لقب وحيد و9 محطات تدريبية.. ماذا قدم جاتوزو قبل تولي تدريب إيطاليا؟    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    تعرف على الدول العربية الممنوع تسيير رحلات جوية من مصر إليها    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    إسرائيل تعلن ضرب المنشأة النووية الإيرانية في أصفهان    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    تأجيل نهائي كأس أمير الكويت لأجل غير مسمى بسبب أحداث المنطقة    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    فرانك يفتتح عهد توتنهام بالتعاقد مع تيل ودانسو.. خيارات جديدة في الهجوم والدفاع    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    امتحانات الثانوية العامة بالمنيا دون شكاوى في يومها الأول    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    تحريات لكشف تفاصيل اتهام موظف بسرقة أدوية فى الطالبية    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى نجل صلاح الشرنوبي    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    المتحف المصري الكبير يستقبل الزائرين.. وإلغاء قرار الغلق بداية من اليوم    السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية للرئاسة" تقضي ببطلان تعيينات الهيئة العامة للاستعلامات في 2009
نشر في البوابة يوم 19 - 01 - 2015

كشف حكم قضائي اليوم، في دعوى مقامة من السيد فضل عيد سليمان "معاق" اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفته، عن بطلان القرار رقم 161 لسنة 2009، بتعيين أخصائيى إعلام ثالث، بطلانّا مجردّا لمخالفته للقانون.
وقالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار طارف الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ، أن الهيئة العامة للاستعلامات تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في في صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
وأضافت المحكمة: أن صدور القرار دون إعلان يشكل إخلالًا حقيقيًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستوريًا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم "7668 لسنة 61 ق" والمقامة من السيد فضل عيد سليمان (معاق) والتي قضت بعدم قبولها لعدم لجوئه للجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات وفقًا للقانون رقم "7 لسنة 2000 أ،ه"، تحقيقًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، المكفولين دستوريًا، فقد جعل المشرع الأصل هو إعلان الوحدات عن الوظائف الشاغرة بها- غير الوظائف العليا- في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وأضافت المحكمة أنه استثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها، بدون الإعلان عن الوظيفة، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم.
وأن يتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قرر المشرع إدراج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها، وإعداد إدارة شئون العاملين بالوحدة كشفًا بأسماء المرشحين للتعيين وفقًا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين التي أوكل لها الاختصاص بالنظر في التعيين وإبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين.
وحدد قواعد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة غاير فيها بين الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، وأسند الاختصاص بإصدار قرار التعيين إلى السلطة المختصة وهي الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة- بحسب الأحوال- وقد أوجب المشرع اشتمال قرار التعيين في ديباجته على عدة بيانات حددها على سبيل الحصر ومن بينها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة.
وأوضحت المحكمة الإدارية للرئاسة أن المشرع رعاية منه للمعوقين، ورغبة منه في فتح باب الأمل أمامهم بإيجاد فرص العمل التي تكفل لهم العيش الكريم والمشاركة بجهودهم في بناء المجتمع، ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين الحاصلين منهم على شهادات التأهيل على ألا تقل نسبة المعينين منهم في كل وحدة من الوحدات عن خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين، وعلى أن يتم الحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع قدراتهم وفقًا لما هو ثابت بشهادة التأهيل، والتي يجب أن يثبت بها المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها، ولم يكتف المشرع بهذا بل قرر عقوبة جنائية على من يخالف هذه الأحكام، تأكيدًا منه للرعاية المبذولة لهذه الفئة من المواطنين.
وقالت المحكمة: إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى أن نسبة ال 5% المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين تحسب على أساس عدد العاملين في مختلف المجموعات الوظيفية في الوحدة، وتشغل بالوظائف الواردة بالمجموعات المحددة في قرار وزير الشئون الاجتماعية في هذا الشأن.
كان فضل عيد سليمان، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال فيها إنه تقدم بطلب لشغل وظيفة أخصائى إعلام ثالث بناء على الإعلان الداخلى للهيئة المدعى عليها رقم 2 لسنة 2008م للتعيين بنسبة 5% المخصصة للمعاقين لأنه حاصل على ليسانس آداب دفعة 2000 بتقدير مقبول، وأضاف "سليمان" أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي دفعه إلى التظلم من هذا القرار ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه التي قضت المحكمة بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.