نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بعثة منتخب مصر تصل إلى أكادير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    رويترز: فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الأمريكي    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    سفير مصر في باريس يلتقي برئيس معهد العالم العربي لتعزيز التعاون الثقافي المشترك    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات إصابة طفل بحروق في أبو النمرس    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    عائلة مندور: التقرير الطبي عن وفاة الفنانة نيفين مندور جاء بعدم وجود شبهة جنائية    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مستقلة تتبع الحكومة.. ننشر نص مشروع قانون المجمع العلمى

المجمع هيئة مستقله تتبع مجلس الوزراء.. عدد الأعضاء لا يتجاوز 150
5 جهات لها الحق في تقديم المرشحين للمجمع.. ومنح العضوية الفخرية لغير المصريين
عوائد الاستثمار والاشتراكات والإعانات ومقابل الخدمات أهم ايرادات المجمع
انتهت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من وضع مشروع قانون المجمع العلمي المصري.
ووفقًا للنسخة التي حصلت عليها "البوابة نيوز" يشتمل القانون على 25 مادة تتضمن التعريف بالمجمع ونشاطه وجهازه الإداري، واختصاصات مجلس إدارته، وطرق ومعايير اختيار أعضائه، وأوجه تمويله.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مشروع قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقرار رقم () لسنة 2015
في شأن
إصدار قانون المجمع العلمي المصري
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
- وعلي القانون رقم 61 لسنة 1962 بإصدار قانون الهيئات العامة
- والقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
- وعلي القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في شأن الخدمة المدنية.
- وعلي موافقة مجلس الوزراء
- وبناء على ما يرتئيه مجلس الدولة،
- قرر:
- المادة الأولى
المجمع العلمي المصري هيئة مستقلة؛ ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وفني وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة.
المادة الثانية
أغراض المجمع العلمي المصري هما:-
1. تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية، والعلوم الحيوية، والفنون والادب وما يرتبط بها كل باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.
2. إصدار دورية علمية متخصصة محكمة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.
3. إجراء البحوث والدراسات العلمية وإصدار نشرات بنتائج تلك الدراسات.
4. إقامة موسم ثقافي علمي ثانوي.
5. إنشأ مركز للوثائق والمعلومات ومرصد علمي
6. إجراء البحوث والدراسات المعلوماتية.
7. إقامة متحف المخطوطات، وإنشاء مركز لعلاج أمراض الكتاب.
8. إقامة مكتبة رمقية حديثة.
9. ابرام بروتوكلات تعاون والتوقيع على مذكرات التفاهم مع الجهات العلمية النظيرة في مصر والخارج.
المادة الثالثة
يكون للمجمع العلمي جمعية عمومية ومجلس إدارة.
المادة الرابعة
تشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بما لا يجاوز 150 عضوًا، ويشترط في عضو المجمع العلمي ما يلي:
1. أن يكون مصري الجنسية.
2. أن يكون له إنتاج علمي أو أدبي أو فني منشور.
3. أن يكون متقنًا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية.
4. أن يكون صاحب مدرسة فكرية امتدت بأثرها لأرض الواقع.
المادة الخامسة
تمنح العضوية العاملة بقرار من الجمعية العمومية للمجمع، بناءً على ترشيح أي من الجهات الأتية:-
1. المجلس الاعلي للجامعات
2. المجلس الاعلي للأزهر
3. المجلس الاعلي للبحث العلمي
4. المجلس الاعلي للثقافة
5. إدارة المجمع
وذلك دون الاخلال بمن تتوافر فيه شروط العضوية في أن يتقدم مباشرة للمجمع بطلب إكتسابها خلال إعلان قبول العضوية.
المادة السادسة
تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية، شريطة حضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وفي جميع الأحوال تصدر الجمعية العمومية قراراتها باغلبية ثلثي الحضور، كما يجوز أن تعقدفي دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة حالة تطلب ذلك.
المادة السابعة
يجوز أن يمنح لقب عضوًا فخريًا بغير التقيد بالجنسية المصرية لمن يؤدي خدمات علمية جليلة ويكون ذلك بقرار الجمعية العمومية؛ على أن يصدر هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة
يشكل جلس إدارة المجمع من 9 أعضاء ينتخبون من الجمعية العمومية؛ والتي تعقد في جلسة خاصة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس الإدارة.
المادة التاسعة
تنتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسًا وائب الرئيس، وأمينًا عامًا وأمينًا للصندوق.
المادة العاشرة
يختص رئيس المجمع بما يلي:
1. رئاسة الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
2. الاشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتمثيله أمام القضاء، وله صلاحيات السلطة المختصة في الشئون المالية والإدارية.
3. رئاسة مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشر
نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهامه ويقوم بما يعهد إليه من أعمال، ويقوم بأعمال الرئيس في غيابه في جميع اختصاصته.
المادة الثانية عشر
يختص الأمين العام بما يأتي:
1. معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية والمالية والاشراف عليها اشرافًا مباشرًا.
2. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والحساب الختامي واقراره من الجمعية العمومية والاشراف على جميع العاملين في المجمع.
المادة الثالثة عشر
يختص أمين الصندوق بالاشراف على الشءون المالية للمجمع.
المادة الرابعة عشر
تسقط العضوية عن عضوا المجلس في الحالات الاتية:
1. إذا صدر ضده عقوبة جنائية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2. إذا فقد شرط حسن السمعة أو السيرة.
3. إذا فقد الجنسية.
ويصدر بسقوط العضوية قرار من رئيس مجلس الإدارة بمجرد التحقق من قيام السبب الموجب لسقوط العضوية ويعتمد من الجمعية العمومية.
المادة الخامسة عشر:
لعضو المجمع أن يستقيل على أن يتقدم بالاستقالة لرئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي العضوية الا بصدور قرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
المادة السادسة عشر
تتكون الموارد المالية للمجمع من:
1. الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2. التبرعات غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة.
3. الاعانة السنوية التي تخصصها الدولة للمجمع.
4. مقابل الخدمات التي يؤديها المجمع.
5. عائد استثمار أموال المجمع.
المادة السابعة عشر.
يكون للمجمع ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة والمالية للمجمع مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة الثامنة عشر
يكون للمجمع حساب خاص في أحد البنوك، تودع فيه موارده المالية ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى ؛ ويدير المجمع أمواله بنفسه.
المادة التاسعة عشر
يعفي المجمع من رسوم الشهر والتوثيق ومن الرسوم القضاشية ومن الرسوم الجمركية على ما يستوردهمن مستلزمات متعلقة بأغراضه وما يرد إليه من تبرعات متعلقة بأنشطته.
المادة العشرون
يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين والفنيين والاداريين والعمال ولرئيس المجمع سلطة الوزير في شئونهم.
المادة الحادية والعشرون
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الفنية والإدارية والمالية ولوائح شئون الموظفين الخاصة بالمجمع.
المادة الثانية والعشرون
يستمر العمل بالوائح المطبقة حاليًا بالمجمع إلى أن تصدر المواد المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة والعشرون
تستمر العضوية الحالية لجميع أعضاء المجمع سواء أكانو من المصريين أو غيرهم.
المادة الرابعة والعشرون
يستمر مجلس إدارة المجمع الحالي حتى نهاية العام المالي 2015/2016 على أن يتم اعادة تشكيل المجلس وفق لهدا القانون
المادة 25
يبقي جميع العاملين فنيين واداريين وغيرهم في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بكامل مخصصاتهم المالية التي يتقاضونها حاليًا.
المادة السادسة والعشرون
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تارسخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.