فيات تيبو 2026 أرخص سيارة أوروبية جديدة في مصر بمواصفات عصرية    هيئة شؤون الأسرى تشيد بالدور المصري وتعلن قرب بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى    تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو    مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    طقس الاثنين 13 أكتوبر 2025: أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية ورياح تُلطّف الأجواء    النقل: تركيب الكمرات لمسار مترو الإسكندرية بين محطتي طوسون وغبريال    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    القناة 12 العبرية: قوة أمريكية تبدأ العمل الأحد بقاعدة إسرائيلية لمراقبة وقف النار    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. مباراتان لمنتخب مصر    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    اللواء طيار سمير عزيز: حملنا حلم النصر لمصر وتفوقنا على أوهام قوة إسرائيل الجوية    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    دعوى قضائية تطالب ببطلان عمومية «الأهلى»    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري خاص بقانون انشاء وتنظيم اللجنة القومية لإسترداد الأموال
نشر في محيط يوم 25 - 06 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.
وفيما يلي نص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، بحسب وكالة "أ ش أ".
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 28 لسنة 2015
بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988
وعلى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
وعلى قانون البنك المركز والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة
قرر
القانون الاتى نصه:
المادة الأولى
يقصد بالاصول فى حكم هذا القانون كافة الاموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.
المادة الثانية
تنشأ لجنة تسمى اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبا للرئيس
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى
3- رئيس مجلس امناء وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزى المصرى.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن وزارة المالية.
8- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
9- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول).
10- ممثل عن قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية.
11- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية.
12- وكيل هيئة الرقابة الادارية.
وترشح كل جهة من يمثلا فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باسماء اعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات الاتية:
أولا - تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الاصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيا- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الاصول والاموال المهربة فى الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ثالثا - اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية الى الجهات المختصة بالدول والجهات الاجنبية والدولية والاقليمية العامة والخاصة ، بغرض كشف وتتبع وتجميد الاصول واثبات أحقية الدولة فى استردادها والعمل على متابعة مايتم بشأنها.
رابعا - تبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد .
خامسا - طلب المعلومات والايضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسا - تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخاردج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها العوى الجنائية.
سابعا - تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم احكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الاسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنا - اتخاذ مايلزم من اجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والاصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدولة والقواعد العمول بها لديها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعها صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى فى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بينها أعضائها لجانا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد اعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والاجهزة المعنية واعضاء هيئات التدريب بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى بتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو ايضاحات ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام باعمالها.
وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها واجور الاقامة والمبيت الفعلية.
المادة الخامسة.
يصدر رئيس اللجنة قرارا بانشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذى توافق عليه اللجنة ويلحق بها ادارة للتوثيق والمعلومات والترجمة وتزود بعدد كاف من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الاتية.
1 - اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها.
2- اعداد الدراسات والبحوث اللازمة لاعمال اللجنة واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والاجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الاصول . والاحكام القضائية ذات الشأن وتصنيفها وتبويبها طبقا للاصول العلمية المقررة فى هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر فى ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- انشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الاصول وماآلت اليه التحقيقات والاحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الاحكام للوقوف على أسباب الادانة أو البراءة واقتراح ماتراه مناسبا فى هذا الشأن.
7 - ترجمعة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وانشطة اللجنة
8- ماتكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
المادة السادسة
تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج او وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية والنظر فى تلك الطلبات ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الاحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكررا (ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة السابعة
تنشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب الاموال والاصول والموجودات المستردة من الخارج "تودع فيه الاموال التى يتم استردادها.
المادة الثامنة.
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر الى مجلس النواب تتضمن ماقامت به اللجنة والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق اهدافها ويجوز للجنة ان ترفع تقارير أخرى اذا ارتأت ضرورة لذلك.
المادة التاسعة
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم انشطتها وفعاليتها كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011. وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانونه.
المادة العاشرة
يلغى قرار رئسي المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار اليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الحاية عشرة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1436 هجرية الموافق 23 يونيو سنة 2015.
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.