قضت محكمة جنح مستأنف أرمنت ببراءة متهم لمزاولته أعمال السحر والشعوذة جنوب غرب الأقصر. وقال "سيد سليم" دفاع المتهم إن النيابة العامة وجهت تهمة الاستيلاء على نقود مملوكة للغير باستعمال طرق احتيالية وقدم إلى المحاكمة بجلسة 15 من الشهر الماضي، حيث حكمت بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وذلك طبقا لنص المادة336 من قانون العقوبات، مما دعا إلى أن نلتمس وبحق القضاء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وأوضح "سليم" أن عدم توافر أركان جريمة النصب طبقا لنص المادة336من قانون العقوبات واستعمال وسيلة تدليس مما جاء في النص مثل اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، والاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وحجة حق. وأشار إلى أن المشرع المصري حتى هذه اللحظة لم يجرم جريمة السحر والشعوذة ولكن اكتفى فقط بإدراجها ضمن نصوص النصب ولكن هي كجريمة لم يجرمها مع الفرق بين أركان جريمة النصب والسحر والشعوذة والمشرع المصري اشترط في جريمة النصب أن يكون هناك ضحية استغلت في هذه الواقعة أو شخص قد سلب منه أمواله أو جزء منها ولم يتقدم شاهد واحد أمام ساحة المحكمة الموقرة ليقر بأن هناك ضحية سلبت منها أموال.