أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 112 لسنة 2015بشأن تعيين رؤساء واعضاء اللجان العامة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب. وجاء بنص القرار أن المادة 40 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص على أن يجرى الاقتراع تحت إشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذة اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا- ودون فواصل- مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها. وتقوم اللجان العامة بالإشراف على اللجان الفرعية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، كما تعين أمينا أصليا أو أكثر، وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة. وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة. فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. ويعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويسلم نسخة منه لمن طلبهم من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعون في المحضر بالاستلام ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق الى اللجنة العليا، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.