بسام راضي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية في إيطاليا بعيد الميلاد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد    تعرف على تطورات سعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5104 جنيهات    التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 2% خلال ديسمبر 2025    تحالفات مشبوهة وأجندات خارجية.. كيف استُخدمت مظاهرات إخوان تل أبيب ضد مصر؟    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    صالة حسن مصطفى تستضيف قمتى الأهلى والزمالك بدورى محترفى اليد    مصدر بالزمالك: معتمد جمال الاختيار الأنسب لتدريب الفريق والجميع يدعمه في مهمته    القبض على شخصين لاتهامهما بإصابة شابين بطعنات نافذة بكفر شكر    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    السياحة والآثار تنفي شائعات ترميم سقف مسجد الأمير عثمان بجرجا وتؤكد الالتزام بالمعايير الأثرية    دور العرض المصرية تستقبل كولونيا اليوم.. و15 يناير فى العالم العربى    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    تدنى الأسعار يكبد قطاع الدواجن خسائر 8 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2025    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    تموين المنوفية: ضبط 8000 لتر سولار مدعم محظور تداوله بالسادات    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات الميلاد    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    خبر في الجول – معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون تعديل أحكام المناطق الاقتصادية والمدن الجديدة
نشر في البوابة يوم 24 - 03 - 2015

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمدن الجديدة، وتضمن تعديل المشروع الصادر بالقانون رقم83 لسنة 2002 رئيس الجمهورية:
"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وقانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها، وقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام قناة السويس، وقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وقانون رقم38 لسنة 1977 بتنظيم شركات السياحة،
وقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002،
وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد (1البندان (أ، د)، 2، 3، 5، 6البند (د)، 8، 9، 10 (الفقرة الأولى)، 11، 13 (الفقرة الأولى)، 16، 17 (الفقرة الأولى)، 34 (الفقرة الثانية)، 49، 54، 55) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 النصوص الآتية:
المادة (1):
(أ) المنطقة:
المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وتسري عليها أحكام هذا القانون.
(د) شركة تنمية رئيسية:
كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.
المادة (2):
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القانون، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك.
ولرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.
ولرئيس الجمهورية استثناء مناطق معينة من الحظر الوارد بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
المادة (3):
يُنشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أي من هذه المناطق أو خارجها.
المادة (5):
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أي من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
المادة (6):
د- ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (8):
عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسري في هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
المادة (9):
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (10) الفقرة الأولى:
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وأحد عشر عضوًا، أربعة منهم يمثلون الوزارات على أن تكون إحداها وزارة الدفاع والمحافظات ذات الصلة، وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقطاع الأمن الوطني، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
المادة (11):تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) الفقرة الأولى:
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة (16):
للهيئة أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) الفقرة الأولى:
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة ما يلي:
المادة (34) الفقرة الثانية:
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
المادة (49):
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (54):
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته.
المادة (55):
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون.
ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" الواردة في المادة (15) الفقرة الثالثة من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.
كما تُستبدل عبارة "ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" بعبارة "ممثل شركة التنمية الرئيسية" الواردة في المادة (22) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف بند جديد برقم (ط) إلى المادة (13) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه نصه الآتي: "التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة".
(المادة الرابعة)
تُحذف الفقرة (ه) من المادة (1) من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.