تقدمت مجموعة لا “,”للمحاكمات العسكرية للمدنيين “,”بمقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174 من مسودة دستور 2013, تضمن استقلال القضاء العسكري وأن قضاته غير قابلين للعزل، وعدم تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية . وجاء ال اقتراح :القضاء العسكري جهة قضائية مستقله ,ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتي يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين ..ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وعلى أن يكون عضاء القضاء العسكري مستقلون ,غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية . كما تضمنت المقترحات النص على مبدأ العدالة الانتقالية في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية ,لضمان استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية للاعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن ارتكب جرائم بحقهم . ليكون نصها كالتالي “,”الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة أو تابعيهم وتسببت في ضرر فردى أو جماعي للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ,جرائم لا تسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم اقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاه طبيعيون يتم اختيارهم وفقاً للقانون دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسي بما يضمن أهداف ثورة يناير . وينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومي بما يضمن أهداف ثورة 25 يناير. وتكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة، ويصدر مجلس النواب خلال 60 يوماً من أول انعقاد له، جميع القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية . كما تضمنت مقترحات مجموعة “,”لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين “,”إعادة النص بالحق في الادعاء المباشر بالمادة 74 ليكون كالتالي “,”كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً، لمن وقع عليه الاعتداء وللمتضرر حق إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المتضرر وأن يطعن لمصلحته في الأحكام .