سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننفرد بنشر مشروع قانون "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج".. يرأسها النائب العام.. يراقبها البرلمان.. ومكلفة بتمثيل الدولة أمام المحاكم الأجنبية
تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم السبت، عدد من القوانين الخاصة بجرائم الأموال، من بينها مشروع قانون "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج"، الذي تنفرد "البوابة نيوز" بنشر نصه: مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( ) لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات وتعديلاته ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته ؛ وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ؛ وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971 وتعديلاته ؛ وعلى القانون برقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر: (المادة الأولى) يقصد بالأصول في حكم هذا القرار: كل الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من القوانين العقابية الأخرى. (المادة الثانية) تشكل لجنة تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج » برئاسة النائب العام، وعضوية كل من: 1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع " نائبًا للرئيس" 2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي. 3- رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 4- ممثل عن البنك المركزي المصري. 5- ممثل عن وزارة الخارجية. 6- ممثل عن جهاز المخابرات العامة. 7- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية ( الانتربول ). 8- ممثل عن هيئة قضايا الدولة. وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة. ورئيس اللجنة يمثلها أمام القضاء والغير. (المادة الثالثة) تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات التالية: أولًا: تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج، وكذا تمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية ؛ ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن. ثانيًا: وضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية ؛ ومتابعة تنفيذها. ثالثًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى خلال الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة منها والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول، وإثبات أحقية الدولة في استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها. رابعًا: تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد. خامسًا: طلب المعلومات والايضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد. سادسًا: تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، والنظر في تلك الطلبات والفصل فيها. سابعًا: تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ؛ أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لهذا السبب على النحو المحدد في المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائي، وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم. ثامنًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الاجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها في هذا الشأن. (المادة الرابعة) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أيا من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة، أو من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها. وتضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية. (المادة الخامسة) يصدر رئيس اللجنة قرارًا بإنشاء أمانة فنية للجنة، ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة، ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار، لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية: 1- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح خلالها، وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها. 2- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، واقتراح الاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين. 3- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذها. 4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول، وكذا الأحكام القضائية ذات الشأن، وتصنيفها وتبويبها طبقًا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن، والعمل على ترجمتها تحقيقًا للفائدة المرجوة من تجميعها. 5- تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة. 6- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين في جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذا الشأن. 7- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة. 8- ما تكلف به من مهام أخرى بناء على قرار من رئيس اللجنة. (المادة السادسة) تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوي الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. (المادة السابعة) تفتح وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي المصري باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير المالية. (المادة الثامنة) تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت بها اللجنة، والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك. (المادة التاسعة) يلغي قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. (المادة العاشرة) تلتزم كل الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها ؛ وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعاليتها، كما تؤول للجنة كل وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (52) لسنة 2011، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتين اللجنتين من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما في مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بهذا القرار. (المادة الحادية عشر) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره. صدر برئاسة الجمهورية في / / رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي