تقدمت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بمقترحات إلى لجنة الخمسين، لتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174 من مسودة دستور 2013، لتكون على النحو التالي: القضاء العسكري، جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتي يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين.. ولايجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. كما تضمنت المقترحات، النص على مبدأ العدالة الانتقالية في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، لضمان استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءت العدالة الانتقاليه للاعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهم، ليكون نصها كالتالي "الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة أو تابعيهم، وتسببت في ضرر فردي أو جماعي للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيه أو الثقافيه قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل، جرائم لاتسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ولايجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيون يتم اختيارهم، وفقا للقانون دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسي بما يضمن أهداف ثورة يناير. وينظم القانون، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومي بما يضمن أهداف ثورة 25 يناير، وتكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض، ورد الحق والمساعدة، ويصدر مجلس النواب خلال 60 يومًا من أول انعقاد له جميع القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية. كما تضمنت مقترحات مجموعة "لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين" إعادة النص بالحق في الادعاء المباشر بالمادة 74 ليكون كالتالي "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذة الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام".