أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إلى مجلس الشورى، بعد أن عدلت بعض مواده، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد تقرير حوله. وتنشر “,”البوابة نيوز“,” نص التعديلات التي قامت بها الحكومة وتنتظر تقرير “,”الشورى“,” عنها. تنص المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 98 (د)، 113 مكرر، 126، 128، 129،280، 290 من قانون العقوبات، النصوص الآتية : مادة 98(د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أي نوع كانت لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة، وتقع العقوبات السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها. مادة (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه كانت، أو حصل، أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبه السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنيه التملك. مادة (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي ، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبه كل من حرض على التعذيب. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. مادة (128): إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس. مادة (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس- أو أمر بها- اعتمادا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. مادة (280): كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته. فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد. مادة (290): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه. المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقرة ثالثه، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: مادة (63) فقرة ثالثة: وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123, 126, 127, 128, 129, 280 من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام، أو رئيس النيابة، رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مادة (64): إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق. ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قراره غير قابل للطعن. ومع ذلك، يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه بإصدار قرار بندب قاض للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123, 126, 127 , 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابه العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. ماده (154): ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا توفي أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامته. مادة (162): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (123), (126), (127), (128), (129), (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين الجنائية والمدنية. مادة (210): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المواد أرقام (123),(126),(127),(128),(129),(280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين المدنية والجنائية. ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد غايته عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر. ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق . المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.