"المنشاوي" يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي في أسيوط    نائب رئيس الوزراء: معرض TransMEA شهد مشاركة دولية واسعة وحضور جماهيرى كبير    وكيل زراعة كفر الشيخ: صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية دون ربطها بمستلزمات الإنتاج    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    الإنتربول يكرم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بوسام الطبقة الخاصة    الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج    ختام ورشة من الحكاية إلى المسرحية ضمن مهرجان القاهرة لمسرح الطفل    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    «مؤشرات أولية».. نتائج الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب 2025 في قنا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية للرئاسة" تقضي ببطلان تعيينات الهيئة العامة للاستعلامات في 2009
نشر في البوابة يوم 19 - 01 - 2015

كشف حكم قضائي اليوم، في دعوى مقامة من السيد فضل عيد سليمان "معاق" اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفته، عن بطلان القرار رقم 161 لسنة 2009، بتعيين أخصائيى إعلام ثالث، بطلانّا مجردّا لمخالفته للقانون.
وقالت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار طارف الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ، أن الهيئة العامة للاستعلامات تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في في صحيفتين يوميتين على الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
وأضافت المحكمة: أن صدور القرار دون إعلان يشكل إخلالًا حقيقيًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستوريًا، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم "7668 لسنة 61 ق" والمقامة من السيد فضل عيد سليمان (معاق) والتي قضت بعدم قبولها لعدم لجوئه للجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات وفقًا للقانون رقم "7 لسنة 2000 أ،ه"، تحقيقًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، المكفولين دستوريًا، فقد جعل المشرع الأصل هو إعلان الوحدات عن الوظائف الشاغرة بها- غير الوظائف العليا- في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وأضافت المحكمة أنه استثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها، بدون الإعلان عن الوظيفة، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم.
وأن يتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما قرر المشرع إدراج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها، وإعداد إدارة شئون العاملين بالوحدة كشفًا بأسماء المرشحين للتعيين وفقًا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين التي أوكل لها الاختصاص بالنظر في التعيين وإبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين.
وحدد قواعد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة غاير فيها بين الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، وأسند الاختصاص بإصدار قرار التعيين إلى السلطة المختصة وهي الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة- بحسب الأحوال- وقد أوجب المشرع اشتمال قرار التعيين في ديباجته على عدة بيانات حددها على سبيل الحصر ومن بينها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة.
وأوضحت المحكمة الإدارية للرئاسة أن المشرع رعاية منه للمعوقين، ورغبة منه في فتح باب الأمل أمامهم بإيجاد فرص العمل التي تكفل لهم العيش الكريم والمشاركة بجهودهم في بناء المجتمع، ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين الحاصلين منهم على شهادات التأهيل على ألا تقل نسبة المعينين منهم في كل وحدة من الوحدات عن خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين، وعلى أن يتم الحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع قدراتهم وفقًا لما هو ثابت بشهادة التأهيل، والتي يجب أن يثبت بها المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها، ولم يكتف المشرع بهذا بل قرر عقوبة جنائية على من يخالف هذه الأحكام، تأكيدًا منه للرعاية المبذولة لهذه الفئة من المواطنين.
وقالت المحكمة: إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى أن نسبة ال 5% المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين تحسب على أساس عدد العاملين في مختلف المجموعات الوظيفية في الوحدة، وتشغل بالوظائف الواردة بالمجموعات المحددة في قرار وزير الشئون الاجتماعية في هذا الشأن.
كان فضل عيد سليمان، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال فيها إنه تقدم بطلب لشغل وظيفة أخصائى إعلام ثالث بناء على الإعلان الداخلى للهيئة المدعى عليها رقم 2 لسنة 2008م للتعيين بنسبة 5% المخصصة للمعاقين لأنه حاصل على ليسانس آداب دفعة 2000 بتقدير مقبول، وأضاف "سليمان" أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي دفعه إلى التظلم من هذا القرار ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه التي قضت المحكمة بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.