النائب عاطف مغاوري: لا لطرد مستأجري الإيجار القديم من ملاك جدد اشتروا بأبخس الأثمان لبناء الأبراج    حماس تدعو لغضب شعبي عالمي رفضا لإبادة وتجويع غزة    جوتيريش يصل العراق للمشاركة في القمة العربية ال34    الأهلي يهزم الزمالك في دوري سوبر السلة    "الدجال خدعنا بحكاية الكنز".. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية    «متحف الفن المصري الحديث من الرواد إلى الأحفاد» يعيد افتتاح قاعة أبعاد.. الأحد    إسبانيول ضد برشلونة.. شوط أول سلبى فى موقعة حسم لقب الليجا    تفاصيل تحركات سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية    قطع الكهرباء عن 15 منطقة في بنها للصيانة (الموعد والمناطق المتأثرة)    سباك يحتجز ابنته ويعتدي عليها جنسيًا لمدة 10 أيام في الحوامدية    تشويش إلكتروني وعاصفة جيو مغناطيسية.. خبير يحذر من تداعيات الانفجارات الشمسية بهذا الموعد    أسامة كمال فى ذكرى "النكبة": "كل سنة والعالم ناسى" مساء dmc    تامر حسنى يطرح أغنية المقص مع رضا البحراوي من فيلم ريستارت.. فيديو    «الحمل Tiktok» و«الأسد YouTube».. اعرف إنت أبليكيشن إيه على حسب برجك    توجيه مهم من السياحة للشركات قبل الحج 2025 -(تفاصيل)    وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    وفد اللجنة الأولمبية يشيد بتنظيم بطولة إفريقيا للمضمار    "ملف اليوم" يسلط الضوء على غياب بوتين عن مباحثات السلام مع أوكرانيا بتركيا    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    يحاكي تفاعلات البشر.. خبير تكنولوجي يكشف الفارق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي    خبير دولي: روسيا لن تتراجع عن مطالبها في أوكرانيا.. والموارد تلعب دورًا خفيًا    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    إعلان الفائزين بجائزة «المبدع الصغير»    «ملامح من المنوفية» فى متحف الحضارة    شكرًا للرئيس السيسي.. حسام البدري يروي تفاصيل عودته من ليبيا    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل    تعزيز حركة النقل الجوى مع فرنسا وسيراليون    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    الأهلي يبحث عن أول بطولة.. مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    لانتعاش يدوم في الصيف.. 6 إضافات للماء تحارب الجفاف وتمنحك النشاط    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    خطف نجل صديقه وهتك عرضه وقتله.. مفاجآت ودموع وصرخات خلال جلسة الحكم بإعدام مزارع    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مواد مشروع قانون استرداد الأموال المهربة

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس المجلس، على مشروع القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، والخاص بإنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.
وأرسل القسم مشروع القانون أمس بعد الانتهاء من مراجعته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وينص مشروع القانون على:
(المادة الأولى)
يُقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.
(المادة الثانية)
تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج» برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:
رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نائبًا للرئيس».
مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
ممثل عن البنك المركزي المصري.
ممثل عن وزارة الخارجية.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الإنتربول).
وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الآتية:
أولاً: تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا: وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميع الأصول، وإثبات أحقية الدولة في استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
رابعًا: تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا: طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا: تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
سابعًا: تلقي طلبات الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادرة بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد في المادة (18) مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها في هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة، أو من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة، ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة، وتلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، تتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التي تُطرح خلالها، وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، واقتراح الاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول، والأحكام القضائية ذات الشأن، وتصنيفها وتبويبها طبقاً للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن، والعمل على ترجمتها تحقيقاً للفائدة المرجوة من تجميعها.
تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين في جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة، واقتراح ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
(المادة السادسة)
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
(المادة السابعة)
تنشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج» تودع فيه الأموال التي يتم استردادها.
(المادة الثامنة)
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
(المادة التاسعة)
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعالياتها، كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق أن قامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال، وتحل محلهما في مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانون.
(المادة العاشرة)
يُلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية عشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.