اعتماد نادي اليونسكو للتنمية المستدامة بجامعة القاهرة ضمن الشبكة العالمية    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    البرتقال بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 -11-2025 فى المنوفية    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 13 نوفمبر    وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنمية الموارد الذاتية للمحافظات    17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025    55 اتفاقية مع شركات عالمية للاسثتمار فى صناعة التعهيد توفر 75 ألف فرصة عمل    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم 13 نوفمبر 2025    جوتيريش يدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدتين جنوبي لبنان    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    صلاح يوزع قميصه في ليفربول على اللاعبين الجدد بمنتخب مصر    اليوم.. استئناف مباريات الجولة ال 12 من دوري المحترفين ب 5 مواجهات    كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    خبراء: المتحف المصرى الكبير يحقق أرباحًا اقتصادية وسياسية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مدبولي: مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحور المحمودية من أعمال المنفعة العامة    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس في شمال سيناء    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    ضبط 2 طن دواجن ولحوم وأسماك فاسدة في القليوبية    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية لرئاسة الجمهورية تقضى ببطلان تعيينات الهيئة العامة للاستعلامات لعام 2009
نشر في الفجر يوم 19 - 01 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين شطيفه وحسام بطيخ، ببطلان القرار رقم 161 لسنة 2009 بتعيين أخصائيي إعلام ثالث بالهيئة العامة للاستعلامات بطلانا مجرداً لمخالفته للقانون.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن صدور القرار دون إعلان يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى رقم 7668لسنة 61 ق والمقامة من السيد فضل عيد سليمان ( معاق ) والتى قضت بعدم قبولها لعدم لجوئه للجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 : أ، ه تحقيقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، المكفولين دستورياً ، فقد جعل المشرع الأصل هو إعلان الوحدات عن الوظائف الشاغرة بها - غير الوظائف العليا - في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .


وأضافت المحكمة أنه استثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها ، بدون الإعلان عن الوظيفة ، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم.

وأن يتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما قرر المشرع إدراج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وإعداد إدارة شئون العاملين بالوحدة كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين التي أوكل لها الاختصاص بالنظر في التعيين وإبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين .
وحدد قواعد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة غاير فيها بين الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ، وأسند الاختصاص بإصدار قرار التعيين إلى السلطة المختصة وهي الوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة - بحسب الأحوال –.


وقد أوجب المشرع اشتمال قرار التعيين في ديباجته على عدة بيانات حددها على سبيل الحصر ومن بينها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة

وأوضحت المحكمة الإدارية للرئاسة أن المشرع رعاية منه للمعوقين ورغبة منه فى فتح باب الأمل أمامهم بإيجاد فرص العمل التى تكفل لهم العيش الكريم والمشاركة بجهودهم فى بناء المجتمع ، ألزم وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين الحاصلين منهم على شهادات التأهيل على ألا تقل نسبة المعينين منهم فى كل وحدة من الوحدات عن خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين ، وعلى أن يتم إلحاقهم بالوظائف التى تتناسب مع قدراتهم وفقاً لما هو ثابت بشهادة التأهيل والتى يجب أن يثبت بها المهنة أو المهن التى يستطيع صاحبها أداءها ولم يكتف المشرع بهذا بل قرر عقوبة جنائية على من يخالف هذه الأحكام تأكيداً منه للرعاية المبذولة لهذه الفئة من المواطنين .

وقالت المحكمة إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع انتهت إلي أن نسبة ال 5% المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين تحسب علي أساس عدد العاملين في مختلف المجموعات الوظيفية في الوحدة ، و تشغل بالوظائف الواردة بالمجموعات المحددة في قرار وزير الشئون الاجتماعية في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.