افتتحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 20 مايو لعام 2013 الدورة التدريبية الأولي لبناء قدرات المحامين للتعامل مع جريمة التعذيب بمقر المنظمة، وذلك لتدريب مجموعة من المحامين والباحثين القانونين حول كيفية التعامل مع جريمة التعذيب حال وقوعه، والتي تستمر على مدار يومين وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 20-21 مايو لعام 2013. وقد افتتح فعاليات الدورة التدريبية حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، حيث أكد على أن جريمة التعذيب كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالتالي كان من الأجدى أن يتم القضاء على هذه الظاهرة بعد الثورة، ولكن على العكس استمرت هذه الظاهرة في تحدي واضح وصريح لدولة القانون. وأكد أبو سعده على أن المنظمة شرعت في تنفيذ مشروع بناء قدرات المحامين للتعامل مع جريمة التعذيب، والذي سيعمد على تدريب مجموعة من المحامين في مختلف المحافظات المصرية على آليات الرصد والتوثيق لجريمة التعذيب، وهذه العقوبة في التشريع المصري وفي القانون الدولي، والآليات الدولية والإقليمية للتعامل مع جريمة التعذيب، وأخيرا كيفية تقديم شكوى تتعلق بالتعذيب وفقا لآليات الأممالمتحدة. وقد تحدث أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة عن المحور الأول من الدورة التدريبية والخاصة بجريمة التعذيب في التشريع المصري، حيث أشار إلى أن الدستور المصري أكد في متن مادته الحادية والثلاثين على أن "الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه"، كما نص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أيضا على حظر التعذيب وبطلان الاعترافات الناتجة عنه نتيجة إهدار لأدمية الإنسان وكرامته، فقد نصت المادة 41 من قانون الإجرا ءات على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا". وأضاف عبد الحفيظ على أنه رغم حظر الدستور المصري لجريمة التعذيب، وتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لم يحدث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بل لازالت التشريعات القائمة والإجراءات قاصرة على توفير الحماية للأفراد من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية، مؤكدا على أن نصوص المادتين 126 و 128 عقوبات لا توفر أي حماية للسلامة العقلية أو النفسية ل� �أفراد من أفعال الموظفين العموميين فلا يعتبر من قبيل التعذيب طبقا للمادة 126 على سبيل المثال التعذيب الذي يقع على شخص آخر غير المتهم كأهله أو ذويه حتى ولو كان بقصد حمله على الاعتراف أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين ولا يعتبر من قبيل التعذيب الذي يرتقي إلى حد الفعل المؤثم بالمادتين (126-282) الاستجواب المطول الذي يتم مع المتهم أو تسليط ضوء مبهر عليه أثناء استجوابه أو أثناء النوم أو استخدام مؤثرات صوتية أو حسية للتأثير عليه كإحداث أصوات مزعجة بشكل متكرر أو سماعه أصوات استغاثة أو آلام الآخرين من جراء التعذيب أو صوت أهله أو ذويه أو توجيه عبارات السب والقذف أو وضع عصابة على عينيه أو القيود الحديدية طوال الوقت أو التهديد بالقهر والقتل إلا إذا كان القبض غير قانوني أما إذا كان القبض قانونيا أو بموجب سلطات الطوارئ فلا يعتبر في هذا الأمر جريمة تعذيب في مفهوم المادة 282، كما لا يعتبر من قبيل التعذيب منع الطعام والكساء أو وضع المعتقل أو المحتجز في مكان منعزل وضار بالصحة البدنية والعقلية. وتحدث طارق زغلول المدير التنفيذي لمنظمة حول المحور الثاني والخاص " بكيفية توثيق جريمة التعذيب" والذي يعد أمراً غاية في الأهمية والدقة فهو ليس مجرد تلقي شكوى عادية، ولكنه مرتبط بمكان يتم البحث فيه وشي يتم البحث عنه، والسبب في هذا الأمر أن جدية الادعاء ومصداقية المعلومات هي التي تفتح الباب بشكل أساسي في التحقيق في الواقعة، مشددا على أنه يجب أن نكون على معرفة بنوعية الأسئلة التي توجه إلى الضحية، والاهتمام إلى حد كبير بالتفاصيل والملاحظات عند التسجيل، لأ نك في الغالب لن تتاح لك فرصة ثانية لسد مثل هذه الثغرات، كما يتطلب الأمر في الوقت ذاته معرفة بالأدلة القانونية والعملية للتعذيب.