المجمع هيئة مستقله تتبع مجلس الوزراء.. عدد الأعضاء لا يتجاوز 150 5 جهات لها الحق في تقديم المرشحين للمجمع.. ومنح العضوية الفخرية لغير المصريين عوائد الاستثمار والاشتراكات والإعانات ومقابل الخدمات أهم ايرادات المجمع انتهت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من وضع مشروع قانون المجمع العلمي المصري. ووفقًا للنسخة التي حصلت عليها "البوابة نيوز" يشتمل القانون على 25 مادة تتضمن التعريف بالمجمع ونشاطه وجهازه الإداري، واختصاصات مجلس إدارته، وطرق ومعايير اختيار أعضائه، وأوجه تمويله. وفيما يلي نص مشروع القانون: مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم () لسنة 2015 في شأن إصدار قانون المجمع العلمي المصري رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور - وعلي القانون رقم 61 لسنة 1962 بإصدار قانون الهيئات العامة - والقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات - وعلي القرار الجمهوري بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في شأن الخدمة المدنية. - وعلي موافقة مجلس الوزراء - وبناء على ما يرتئيه مجلس الدولة، - قرر: - المادة الأولى المجمع العلمي المصري هيئة مستقلة؛ ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وفني وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة. المادة الثانية أغراض المجمع العلمي المصري هما:- 1. تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية، والعلوم الحيوية، والفنون والادب وما يرتبط بها كل باللغات العربية والانجليزية والفرنسية. 2. إصدار دورية علمية متخصصة محكمة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية. 3. إجراء البحوث والدراسات العلمية وإصدار نشرات بنتائج تلك الدراسات. 4. إقامة موسم ثقافي علمي ثانوي. 5. إنشأ مركز للوثائق والمعلومات ومرصد علمي 6. إجراء البحوث والدراسات المعلوماتية. 7. إقامة متحف المخطوطات، وإنشاء مركز لعلاج أمراض الكتاب. 8. إقامة مكتبة رمقية حديثة. 9. ابرام بروتوكلات تعاون والتوقيع على مذكرات التفاهم مع الجهات العلمية النظيرة في مصر والخارج. المادة الثالثة يكون للمجمع العلمي جمعية عمومية ومجلس إدارة. المادة الرابعة تشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بما لا يجاوز 150 عضوًا، ويشترط في عضو المجمع العلمي ما يلي: 1. أن يكون مصري الجنسية. 2. أن يكون له إنتاج علمي أو أدبي أو فني منشور. 3. أن يكون متقنًا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية. 4. أن يكون صاحب مدرسة فكرية امتدت بأثرها لأرض الواقع. المادة الخامسة تمنح العضوية العاملة بقرار من الجمعية العمومية للمجمع، بناءً على ترشيح أي من الجهات الأتية:- 1. المجلس الاعلي للجامعات 2. المجلس الاعلي للأزهر 3. المجلس الاعلي للبحث العلمي 4. المجلس الاعلي للثقافة 5. إدارة المجمع وذلك دون الاخلال بمن تتوافر فيه شروط العضوية في أن يتقدم مباشرة للمجمع بطلب إكتسابها خلال إعلان قبول العضوية. المادة السادسة تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية، شريطة حضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وفي جميع الأحوال تصدر الجمعية العمومية قراراتها باغلبية ثلثي الحضور، كما يجوز أن تعقدفي دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة حالة تطلب ذلك. المادة السابعة يجوز أن يمنح لقب عضوًا فخريًا بغير التقيد بالجنسية المصرية لمن يؤدي خدمات علمية جليلة ويكون ذلك بقرار الجمعية العمومية؛ على أن يصدر هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة الثامنة يشكل جلس إدارة المجمع من 9 أعضاء ينتخبون من الجمعية العمومية؛ والتي تعقد في جلسة خاصة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس الإدارة. المادة التاسعة تنتخب مجلس الإدارة من بين اعضائه رئيسًا وائب الرئيس، وأمينًا عامًا وأمينًا للصندوق. المادة العاشرة يختص رئيس المجمع بما يلي: 1. رئاسة الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 2. الاشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتمثيله أمام القضاء، وله صلاحيات السلطة المختصة في الشئون المالية والإدارية. 3. رئاسة مجلس الإدارة. المادة الحادية عشر نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهامه ويقوم بما يعهد إليه من أعمال، ويقوم بأعمال الرئيس في غيابه في جميع اختصاصته. المادة الثانية عشر يختص الأمين العام بما يأتي: 1. معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية والمالية والاشراف عليها اشرافًا مباشرًا. 2. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والحساب الختامي واقراره من الجمعية العمومية والاشراف على جميع العاملين في المجمع. المادة الثالثة عشر يختص أمين الصندوق بالاشراف على الشءون المالية للمجمع. المادة الرابعة عشر تسقط العضوية عن عضوا المجلس في الحالات الاتية: 1. إذا صدر ضده عقوبة جنائية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. إذا فقد شرط حسن السمعة أو السيرة. 3. إذا فقد الجنسية. ويصدر بسقوط العضوية قرار من رئيس مجلس الإدارة بمجرد التحقق من قيام السبب الموجب لسقوط العضوية ويعتمد من الجمعية العمومية. المادة الخامسة عشر: لعضو المجمع أن يستقيل على أن يتقدم بالاستقالة لرئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي العضوية الا بصدور قرار من مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل. المادة السادسة عشر تتكون الموارد المالية للمجمع من: 1. الاشتراكات السنوية للأعضاء. 2. التبرعات غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة. 3. الاعانة السنوية التي تخصصها الدولة للمجمع. 4. مقابل الخدمات التي يؤديها المجمع. 5. عائد استثمار أموال المجمع. المادة السابعة عشر. يكون للمجمع ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة والمالية للمجمع مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها. المادة الثامنة عشر يكون للمجمع حساب خاص في أحد البنوك، تودع فيه موارده المالية ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى ؛ ويدير المجمع أمواله بنفسه. المادة التاسعة عشر يعفي المجمع من رسوم الشهر والتوثيق ومن الرسوم القضاشية ومن الرسوم الجمركية على ما يستوردهمن مستلزمات متعلقة بأغراضه وما يرد إليه من تبرعات متعلقة بأنشطته. المادة العشرون يكون بالمجمع عدد كاف من العاملين والفنيين والاداريين والعمال ولرئيس المجمع سلطة الوزير في شئونهم. المادة الحادية والعشرون يصدر مجلس الإدارة اللوائح الفنية والإدارية والمالية ولوائح شئون الموظفين الخاصة بالمجمع. المادة الثانية والعشرون يستمر العمل بالوائح المطبقة حاليًا بالمجمع إلى أن تصدر المواد المشار إليها في المادة السابقة. المادة الثالثة والعشرون تستمر العضوية الحالية لجميع أعضاء المجمع سواء أكانو من المصريين أو غيرهم. المادة الرابعة والعشرون يستمر مجلس إدارة المجمع الحالي حتى نهاية العام المالي 2015/2016 على أن يتم اعادة تشكيل المجلس وفق لهدا القانون المادة 25 يبقي جميع العاملين فنيين واداريين وغيرهم في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بكامل مخصصاتهم المالية التي يتقاضونها حاليًا. المادة السادسة والعشرون ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تارسخ نشره.