سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 أمام الجنيه    الأذرع الأمريكية الطويلة.. إطلالة على قطع ترامب البحرية بمياه الشرق الأوسط    موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفيدرالية    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    اعترافات خاطفة رضيعة الحسين الصادمة.. هكذا خدعت زوجها بشهور الحمل المزيف    "عبدالعاطي" خلال لقاء رئيس مجموعة البنك الدولي: الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية    مرحلة الحسم، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    لبنان توجه رسالة شكر لمصر على دورها في إيقاف إطلاق النار    الأرصاد تحذر: طقس اليوم الجمعة.. أجواء ترابية وانخفاض بمستوى الرؤية    أسفر عن مصرع شخص، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بعابدين    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    آفاق سلام غير مؤكدة.. انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان تُثير الشكوك حول استقرار الهدنة الإسرائيلية    إصابة شاب وزوجته وابنه في تصادم دراجة نارية ب"جرار زراعي" بالدقهلية    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    بشرى لأصحاب الأمراض المستعصية، باحثون يعيدون برمجة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة نادرة    النفط يصعد وسط شكوك إزاء تراجع اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    وكالة "إيسنا": إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار    صندوق النقد الدولي يعلن استئناف التعامل مع فنزويلا تحت إدارة رودريجيز    بدء عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم بجنوب لبنان    صلاح دندش يكتب: تخاريف    مسئول بالصحة: 7 آلاف متردد سنويا على خدمات الخط الساخن للصحة النفسية    سليم عساف: أتمنى الوصول لاتفاق ووقف الحرب في لبنان    "إن بي سي" عن مسؤول في حزب الله: أي خرق إسرائيلي للهدنة سيقابل برد عسكري من المقاومة    الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026    إيمان العاصي بطلة مسلسل «انفصال».. 12 حلقة ويعرض قريباً    نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماع مع المستثمرين المتعثرين في المنطقة الصناعية بجمصة    حضور دولي ل«أهل مصر».. أحمد كمال يفسر ل«ليكيب» أزمة مصطفى محمد التهديفية مع نانت    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    عمرو دياب يعود من اعتزال الأفراح ليحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (فيديو)    حسم مرتقب خلال أسابيع.. الثقافة تدرس اختيار قيادات الأوبرا وهيئة الكتاب    بعد الكسر المفاجئ، مياه الفيوم تدفع ب 10 سيارات كسح أثناء إصلاح خط صرف قحافة (صور)    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    الأمير أحمد فؤاد يزور قهوة فاروق بالإسكندرية (صور)    "نور عبدالرحمن سعد" تحصد فضية الجمهورية للجمباز الفني وتهدي الفيوم إنجازًا جديدًا    حلم ال 400 ألف سيارة يقترب.. خطة مصر لغزو أسواق الشرق الأوسط وتوطين صناعة السيارات ب "استثمارات مليونية".. وخبراء: القاهرة مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا وزيادة الإنتاج سيخفض الأسعار    فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية بالصف    القضاء يُلزم الداخلية بسداد مقابل انتفاع أرض مركز شرطة سنهور عن 40 عامًا.. مستندات    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    الحكومة: نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    لندن: نواصل السعى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال
نشر في الوفد يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.
وفيما يلي نص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وعلى قانون البنك المركز والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة
قرر
القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
المادة الثانية
تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا للرئيس
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى
3- رئيس مجلس امناء وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن وزارة المالية.
8- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10- ممثل عن قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية.
11- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.
12- وكيل هيئة الرقابة الادارية.
وترشح كل جهة من يمثلا فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باسماء اعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الاتية:
أولا - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الاصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيا- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية الى الجهات المختصة بالدول والجهات الاجنبية والدولية والاقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الاصول واثبات أحقية الدولة فى استردادها والعمل على متابعة مايتم بشأنها.
رابعا - تبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسا - طلب المعلومات والايضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخاردج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها العوى الجنائية.
سابعا - تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الأسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنا - اتخاذ مايلزم من اجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدولة والقواعد العمول بها لديها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى فى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بينها أعضائها لجانا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد اعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والاجهزة المعنية واعضاء هيئات التدريب بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام باعمالها.
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها واجور الاقامة والمبيت الفعلية.
المادة الخامسة.
يصدر رئيس اللجنة قرارا بانشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة ويلحق بها ادارة للتوثيق والمعلومات والترجمة وتزود بعدد كاف من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الاتية.
1 - اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
2- اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاعمال اللجنة واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والاجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الاصول . والاحكام القضائية ذات الشأن وتصنيفها وتبويبها طبقا للاصول العلمية المقررة فى هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- انشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الاصول وماآلت اليه التحقيقات والاحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الاحكام للوقوف على أسباب الادانة أو البراءة واقتراح ماتراه مناسبا فى هذا الشأن.
7 - ترجمعة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وانشطة اللجنة
8- ماتكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
المادة السادسة
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج او وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر فى تلك الطلبات ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الاحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة السابعة
تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب الاموال والاصول والموجودات المستردة من الخارج "تودع فيه الاموال التى يتم استردادها.
المادة الثامنة.
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر الى مجلس النواب تتضمن ماقامت به اللجنة والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق اهدافها ويجوز للجنة ان ترفع تقارير أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.
المادة التاسعة
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم انشطتها وفعاليتها كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011. وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانونه.
المادة العاشرة
يلغى قرار رئسي المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار اليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الحاية عشرة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية الموافق 23 يونيو سنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.