نقابة الصحفيين تُكرم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه عن عامي 2024 و2025    سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الارتفاع العالمي.. عيار 21 الآن بالمصنعية    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    ترامب: واشنطن وبكين ستعملان معا لإنهاء حرب أوكرانيا    السيسي: ملتزمون بتذليل أي عقبات وتوفير كل التسهيلات اللازمة لنجاح المستثمرين الكويتيين في مصر    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: مصر تبذل أقصى جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    دوري نايل.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد البنك الأهلي قبل مواجهة الليلة    الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 5 أشخاص آخرين في إطار التحقيق في سرقة متحف اللوفر    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    منتصف الليل.. الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    إسرائيل تقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة    وزير التعليم يلتقي نظيره الياباني عقب توليه منصبه لبحث سبل التعاون    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    ضبط 7 أشخاص بالقاهرة لتنقيبهم غير المشروع عن الآثار    اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لغسلهم 250 مليون جنيه متحصلات الاتجار بالمخدرات    إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا    استبعاد مديرة مدرسة ببنها بعد مشادة كلامية بين معلم ومعلمة وفقدان وعى الأخيرة    ضبط صانعة محتوى بمواقع التواصل لنشر فيديو خادش للحياء بالدقهلية    كشف ملابسات واقعة ذبح «حمير» داخل أرض زراعية بالغربية وضبط المتهمين    «الداخلية»: ضبط 8 متهمين ب«غسل 250 مليون» من تجارة المخدرات    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    حزب «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    الحرية امرأة اسمها «روزاليوسف»    ازاي تكسب قلب العقرب بهدية واحدة؟    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    محمد ثروت لليوم السابع: تكريمى من وزيرة التضامن تتويج لمسيرتى فى العمل الاجتماعى    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اتفاقية القسطنطينية لقناة السويس عام 1888
نشر في البوابة يوم 30 - 08 - 2013

هل تمنع الاتفاقية الحرب على سوريا؟
القناة ممر ملاحي في حالة الحرب والسلم
لا يمكن منع مرور البوارج الحربية
يُسمح بعمليات التموين أو التخزين في حالة الضرورة القصوى
عقارب الساعة تدق والحرب على سوريا، ربما يندلع خلال ساعات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان تحرك الأسطول الحرب الأمريكية ، سيخرج للمرور من قناة السويس، وأصوات مصرية، تطالب بمنع الحرب على سوريا وعدم السماح بمرور تلك البوارج الحربية، إلا أن السلطات المصرية، لن تستطيع ذلك طبقاً لاتفاقية القسطنطينية لقناة السويس التي وقعها الخديوي التي تسمح بمرور البواخر والسفن في أي وقت حتى في الحروب وحددت شروطاً لذلك .
اتفاقية القسطنطينية 29 أكتوبر 1888، أبرمت بالاتفاق فيما بينهم لوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة، المقررة بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 18 مارس 1886 والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي :
ووقع على تلك الاتفاقية كلا من جلالة ملك بريطانيا العظمى، وإيرلندا، وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألبانيا، وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور النمسا، وملك بوهيما ... إلخ. وملك هنغاريا، وجلالة ملك إسبانيا. وباسم الملكة الوصية على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك هولندا، ودوق لكسمبورج، وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية .
وقد اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد على المواد الآتية
مادة 1
تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية، والحربية بدون تمييز بين جنسياتها. وبناءً على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار الحربي .
مادة 2
تقرر الدول العظمى المتعاقدة، نظرًا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علمًا بتعهدات سمو الخديوي قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهي التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسدها .
مادة 3
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضًا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة .
مادة 4
بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقًا حرًا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملاً بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو اتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في الموانئ الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانئ حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة .
ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر، داخل القناة أو في الموانئ المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.
ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بورسعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري، وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية .
مادة 5
لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو الموانئ المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في مواني الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم .
مادة 6
تخضع الغنائم في جميع الأحوال للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة .
مادة 7
لا يجوز للدول أن تبقي سفنًا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بورسعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق .
مادة 8
تتعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيتها بمصر السهر على تنفيذها وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناءً على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة، وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برئاسة قومسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضًا لقومسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القومسير العثماني ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة .
مادة 9
تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة .
وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بالدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ في 12 مارس 1885 وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد. ولا تتعارض أحكام المواد (4 و5 و7 و8) مع التدابير التي ستتخذ عملاً بهذه المادة .
مادة 10
كذلك لا تتعارض أحكام المواد (4 و5 و7 و8) مع التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديوي اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام .
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن .
ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر .
مادة 11
لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين (1، 10) من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا .
مادة 12
إن الدول المتعاقدة - تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلاً فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية .
مادة 13
فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديوي وامتيازاته المستمدة من الفرمانات .
مادة 14
قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية .
مادة 15
لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر .
مادة 16
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها .
مادة 17
يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في الأستانة خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن .
وإثباتًا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.