ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    ترامب يؤكد تفويض سي آي إيه بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ويدرس شن هجمات برية    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للقضاء على التعذيب
نشر في البوابة يوم 11 - 09 - 2013

اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة ل “,”القضاء على التعذيب في مصر“,” .
وقد استهل فعاليات الدورة، أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة، متحدثا عن المحور الأول، والخاص بجريمة التعذيب في التشريع المصري، مؤكدا على أن التعذيب من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة، لما فيه من اعتداء على حق الإنسان في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدمية الإنسان، فضلا عن كونه يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضها لعجز دائم يقعدها عن العمل، كما يسبب التعذيب الكثير من الآلام والتبعات والأضرار النفسية للضحية، التي قد يصعب التخلص من أثارها بسهولة، كما أن تلك الآثار تمتد في أغلب الحالات، إن لم يكن أكثرها، إلى أسر الضحايا
وأضاف عبد الحفيظ، أنه رغم حظر الدستور المصري المعطل لجريمة التعذيب، وتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لم يحدث تطور تشريعي مناسب، يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، ولا زالت التشريعات القائمة، والإجراءات، قاصرة عن توفير الحماية للأفراد من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية.
وأكد عبد الحفيظ على أن نصوص المادتين 126 و128 عقوبات، لا توفر أية حماية للسلامة العقلية أو النفسية للأفراد من أفعال الموظفين العموميين، فلا يعتبر من قبيل التعذيب طبقا للمادة 126 على سبيل المثال، التعذيب الذي يقع على شخص آخر غير المتهم، كأهله أو ذويه، حتى ولو كان بقصد حمله على الاعتراف، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين، ولا يعتبر من قبيل التعذيب الذي يرتقي إلى حد الفعل المُجرَّم بالمادتين (126-282) الاستجواب المطول الذي يتم مع المتهم، أو تسليط ضوء مبهر عليه أثناء استجوابه، أو أثناء النوم، أو استخدام مؤثرات صوتية أو حسية للتأثير عليه، كإحداث أصوات مزعجة بشكل متكرر، أو سماعه أصوات استغاثة أو آلام الآخرين من جراء التعذيب، أو صوت أهله أو ذويه، أو توجيه عبارات السب والقذف، أو وضع عصابة على عينيه، أو القيود الحديدية طوال الوقت، أو التهديد بالقهر والقتل، إلا إذا كان القبض عليه غير قانوني، أما إذا كان القبض قانونيا، أو بموجب سلطات الطوارئ، فلا يعتبر في هذا الأمر جريمة تعذيب في مفهوم المادة 282، كما لا يعتبر من قبيل التعذيب منع الطعام والكساء، أو وضع المعتقل أو المحتجز في مكان منعزل وضار بالصحة البدنية والعقلية .
وتحدثت د. نادية حلمي، مدرس العلوم السياسية بجامعة بني سويف، عن المحور الثاني الخاص بجريمة التعذيب في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى قيام الدول بتجريم التعذيب بصفة تدريجية، خصوصا بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، فبدأت بإقرار حظر اللجوء إلى التعذيب من خلال جملة من الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم وفي مرحلة لاحقة أصبح التوجه نحو تجريم التعذيب من خلال النص عليه في قواعد الاتفاقيات المتعددة الأطراف، من أجل إصباغ الصفة الإلزامية عليه، فظهر مفهوم دولي مُجمَع عليه للتعذيب، تم استخلاصه من خلال مختلف الوثائق الدولية التي نصت على تجريمه، كما طبق القانون الدولي منهج الوقاية من جريمة التعذيب، سواء من خلال وضع آليات دولية تعمل على مراقبة ممارسات الدول، سواء في أوقات السلم أو الحرب، أو من خلال إيجاد مبادئ قانونية تمنع مرتكبي جرائم التعذيب من الإفلات من العقاب .
وأضافت حلمي، أن اتفاقية مناهضة التعذيب عرفت في المادة الأولي التعذيب بأنه: “,”أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها“,”.
وأكدت أن المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أولت حق الإنسان في حريته وسلامة جسده وحمايته من كافة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، أو التي تحط من الكرامة، وجعلت كل ما يتعلق من القواعد المتصلة بحياة الإنسان وسلامة جسده وحقه في الحرية قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق دولياً أو وطنياً على خلافها، إذ أن عضوية الدولة في الأمم المتحدة تضع على عاتقها الالتزام بما ورد من نصوص بالاتفاقيات الدولية، وألا تصبح في موضع مساءلة أمام الأمم المتحدة ولجانها .
ومن جانبه، أكد د. كريم علي حسن عابدين، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في المحور الثالث الخاص بكيفية مواجهة جريمة التعذيب، أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور وسائل جديدة تعمل على مكافحة الجريمة، مثل المدونات والصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية، وتطورت طريقة مواجهة الجريمة إلى أن وجدت حركات وكيانات تعمل على مكافحة الجريمة بشكل متخصص ومحترف، معتمدة على الوسائل الإليكترونية الحديثة، وطرحت القضية للتباحث والمناقشة، وأصبحت على أجندة هيئات كثيرة داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الفئة الرئيسية التي تعاني من الجريمة هم العاملون بالعمل العام بشكل خاص، والمواطنون بشكل عام .
وأضاف كريم: “,”القصور التشريعي الأساسي من وجهة نظرنا يرجع لعدم وجود تعريف لجريمة التعذيب، جامعاً ومانعاً، يشمل كل إيلام عضوي أو معنوي يقع على شخص ما بهدف التهديد أو الترويع أو الحصول على معلومات، بالإضافة لوجود نظام قانوني متكامل لجريمة التعذيب، ليكافح هذه الظاهرة، مثل جرائم المخدرات والاغتصاب، وأن تتضمن عقوبات رادعة، والأهم وجود إجراءات إثبات حقيقية وواقعية يسهل لضحايا الجريمة تحقيقها، وأن تعلن الدولة تخليها عن حماية المتهمين، وخاصة رجال وزارة الداخلية، باعتبارهم الفئة الأكثر ارتكاباً للجريمة“,” .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.