أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه في غضون عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتهمت النيابة العامة أنس الفقى، بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة، كرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيراَ للشباب والرياضة ثم وزيراَ للإعلام، بالكسب غير المشروع يقدر ب"33 مليونا، و399 ألفا" بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبرره في ثروته، وأن من صور ذلك الاستغلال شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم "3" مشروع سان ستيفانو رقم "1" بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، مما كان ينبغى معه فسخ العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين ونصف المليون جنيه، وأن أنس الفقى إستغل وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة بحى امتداد غرب الجولف في القاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، محققاَ من وراء ذلك كسباَ غير مشروع مقداره 2 مليون و570 ألف جنيه، كما حقق كسباَ غير مشروع يقدر ب26 مليونا و263 ألف جنيه، تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وأجرى أعمالاَ إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بأق من قيمتها عن أسعار المثل السائدة في ذلك الوقت، محققاَ كسباَ غير مشروعاَ مقداره 56 ألف جنيه. وأوضحت المحكمة أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والمحكمة إستدعت شاهد الإثبات، وعضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد محمد عبد الحميد البنا، حيث قرر أن الأرض موضوع الاتهام قد تم تخصيصها بطلب تم تقديمة لوزير الإسكان بناءً على إعلان تم نشره بجريدة الجمهورية، وقد تأشر على الطلب من الوزير المتخصص، وقام المتهم بسداد كامل الثمن، وأن قطعة الأرض عادية وليست متميزة، فضلاَ عن أن المتهم لم يحصل على أي استثناءت أو امتيازات. وأكدت الحيثيات، أن المحكمة محصت الدعوى المطروحة وأحاطت بظروفها وملابساتها، حيث أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، إذ أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضى، بإدانة المتهم أو برءاته. وأضافت الحيثيات، أنه لما كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات رئيس قسم الأراضى السكنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة إن الأرض موضوع الاتهام، قد تم الإعلان عنها ضمن أراضى أخرى طرحت للبيع للجمهور، وتم نشر الإعلان بالجرائد اليومية، وتقدم المتهم بطلب إلى الوزير المختص، وقام بسداد الثمن كاملاَ، ولم يتم تخصيص قطعة مميزة له، ولم يحصل على أي استثناءت أو مزايا، كما جاءت أقوال عضو الرقابة الإدارية مطابقة لما شهد به شاهد الإثبات وهو ما يؤكد صحة الإجراءات التي تمت في تخصيص قطعة الأرض موضوع الاتهام. صدرت الحيثيات في القضية المقيدة برقم 1315 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمى، ومحمد أبو العلا.