قبل المواجهة المحتملة، رعب في إسرائيل من صواريخ إيرانية برؤوس كيميائية وبيولوجية    إنجازه الأكبر في مشواره، ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى الهدف 1000 في كأس العالم؟    وفاة شقيق الفنانة زينة والجنازة اليوم من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة    أخصائي تغذية ينصح بتناول التلبينة على السحور ويكشف 7 فوائد لها    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    مقتل شرطى وإصابة إثنين أخرين فى تفجير انتحارى وسط موسكو    أسعار الذهب تقلص مكاسبها.. والأوقية تخسر 60 دولارًا في بداية تعاملات الثلاثاء    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بيان رسمي من محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدى على نجليها    تعدي عليها أثناء خروجها من المدرسة.. معلمة تحرير محضرا ضد محامي في قنا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    سلوى عثمان... وجه الأم المصرية الذي لا يشيخ، ونجمة تثبت في رمضان أن البطولة ليست بعدد المشاهد بل بصدق الإحساس    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: غياب الكشافين أثر على جودة لاعبي الدوري.. الكرة المصرية للأغنياء    الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي عددا من الملفات الإقليمية    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    الهند.. مصرع شخص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    أول تعليق من دينا على اتهامها بنشر الفسوق بسبب أكاديمية الرقص    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    القاهرة الإخبارية:اجتماع مغلق بين الرئيس «السيسي» وولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    «سند المواطن» أداة تمويلية جديدة تعمق ثقافة الادخار ..استثمار آمن    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    جولة تفقدية ليلية مفاجئة لرئيس مياه القناة بمدينة بورسعيد    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    تحذير عاجل من الأرصاد: سحب رعدية وفرص لتساقط البرد ونشاط رياح على بعض المناطق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة
نشر في صدى البلد يوم 06 - 05 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.
وأوضح قسم التشريع فى بيان أن مشروع القرار بقانون ينظم إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى كما يوضح كيفية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القسم أرسل المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
ينص القانون :
(المادة الأولى)
يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.
(المادة الثانية)
تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج» برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع "نائبًا للرئيس".
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
3- رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزي المصري.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
8- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الإنتربول).
وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الآتية:
أولاً: تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا: وضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميع الأصول، وإثبات أحقية الدولة في استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
رابعًا: تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا: طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا: تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
سابعًا: تلقي طلبات الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد في المادة (18) مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها في هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أياً من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة, أو من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني, لتقيدن ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات, ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها, يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها, وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة, ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة, ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة, وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون, تتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
1- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح خلالها, وكذا توجيه الدعوى لحضور اجتماعاتها.
2- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة, واقتراح الاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول, والأحكام القضائية ذات الشأن, وتصنيفها وتبويبها طبقاً للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن, والعمل على ترجمتها تحقيقاً للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين في جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول, وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم, ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
7- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
8- ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
(المادة السادسة)
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية, والنظر في تلك الطلبات, ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
(المادة السابعة)
تنشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج » تودع فيه الأموال التي يتم استردادها.
(المادة الثامنة)
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة, والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها, ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
(المادة التاسعة)
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعاليتها، كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما في مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانون.
(المادة العاشرة)
يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار إليه, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار إليه, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الحادية عشر)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.