تنجح فى تحرير هذه النقابات من هذا التيار، حيث اعتمد على فرض الحراسة على بعض النقابات المهنية، وكانت البداية نقابة المهندسين فى 2 مايوم 1995، ولم ترفع عنها إلا بعد مضى 16 عامًا، ثم أعقبتها نقابة المحامين، ونقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية ثم نقابة الاجتماعيين، والمعلمين، والصيادلة.. ثم كانت (الجريمة) القانون 100 لسنة 1993، وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وكان من نتيجة هذا تجميد العمل النقابى بالكامل، وتحققت مقولة: "تم تحضير العفريت من قبل النظام القائم، ولم يستطع صرفه"، وما زالت النقابات المهنية تعانى حتى الآن من أثر هذا.
وهذا سبب وضع المادتين 76، 77 فى دستورنا الحالى، حيث تنص المادة 76 من الدستور علي: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية".
والمادة 77 من الدستور التى تنص علي: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
ورفضنا لفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نابع من تمسكنا بدستورنا الذى قمنا بصياغته، والموافقة عليه خلال استفتاء شعبي، وحاز على الإجماع الوطني، وتجارب الماضى أكدت عدم جدوى الحراسة، وأنها ما هى إلا نوع من العقاب الجماعى لأعضاء النقابات المهنية، ويستفيد منها أعداء العمل النقابى المهني، وإيماننا بدور الجمعيات العمومية فى المحاسبة، والتطهير، والتصحيح لأى إغراق إعمالاً لمبدأ الشرعية.
ومع تسليمنا بأن قوانين النقابات المهنية عفا على نصوصها الزمن، وأصبحت عاجزة عن مواجهة التطورات التى حدثت لممارسة المهن، والأعداد الكبيرة التى انضمت إليها، وبها قيود تعيق انعقاد جمعياتها العمومية، ومحاسبة مجالس إدارتها والرقابة على أموالها، وآن الأوان لفتح أوسع حوار لمناقشة أوضاع النقابات المهنية لنخلصها من الشللية، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحلفائهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.