أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء اشترطوا لوقوع الطلاق أن يقصد الزوج المعنى باللفظ، وإن تلفظ بها دون قصد وقوعه لا يترتب عليه هذا الحكم، وأنه يميل إلى الرأي القائل بعدم وقوع الطلاق شفهيا منذ أكثر من 10 سنوات. وأضاف النجار في مداخلة هاتفية على فضائية المحور، اليوم الأربعاء، أنه يجب توافر شهودا على الطلاق، أو يكون امام مأذون حتى يقع، مما يصعب على الأزواج الانصياع السريع وراء هذه الفكرة، موضحا أن الطلاق فيما مضى كان شفهيا اعتمادا على كون الكلام هو أساس التعامل بين الناس حينها، والنظر في كل تحركاتهم لله ومراقبته لهم، وأن بعض أشباه العلماء وغير المتخصصين يتساهلون في أمر الطلاق ويرون وقوعه فور نطق آخر حرف في كلمته.