برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    بحضور كريمته.. المسلماني يستقبل خريجي (دورة مفيد فوزي) من أكاديمية ماسبيرو    طلب إحاطة للحكومة بشأن تعطل إجراءات ما بعد نموذج 8 في قانون التصالح بمخالفات البناء    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة.. وتشهد طفرة تنموية    رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي مع وزير خارجية إيران في إسلام آباد بحضور قائد الجيش    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة الغربية.. ولأول مرة منذ 22 عاما بدير البلح في غزة    زيلينسكي يعلن من أذربيجان تعزيز التعاون الثنائي في الأمن والطاقة    بحضور وزير الرياضة.. مجلس الشيوخ يناقش الأولمبياد واستعدادات 2028    موعد مباراة الزمالك و اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    أربيلوا يمنح لاعبي ريال مدريد أجازة بعد التعثر أمام بيتيس    جوميز خارج حسابات الأهلي مبدئيا    العثور علي جثة مواطن شنق نفسه بقرية هوارة بالفيوم    ضبط لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير في حملة للطب البيطري ببني سويف    في دورته ال12.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية    تزامنًا مع التوقيت الصيفي.. تعديل مواعيد زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية    ياسر جلال ينفي نقل الفنانة ميرفت أمين للمستشفى: "الحمدلله النجمة بخير"    التأمين الشامل: 2.4 مليون خدمة طبية قدمت بمحافظة سيناء منذ بدء تطبيق المنظومة    مصر تبحث سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي    ضبط 7 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على موظف بالإسكندرية    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    تركيا تدرس المشاركة في إزالة ألغام هرمز حال التوصل لاتفاق بين واشنطن وإيران    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    عماد السيد: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر.. وإمام عاشور كواليتي مختلف    تفاصيل.. الداخلية: ضبط حارس عقار تعدى على طبيبة ومنعها من دخول شقتها بالجيزة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    يسبب الوفاة.. معهد الأورام يحذر من اتباع مرضى السرطان للعلاجات البديلة والعشبية    التخطيط تشارك بمنتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك    استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في دير البلح    لماذا يغيب وزير خارجية أمريكا عن مفاوضات إسلام آباد؟.. نيويورك تايمز تجيب    البترول: إنتاج 1.1 مليون طن ميثانول لتلبية احتياجات الصناعات والتصدير    تصل 38 ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    تجديد حبس عاطل بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمخدرات    خلافات الجيرة وراء مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في المرج    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    أسعار النفط تنهي تعاملات الأسبوع محققة مكاسب بنسبة 16%    تعرَّف على أهداف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    زاهى حواس يروى أسرار المدينة الذهبية وكليوباترا فى أكبر جولة ثقافية بإيطاليا    آخر كلام، توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    عميد طب قصر العينى: رعاية مرضى السرطان تتطلب تكاملاً أكاديميا وتطبيقيا    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    مرحلة الهبوط .. وادي دجلة يلتقي حرس الحدود اليوم    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    الداء والدواء وسر الشفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال
نشر في الوفد يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.
وفيما يلي نص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وعلى قانون البنك المركز والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة
قرر
القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
المادة الثانية
تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا للرئيس
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى
3- رئيس مجلس امناء وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن وزارة المالية.
8- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10- ممثل عن قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية.
11- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.
12- وكيل هيئة الرقابة الادارية.
وترشح كل جهة من يمثلا فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باسماء اعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الاتية:
أولا - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الاصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيا- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية الى الجهات المختصة بالدول والجهات الاجنبية والدولية والاقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الاصول واثبات أحقية الدولة فى استردادها والعمل على متابعة مايتم بشأنها.
رابعا - تبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسا - طلب المعلومات والايضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخاردج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها العوى الجنائية.
سابعا - تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الأسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنا - اتخاذ مايلزم من اجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدولة والقواعد العمول بها لديها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى فى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بينها أعضائها لجانا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد اعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والاجهزة المعنية واعضاء هيئات التدريب بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام باعمالها.
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها واجور الاقامة والمبيت الفعلية.
المادة الخامسة.
يصدر رئيس اللجنة قرارا بانشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة ويلحق بها ادارة للتوثيق والمعلومات والترجمة وتزود بعدد كاف من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الاتية.
1 - اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
2- اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاعمال اللجنة واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والاجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الاصول . والاحكام القضائية ذات الشأن وتصنيفها وتبويبها طبقا للاصول العلمية المقررة فى هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- انشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الاصول وماآلت اليه التحقيقات والاحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الاحكام للوقوف على أسباب الادانة أو البراءة واقتراح ماتراه مناسبا فى هذا الشأن.
7 - ترجمعة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وانشطة اللجنة
8- ماتكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
المادة السادسة
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج او وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر فى تلك الطلبات ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الاحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة السابعة
تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب الاموال والاصول والموجودات المستردة من الخارج "تودع فيه الاموال التى يتم استردادها.
المادة الثامنة.
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر الى مجلس النواب تتضمن ماقامت به اللجنة والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق اهدافها ويجوز للجنة ان ترفع تقارير أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.
المادة التاسعة
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم انشطتها وفعاليتها كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011. وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانونه.
المادة العاشرة
يلغى قرار رئسي المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار اليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الحاية عشرة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية الموافق 23 يونيو سنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.