سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علماء الدين يحسمون الجدل حول التحايل في ألفاظ الطلاق.. حربي: التلفظ به في الإغلاق والخروج عن الشعور غير محسوب.. غانم: التحايل وعدم تنفيذه في حال وقوعه خروج على شرع الله
شبهات عديدة تحوم حول مسائل الطلاق وهو الأمر الذي يضطر العديد من الأزواج والزوجات إلي الدين للحكم في الأمر ولكن علي صعيد آخر نجد آخرين يسلكون مسلكا آخر كنوع من التحايل للحصول علي مكتسبات بعينها من الزوجة محللين بذلك ما حرمه الله تعالي فيعيشون في علاقة محرمة يبررون أنها زواجا علي غير الشرع. "البوابة نيوز" سألت الخبراء لتحديد طبيعة الطلاق بما لا يدع مجالا للشك أو الجدل وأساليب التحايل وطرق الوقاية منها. من جانبه يؤكد الدكتور خالد غانم، رئيس قسم الدعوة الإسلامية والتربية الإسلامية بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك بكازاخستان، قد نجد بعض من يتنكر للطلاق الذي صدر منه متغافلا أن الله يسمع ويرى، ومعه ملائكة حفظة تكتب كل ما يلفظه، ولذلك من المفيد ان تتم معالجة هذا الموضوع بأشياء منها تدوين شرط الشهود على الطلاق في بند الشروط بوثيقة الزواج ليكون عاصما للزوج والزوجة في آن واحد من ادعاء احدهما أو إنكار الآخر مثلا والقرآن يلفت أنظارنا إلى ذلك في قول الله تعالى (واشهدوا ذوي عدل منكم) ومما ورد عن ابن عباس رضي الله عنها "لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح الا بشاهدي عدل". وأضاف غانم أنه كانت وصية الرسول للرجال بالنساء خيرا فهم أمانة الله عند الرجال وأُحلت لهم بكلمة الله والميثاق الغليظ، لكن قد تستحيل العشرة لأسباب متعددة فيتم اللجوء إلى الطلاق، لبدء حياة جديدة، لافتا إلي أن المعروف كما قال الفقهاء إن الطلاق ينقسم من حيث اللفظ إلى قسمين: 1- الطلاق الصريح مثل أنت طالق، وحكمه يحتسب طلقة 2- كذلك الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها، وهو لا يحتسب إلا بنية مقارنة للفظ. ويوجد العديد من الصور للطلاق: 1- الطلاق المنجز: أن يقول للزوجة أنت طالق، وهذا الطلاق يقع في الحال لأنه لم يقيد بشيء. 2- الطلاق المضاف: أن يقول لزوجته مثلاً أنت طالق غداً، وهذا الطلاق لا يقع إلا بعد حلول الوقت الذي حدده. 3- الطلاق المعلق: وهو ما جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقاً على شرط وهو قسمان: 1- إن كان يقصد بطلاقه الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظ أو المنع كقول الرجل: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فاذا كان يقصد منعها فهذا لا يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. 2- أن يقصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط كقوله: إن أعطيتيني كذا، فأنت طالق مثلاً، وهذا الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه. وأنهي غانم حديثه بأن طلاق الشاك لا يقع، لأن الأصل كما يقول العلماء بقاء ما كان على ما كان والأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بيقين وبهذه الصور تتضح أكثر حالات الطلاق التي تقع والتي لا تقع.