وزير الإسكان يعقد اجتماعا لبحث ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي: سنوقف الهجمات على إسرائيل حال التزمها باتفاق غزة    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    جيمس رودريجيز يعادل رقم فالديراما التاريخي مع منتخب كولومبيا    إصابة 7 أشخاص بينهم 5 سيدات فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر بالسودان    كواليس جديدة في ملف تجديد ثلاثي الأهلي    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    الرئيس السيسى يتابع مع شركة أباتشى الموقف الاستكشافى للمناطق الجديدة    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بادعاء العلاج الروحاني    مهرجان القاهرة السينمائي يوضح حقيقة البوستر المتداول لدورته ال46    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    بدء توافد النجوم على مؤتمر مهرجان القاهرة ولبلبة والعدل وأحمد مجدى أول الحضور    رامى الحلوانى من شرم الشيخ: أجواء من السعادة تسبق قمة السلام بمشاركة الرؤساء    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12 أكتوبر في سوق العبور للجملة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رئيس«المؤسسة العلاجية» يتفقد مستشفى دار الولادة لمتابعة جودة الخدمات الطبية    «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    وكيل "تعليم الفيوم" يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المسلة الإعدادية للبنات    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    كلية الإعلام جامعة القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. أنظار العالم تتجه إلى مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال قادة العالم.. زلزال يضرب إثيوبيا.. قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا خطط لنشر قوات أمريكية فى غزة    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال
نشر في الوفد يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.
وفيما يلي نص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وعلى قانون البنك المركز والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة
قرر
القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
المادة الثانية
تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا للرئيس
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى
3- رئيس مجلس امناء وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن وزارة المالية.
8- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10- ممثل عن قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية.
11- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.
12- وكيل هيئة الرقابة الادارية.
وترشح كل جهة من يمثلا فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باسماء اعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الاتية:
أولا - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الاصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيا- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية الى الجهات المختصة بالدول والجهات الاجنبية والدولية والاقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الاصول واثبات أحقية الدولة فى استردادها والعمل على متابعة مايتم بشأنها.
رابعا - تبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسا - طلب المعلومات والايضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخاردج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها العوى الجنائية.
سابعا - تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الأسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنا - اتخاذ مايلزم من اجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدولة والقواعد العمول بها لديها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى فى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بينها أعضائها لجانا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد اعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والاجهزة المعنية واعضاء هيئات التدريب بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام باعمالها.
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها واجور الاقامة والمبيت الفعلية.
المادة الخامسة.
يصدر رئيس اللجنة قرارا بانشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة ويلحق بها ادارة للتوثيق والمعلومات والترجمة وتزود بعدد كاف من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الاتية.
1 - اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
2- اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاعمال اللجنة واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والاجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الاصول . والاحكام القضائية ذات الشأن وتصنيفها وتبويبها طبقا للاصول العلمية المقررة فى هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- انشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الاصول وماآلت اليه التحقيقات والاحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الاحكام للوقوف على أسباب الادانة أو البراءة واقتراح ماتراه مناسبا فى هذا الشأن.
7 - ترجمعة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وانشطة اللجنة
8- ماتكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
المادة السادسة
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج او وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر فى تلك الطلبات ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الاحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة السابعة
تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب الاموال والاصول والموجودات المستردة من الخارج "تودع فيه الاموال التى يتم استردادها.
المادة الثامنة.
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر الى مجلس النواب تتضمن ماقامت به اللجنة والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق اهدافها ويجوز للجنة ان ترفع تقارير أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.
المادة التاسعة
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم انشطتها وفعاليتها كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011. وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانونه.
المادة العاشرة
يلغى قرار رئسي المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار اليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الحاية عشرة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية الموافق 23 يونيو سنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.