مخابز الدقهلية: منظومة الخبز تعمل بكفاءة.. ولم نلجأ للسيناريو البديل رغم تعطل الشبكة مؤقتا    حريق سنترال رمسيس.. مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة    رويترز عن مسئولين إسرائيليين: وقف إطلاق النار في غزة ممكن    حماس: أسود المقاومة يواجهون الاحتلال الإسرائيلي بندية وبسالة رغم الجوع والحصار    روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان    مصرع شاب بلدغة ثعبان أثناء عمله في أرض زراعية بالغربية    ضبط 3 متهمين في واقعة مقتل شاب بطعنات نافذة بكفر الزيات    المصرية للاتصالات تنعي شهداء سنترال رمسيس    بنجلاديش تعتزم إجراء مباحثات مع أمريكا لخفض أكبر للرسوم الجمركية    والد ماسك: ترامب وإبني فريق واحد.. وتصرفات إيلون تزيد اهتمام الجمهور    وزير البترول: الحكومة تدعم جهود تطوير قطاع التعدين لجذب الشركات الأجنبية    بشير التابعي ينتقد صفقات الزمالك: "مش هنرجع ننافس بالأسماء دي"    الكشف عن سبب غياب "شريف والمهدي سليمان" عن تدريب الزمالك الأول    أميرة صابر تتقدم باستقالتها من عضوية النواب للترشح في انتخابات الشيوخ    استمرار تلقي طلبات الترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    حبس سائق الشرقية المتسبب في مصرع طالبة كلية التجارة وإصابة 11 عاملة يومية.. والنيابة تطلب تحليل مخدرات    ننشر صورتي ضحيتي غرق سيارة سقطت من معدية نهر النيل بقنا    تسجل 44 درجة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة    مليون مشاهدة لأغنية "قبلت التحدي" ل رامي جمال وحمزة نمرة (فيديو)    بعد حريق سنترال رمسيس.. تامر حسني يثير الجدل وكلمة السر «ريستارت» | فيديو    جامعة طنطا تكرم فريق اعتماد مستشفى الجراحات الجديدة    بعد رفض الانضباط.. هل تحسم إدارة شئون اللاعبين أزمة زيزو؟    حريق سنترال رمسيس يؤثر على خدمات الاتصالات.. عمرو طلعت: عودة الخدمة تدريجيا خلال 24 ساعة.. تعويض المستخدمين من تأثر الخدمة.. وخدمات "النجدة" و"الإسعاف" و"الخبز" بالمحافظات لم تتأثر بالحادث    ذات يوم 8 يوليو 1972.. إسرائيل ترتكب جريمة اغتيال المناضل والكاتب الفلسطينى غسان كنفانى الذى أخلص لمقولته: «كن رجلا تصل إلى عكا فى غمضة عين»    الداخلية تضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة    طريقة عمل الكشري المصري بمذاق لا يقاوم    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة    وول ستريت جورنال: تقلبات واسعة في العملات الآسيوية بعد تهديدات ترامب الجمركية    منة بدر تيسير ل أحمد السقا: «تعامل بشيم الرجال.. وربنا رد على اللي ظلم»    "طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية في السينما    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    التنسيقية تشارك في الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    ريبيرو يحسم مصير رباعي الأهلي    البرازيل ونيجيريا تبحثان التعاون الاقتصادي وتفعيل آلية الحوار الاستراتيجي    معلق مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية    رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد تعليقها على صور عادل إمام وعبلة كامل: "المحبة الحقيقية لا تُشترى"    «غفران» تكشف التفاصيل.. كيف استعدت سلوى محمد على لدور أم مسعد ب«فات الميعاد»؟    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    المجلس الوطني الفلسطيني: هدم الاحتلال للمنازل في طولكرم جريمة تطهير عرقي    مفاجآت غير سارة في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 8 يوليو    وكيل «اتصالات النواب»: حريق سنترال رمسيس يتطلب إجراءات طارئة وحصر الأضرار يحتاج إلى وقت    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري خاص بقانون انشاء وتنظيم اللجنة القومية لإسترداد الأموال
نشر في محيط يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.
وفيما يلي نص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، بحسب وكالة "أ ش أ".
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988
وعلى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وعلى قانون البنك المركز والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه:
المادة الأولى
يقصد بالاصول فى حكم هذا القانون كافة الاموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
المادة الثانية
تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا للرئيس
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى
3- رئيس مجلس امناء وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن وزارة المالية.
8- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10- ممثل عن قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية.
11- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.
12- وكيل هيئة الرقابة الادارية.
وترشح كل جهة من يمثلا فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باسماء اعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الاتية:
أولا - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الاصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيا- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الاصول والاموال المهربة فى الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية الى الجهات المختصة بالدول والجهات الاجنبية والدولية والاقليمية العامة والخاصة ، بغرض كشف وتتبع وتجميد الاصول واثبات أحقية الدولة فى استردادها والعمل على متابعة مايتم بشأنها.
رابعا - تبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد .
خامسا - طلب المعلومات والايضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخاردج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها العوى الجنائية.
سابعا - تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم احكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الاسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنا - اتخاذ مايلزم من اجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدولة والقواعد العمول بها لديها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى فى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بينها أعضائها لجانا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد اعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والاجهزة المعنية واعضاء هيئات التدريب بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام باعمالها.
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها واجور الاقامة والمبيت الفعلية.
المادة الخامسة.
يصدر رئيس اللجنة قرارا بانشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة ويلحق بها ادارة للتوثيق والمعلومات والترجمة وتزود بعدد كاف من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الاتية.
1 - اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
2- اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاعمال اللجنة واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والاجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الاصول . والاحكام القضائية ذات الشأن وتصنيفها وتبويبها طبقا للاصول العلمية المقررة فى هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- انشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الاصول وماآلت اليه التحقيقات والاحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الاحكام للوقوف على أسباب الادانة أو البراءة واقتراح ماتراه مناسبا فى هذا الشأن.
7 - ترجمعة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وانشطة اللجنة
8- ماتكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
المادة السادسة
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج او وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر فى تلك الطلبات ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الاحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة السابعة
تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب الاموال والاصول والموجودات المستردة من الخارج "تودع فيه الاموال التى يتم استردادها.
المادة الثامنة.
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر الى مجلس النواب تتضمن ماقامت به اللجنة والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق اهدافها ويجوز للجنة ان ترفع تقارير أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.
المادة التاسعة
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم انشطتها وفعاليتها كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011. وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانونه.
المادة العاشرة
يلغى قرار رئسي المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار اليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الحاية عشرة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.