كشف حكم قضائي اليوم، في دعوى مقامة من السيد فضل عيد سليمان "معاق" اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفته، عن بطلان القرار رقم 161 لسنة 2009، بتعيين أخصائيى إعلام ثالث، بطلانّا مجردّا لمخالفته للقانون. وقالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار طارف الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ، أن الهيئة العامة للاستعلامات تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في في صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. وأضافت المحكمة: أن صدور القرار دون إعلان يشكل إخلالًا حقيقيًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستوريًا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم "7668 لسنة 61 ق" والمقامة من السيد فضل عيد سليمان (معاق) والتي قضت بعدم قبولها لعدم لجوئه للجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات وفقًا للقانون رقم "7 لسنة 2000 أ،ه"، تحقيقًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، المكفولين دستوريًا، فقد جعل المشرع الأصل هو إعلان الوحدات عن الوظائف الشاغرة بها- غير الوظائف العليا- في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. وأضافت المحكمة أنه استثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها، بدون الإعلان عن الوظيفة، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم. وأن يتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قرر المشرع إدراج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها، وإعداد إدارة شئون العاملين بالوحدة كشفًا بأسماء المرشحين للتعيين وفقًا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين التي أوكل لها الاختصاص بالنظر في التعيين وإبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين. وحدد قواعد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة غاير فيها بين الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، وأسند الاختصاص بإصدار قرار التعيين إلى السلطة المختصة وهي الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة- بحسب الأحوال- وقد أوجب المشرع اشتمال قرار التعيين في ديباجته على عدة بيانات حددها على سبيل الحصر ومن بينها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة. وأوضحت المحكمة الإدارية للرئاسة أن المشرع رعاية منه للمعوقين، ورغبة منه في فتح باب الأمل أمامهم بإيجاد فرص العمل التي تكفل لهم العيش الكريم والمشاركة بجهودهم في بناء المجتمع، ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين الحاصلين منهم على شهادات التأهيل على ألا تقل نسبة المعينين منهم في كل وحدة من الوحدات عن خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين، وعلى أن يتم الحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع قدراتهم وفقًا لما هو ثابت بشهادة التأهيل، والتي يجب أن يثبت بها المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها، ولم يكتف المشرع بهذا بل قرر عقوبة جنائية على من يخالف هذه الأحكام، تأكيدًا منه للرعاية المبذولة لهذه الفئة من المواطنين. وقالت المحكمة: إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى أن نسبة ال 5% المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين تحسب على أساس عدد العاملين في مختلف المجموعات الوظيفية في الوحدة، وتشغل بالوظائف الواردة بالمجموعات المحددة في قرار وزير الشئون الاجتماعية في هذا الشأن. كان فضل عيد سليمان، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال فيها إنه تقدم بطلب لشغل وظيفة أخصائى إعلام ثالث بناء على الإعلان الداخلى للهيئة المدعى عليها رقم 2 لسنة 2008م للتعيين بنسبة 5% المخصصة للمعاقين لأنه حاصل على ليسانس آداب دفعة 2000 بتقدير مقبول، وأضاف "سليمان" أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي دفعه إلى التظلم من هذا القرار ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه التي قضت المحكمة بعدم قبولها.