قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين طارق الحديني وأحمد خيري وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان غيابيًا بالسجن المشدد خمس سنوات، لمصطفى أحمد الجندي لاتهامه بتشويه وجه مواطن بمادة حارقة مما أصابه بالعجز البصري بمنطقة الوراق. وجاء بالقضية التي حملت رقم 11024 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، والمقيدة برقم 3047 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، أن المتهم المقيم في شارع السلام بالوراق بالجيزة، اعتدى على المجني عليه محمد نجاح مرسي بالضرب، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليه وأعد لهذا الغرض مادة حارقة وما أن ظفر به حتى ألقاها عليه فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برّؤها، وهي عدم القدرة على تحريك الوجه يمينًا ويسارًا وفقد الإبصار بالعين اليسرى. ونسبت النيابة للمتهم استخدام مادة حارقة في التعدي على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت أنه بتاريخ 24 يونيو 2014 حدثت مشاداة بين المتهم والمجني عليه. أضافت أنه تمت محاكمته بالمادة 240/271 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و25 مكرر/1 من القانون رقم 394لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مما يستوجب ادانته وعقابه بمقتضى احكامها عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن الجريمتين المسنتدين للمتهم قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ وقعنا لغرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدهما إعمالًا لنص المادة 32 عقوبات المحكوم عليه عملًا بالمادة 313 من قانون الإجراءات القانونية.