طالب أعضاء حملة "لا للمحاكمات العسكرية" بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري بشكل نهائي، في الوقت الذي عرضت فيه فيلما وثائقيا تحت عنوان "صوت ضحايا المحاكمات العسكرية ". جاء ذلك خلال استضافتهم بلجنة النظام المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الإثنين. وقال أعضاء الحملة إن القضاء العسكري غير مستقل وتابع لوزارة الدفاع، مطالبين القائمين على العمل من أعضاء لجنة تعديل الدستور بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري . من جانبها أكدت هدى الصده، مقرر لجنة الحقوق والحريات بالدستور أن هذه المجموعة تأسست عقب ثورة 25 يناير وتحديدا عقب فض اعتصام التحرير 9 مارس 2011 ، موضحة أن الحملة تتكون من نشطاء ومحاميين ومنظمات حقوقية وأهالى ضحايا المحاكمات العسكرية. وقال أعضاء الحملة إن 12 ألف مدنى تعرضوا لمحاكمات عسكرية خلال 8 شهور، مشددين على ضرورة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد. وأكدوا ضرورة استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من هذه العدالة من خلال نص اقترحوه.. يقول : "الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة أو تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين، وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 وهى جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز فيها التصالح وللمتضرر من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا، وينظم القانون إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير". ودعا إعضاء الحملة إلى تعديل المادة 72 من دستور 2013 بحيث تنص على اعتبار القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة ويختص فى الفصل فى كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتى يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء الجهات القضائية. وطالبت الحملة بإعادة حق الادعاء المباشر بالمادة 74 من مسودة دستور 2013 ليكون النص "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائي والمدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المتضرر وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام".