التعليم ترفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة "معلم مساعد" من معلمي الحصة حتى 45 عامًا    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026    شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح    اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية    شوبير: هناك كارثة قادمة في الدوري المصري.. وهذا موقف الأهلي من تغيير نظام البطولة    برشلونة يصطدم بإسبانيول في ديربي كتالونيا وسط غموض في التشكيل الأساسي    المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يصل القاهرة استعدادا لتدريب الأهلي    بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل مستريح الذهب المتهم بالنصب على المواطنين بقنا    جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال    انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 34 في بغداد    أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي    شريف فتحي يبحث تعزيز مكانة المتحف الكبير كمركز بحثي دولي بعلم المصريات    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته    الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    الحكومة تبحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    طوارئ في الأهلي قبل قرار لجنة التظلمات اليوم.. والزمالك وبيراميدز يهددان بالتصعيد    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    ننشر توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن التفاصيل والمواعيد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بأكتوبر    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات استبعاد قياديي "المنحل" بالبحيرة من الانتخابات
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2015

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس المجلس، حكما باشتراط حسن السمعة، في المرشح لمجلس النواب لعام 2015.
وقضت المحكمة في حكمها الأول، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والصادر من لجنة الانتخابات، بادراج اسم المطعون عليه السادس، صبرى محمد إسماعيل، وشهرته صابر بلال، دائرة إدكو فردى، ومقرها مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات، لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا، في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قضت المحكمة في حكمها الثانى، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه الرابع إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب، والزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة: إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية الذي لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به الأ يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردى فيما يشين ضنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.
وأضافت: "يكفى للدلالة واليقين على التأكيد من أن عدم إدراج المشرع المصرى لشرط حسن السمعة في إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب لا يعنى ذلك أن حسن السمعة لا يعتبر شرطا من الشروط التي يتعين توافرها في المترشح، لافتة إلى أن المشرع الدستورى ذاته في الدستور المعدل لعام 2014 نص في المادة 110 المشار اليها على أنه " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار "وهو ما رددته المادة الثامنة في بندها السادس من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
وقالت: "لا ريب أن فقد الثقة والاعتبار لا تتأتى إلا إذا حدث أمر يشين سمعة العضو ويسىء إلى سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس وذلك مفاده أن هذا العضو كان متمتعا بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه في الانتخابات التي أسفرت عن عضويته، فاذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار، فشرط حسن السمعة على هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك، ومن ناحية أخرى فان شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية ومن ثم فلا يعقل أو يقبل إهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمى إليها ابتداء وهى السلطة الأولى والأوجب في مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمى إليها فهى التىتصدر التشريعات التي تنفذها السلطة التنفيذية وتطبقها السلطة القضائية ومن ثم فإن هاتين السلطتين الأخيريتين يقوم عملهما تنفيذا وتطبيقا على ما تقوم به الأولى من سن التشريعات فوجب أن يتحقق بمن سوف يلتحق بها ويصبح عضوا شرط حسن السمعة".
وذكرت المحكمة، أن المشرع الدستورى، رفع مجلس النواب في ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكانا عاليا، وأناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم على أمر التشريع وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو آية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، ونظرا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب في الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم، ومن ثم وجب أن يتمتع عضو مجلس النواب بحسن السمعة حتى يكون أهلا للمشاركة في أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التي تعرض على المجلس ومباشرة أعمال الرقابة السياسية على أعمال الحكومة فضلا عن المشاركة في مناقشة وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يختص المجلس بالنظر فيها والحد الأدنى لهذه المناقشة أن يكون حسن السمعة ابتداء وبقاء، فان كان المرشح لا يتمتع بها افتقد هذا الشرط ويكون فاقدا لأحد الشروط الواجبة بالضرورة في المرشح لعضوية مجلس النواب.
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، عن دور المحاكم الدستورية في البلاد العربية، بشأن شرط حسن السمعة في المجالس النيابية، بقولها: إن المحاكم الدستورية العليا في البلاد العربية انتهت كذلك إلى ضرورة وجوب أن يكون المترشح لمجلس الأمة شرط حسن السمعة وهو شرط لا يحتاج إلى نص خاص يقرره ذلك أن الحق في الترشيح يقوم على أصل التقيد بحسبانه ينظم شئون ولاية عامة، هذه الولاية بما تنطوى عليه من تكليف تتطلب فيمن يقوم عليها صفات يتعين التحقق من توافرها طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة والاصول الحاكمة، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصى للمرشح ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردى فيما يشين، صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابى بتخير من ينوب عنها ويمثلها أحسن تمثيل، إذ يجب أن يكون هذا الشخص، حتى يكون أهلا لتمثيل الأمة، محاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، وجبل على احترام القانون والزود عنه، وأن هذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بقانون الانتخاب، فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ضد المرشح.
وقالت: إنه "إذا كان هذا الاستقرار قائم لدى المحاكم الدستورية العليا في كثير من البلاد العربية في اشتراط حسن السمعة للمجالس النيابية فالأولى به الاتباع في مصر دون أن تتسلب أو تنزوى وهى الدولة التي صدرت علم القانون لتلك البلاد عن طريق خيرة خبرة مستشاريها وقضاتها الوطنيين الذين عملوا بتلك البلاد، وصدرت من قبل قيم العدالة والحق لفجر الإنسانية منذ آلاف السنين حينما كانت الدنيا تحبو في مجال العلم القانونى وكانت مصر السماء التي تستظل بها الشعوب القديمة عدلا وقيما وضميرا".
واختتمت المحكمة حكمها الأول مؤكدة أن المطعون عليه السادس صبرى محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال، تقدم بطلب ترشيح نفسه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة ادكو فردى بمحافظة البحيرة، ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا إدراج اسمه في كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة، وذلك رغم أنه البادى من ظاهر الأوراق أنه قد أدين في الجنحة رقم 3012 لسنة 2014 جنح إدكو بجلسة 14 / 6 / 2014 غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين عليه لصالح تلك الهيئة مقداره خمسمائة وستون ألف جنيه.
كما أدين في الجنحة رقم 2046 لسنة 2013 بجلسة 8 / 6 / 2013 عن تهمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا تحت يده لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استيفاء لدين مقداره خمسمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه وقضى فيها غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه، فضلا عن صدور الحكم ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 في القضية رقم 5284 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد المقيدة برقم 8225 لسنة 2010 جنح إدكو بعد قبول الاستئناف في الحكم الصادر ضده بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، فضلا عن الحكم الصادر ضده بجلسة 1 / 12 / 2014 في القضية رقم 5287 لسنة 2014 جنح مستأنف رشيد والمقيدة برقم 3491 لسنة 2009 جنح ادكو بسقوط الحق في الاستئناف في الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه، ولا ريب أن جملة تلك الأحكام تؤدى في يقين إلى افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل إخلالا بحسن سيرته سيما وأن معظمها يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يجب أن تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر، مما يستدل من مجملها ومضمونها أنها تخل بالثقة فيه وتفقده الهيبة والاحترام وتجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بإدراج اسمه في كشوف أسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن دائرة إدكو ومقرها مركز إدكو بمحافظة البحيرة – وبحسب الظاهر من الأوراق – مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
واختتمت المحكمة حكمها الثانى، لافتة إلى أن المطعون عليه الرابع إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان، تقدم بطلب ترشيح نفسه في انتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة (6) فردى مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ثم صدر القرار المطعون فيه من لجنة الانتخابات بمحافظة البحيرة متضمنا إدراج اسمه في كشوف المرشحين في انتخابات تلك الدائرة، وذلك رغم أن البادى من ظاهر الأوراق أنه قد أدين وآخرين في الجناية رقم 390 لسنة 1997 جنايات الأزبكية المقيدة برقم 1 لسنة 1997 كلى شمال القاهرة بالأشغال الشاقة لمدة اثنى عشر عاما عن تهمة الإضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على ملبغ 457 مليون وثلاثمائة وواحد وسبعين ألف جنيه - والمعروفة بقضية نواب القروض - إلا أنه نظرا لقيام المدعى بسداد المبالغ التي حصل عليها من بنك الدقهلية التجارى ورده تلك المبالغ قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا أعمالا لحكم المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 التي اوجبت انقضاء الدعوى الجنائية على الواقعة محال التصالح ووقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها، ولا ريب أن ما قضى به الحكم الجنائى من وقف تنفيذ العقوبة لا ينفى الفعل الذي ارتكبه المدعى عن وصف الجريمة وهى الإضرار بالمال العام والتربح ذلك أن التصالح ووقف تنفيذ العقوبة ليس سببا من أسباب الإباحة، مما يؤدى في يقين إلى افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل إخلالا بحسن سيرته سيما وأن ما ارتكبه المدعى حال كونه نائبا بالبرلمان يتعلق بجرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يجب أن تبرأ منه ساحة من يترشح لعضوية مجلس النواب الموقر، مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل لتمثيل الأمة في مجلس النواب، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة بإدراج اسمه في كشوف أسماء المرشحين لمجلس النواب فردى عن الدائرة (6) مركز رشيد بمحافظة البحيرة وبحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.