أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا ينص على أحقية العامل في طلب تحويل إذن العمل دون الرجوع إلى رب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من إصداره. وقالت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد، في تصريح صحفي اليوم، إن القرار الجديد جاء تعديلا لمادة في قرار قديم بشأن شروط انتقال الايدي العاملة والتي يجوز فيها التحويل بما يجيز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي 3 سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل. وأوضحت أن التعديل نص على مراعاة التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون 6-2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، لافتة إلى أنه "في حال تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل". وذكرت أنه "يعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار" لافتة إلى أنه "يحظر على صاحب العمل التقدم ببلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا". ولفتت المزيد إلى أن العقود الحكومية تستثنى من شرط السنوات الثلاث المنصوص عليها بهذه المادة وفقا للشروط وهي انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد.