كشف عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه تتم تسوية المعاش للمؤمّن عليه الذي انتهت خدمته بعد العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وفقًا للقواعد العامة لتسوية المعاش بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وأشار حسن ل"البوابة"، إلى أنه يتم إيقاف صرف الزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى وتأثيرها على الزيادات اللاحقة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد، ويستأنف صرف الزيادة وتأثيرها أول الشهر التالى لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال. وفى سياق متصل أكد حسن أنه في حاله حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدة الإجازة الخاصة للعمل بالخارج في المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعرًا بالبنك المركزى. وأشار حسن أنه يكون أداء الاشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية ويكون السداد عن طريق إيداع المبالغ لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق وكذلك عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية أو عن طريق شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع وأيضا عن طريق الكروت الائتمانية ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء مبلغ إضافي وفقًا للنسبة المحددة عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. وأوضح حسن، أنه يعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الاشتراكات والأقساط." وأضاف حسن، أنه في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، يلتزم صاحب العمل عند عودة المؤمن عليه واستلامه العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى.