وزير خارجية الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة لمزيد من الصراع والتوتر    جيش الاحتلال يعتدي ضربا على 6 فلسطينيين بينهم سيدة في الضفة    الترجي يحقق 3 أرقام تاريخية في كأس العالم للأندية    جاكسون يعتذر بعد طرده أمام فلامنجو في مونديال الأندية    للخلاف على جمع القمامة.. إحالة متهم بإنهاء حياة زميله بالعجوزة للجنايات    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    النائب محمد الفيومي: مشروع قانون الإيجار القديم هو العدالة والرحمة.. وأطمئن المستأجرين بأنه لن يُطرد أحد    مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بالدوري العراقي    ترامب: إيران هي من تعاني حالياً ولا اعلم كيف يمكن وقف القتال    استمرار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة    شديد الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس أول أيام الصيف    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب من البنوك وatm وانستاباي ورسوم الاستعلام عن الرصيد    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025.. رابط الاستعلام    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    ملف يلا كورة.. كواليس بعثة الأهلي.. مطالب ريبيرو.. وحكم مباراة بورتو    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    الحكومة الباكستانية تعلن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026    منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    انتشال جثمانى طفلين من مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    هنا الزاهد وتامر حسني وزينة يواسون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها (فيديو)    «هروح بالعيال فين؟».. أم «مريم» تروي لحظات الانهيار وفقدان المأوى بعد سقوط عقارات حدائق القبة    سعر البطاطس والبصل والخضار بالأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025    رسمياً.. مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات العام الدراسي الجديد 2025    إيران تمهل "عملاء إسرائيل" حتى الأحد المقبل لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو    بعد زيادته رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025    البيئة: قدم «صون الطبيعة» دعمًا لدول جنوب غرب آسيا ب60 مليون دولار    وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية بسوهاج في حادث.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين    تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي    لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا |150 معهدًا يقدم ترشيحات العمداء وفقًا للضوابط الجديدة    قرار مهم من " التعليم" بشأن إعفاء الطلاب من المصروفات للمتفوقين بمدارس 30 يونيو    القنوات الناقلة مباشر لمباراة بايرن ضد بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية.. والمعلق    عمرو أديب: نتائج الأهلي المخيبة للآمال تكشف ضعف اللاعب المصري    شاهد.. قناة السويس تنجح فى التعامل مع عطل سفينة 1 RED ZED.. فيديو وصور    الجمهور يهتف "الحرية لفلسطين" فى ثانى أيام مهرجان كناوة بالمغرب    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 4780 جنيها    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يأتي في مقدمتها تخفيض الحد الأقصي من 42% إلي 20%
مزايا القانون الجديد للضرائب علي الدخل غير مسبوقة

منذ فترة ليست بعيدة نظمت "العالم اليوم" اكثر من ندوة ناقشت فيها مشاكل الجتمع الضريبي وقد حظي القانون الجديد للضرائب علي الدخل بمناقشات مستفيضة ساهم فيها كبار خبراء الضرائب.
واليوم ننشر أحدث ماوصلنا من دراسات لهذا القانون احقاقا للحق يعتبر مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد خطوة جادة وجريئة من الحكومة نحو اصلاح ضريبي حقيقي تمهيدا لاصلاح مناخ الاستثمار في مصر وقد حفل المشروع بكثير من المزايا التي لم ترد في اي قانون سابق منذ القانون رقم 14 لسنة 1939 واهمها تخفيض الحد الاقصي لسعر الضريبة من 42% الي 20% والغاء نظام الاضافة ونظام الخصم الاضافة ونظام اصبح اختيارياً والاعتراف بالاقرار الضريبي المقدم من الممول وتعديل نسب اهلاك الاصول بما تتفق مع الواقع العملي وتسمح بالتجديد والاحلال وتطوير الصناعة بالاضافة الي الاهلاك الاضافي في سنة شراء الاصول الجديةد او المستعملة وغيرها من المزايا التي زخرت بها جميع المقاولات في الصحف والمؤتمرات والجهات التي ناقشت القانون.
الا ان طموحنا كخبراء ضرائب ان يخرج هذا التشريع في احسن صورة فقد تناول كثير من الزملاء بعض الملاحظات علي القانون وفي مقالي هذا لن اكرر ما ذكره زملائي من قبل ولكني ساتناول بعض الملاحظات التي لم تحظ باهتمام الباحثين من قبل واهمها.
1- لم يراع مشروع القانون مبدأ المراكز القانونية المستقرة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة وتحصل سنويا علي اعفاء نسبة من رأس المال واستبعد مشروع القانون هذا الاعفاء فكان ينبغي علي الاقل الابقاء علي الاعفاء بالنسبة للشركات المتمتعة به.
2- الغاء الاعفاءات الواردة في القانون 8 لسنة 97 بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية سوف يحد من التوسع واعمار هذه المناطق ومازالت هذه المناطق غير مكتملة النمو وتحتاج الي تنمية ومزيد من الاستثمارات.
3- المادة الرابعة والخامسة من مواد اصدار القانون والخاصة بالتصالح في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة امام جميع المحاكم.
يجب ان يمتد هذا النص الي اي نزاع قائم بين الممولين في جميع الدرجات سواء كان في اللجنة الداخلية بالمأمورية او لجان الطعن او المحاكم وكذلك في قضايا التهرب حصر تحقيق نيابة مكافحة التهرب الضريبي.
4- استحدث مشروع القانون نظام العفو الضريبي م3 من مواد الاصدار بالنسبة للمولين غير المسجلين بشرط ان يتقدم باقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول في تقديم اقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية للاعفاء.
والسؤال الذي يثار؟
ماذا لو تقدم الممول للمصلحة وسجل نفسه وتقدم باقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية ثم لم يتقدم باقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية؟
هل يتم الاعفاء؟
وكيف تتم المحاسبة عن السنوات السابقة؟
ونري الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 3 من مواد الاصدار فطالما ان الممول قد تقدم بتسجيل نفسه وقدم اقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية اصبح الممول معلومة لدي مصلحة الضرائب ويطبق عليه ماجاء بمواد القانون اسوة بباقي الممولين.
5- نصت المادة 107 من المشروع المقترح علي ان يتم تحصيل الضرائب المستحقة بمقتضي هذا القانون وفقا لاحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري وانه لا يتم وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين اعمالا لاحكام المواد 27،72،74 مكرر من القانون 308 لسنة 1955 الا اذا ادي الممول 10% من قيمة الضريبة الواجبة الاداء المتنازع عليها الي أن يفصل في النزاع.
ومن استعراض النص اذا لم يقم الممول بسداد ال 10% فما هو الحل هل تقوم المصلحة ببيع منقولات الممول وعقاراته رغم ان الضريبة متنازع عليها ؟
6- نصت المادة 125 من المشروع المقترح ان يتقدم ذوو الشأن بطلب لتصحيح الربط النهائي خلال سنتين من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الاحوال الواردة في النص بينما تنص المادة 125 من القانون الحالي علي جواز تصحيح الربط النهائي خلال 5 سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائياً في ذلك في الاحوال الواردة في النص.
ومن مقارنة النصيين نجد ان المشروع المقترح قصر المدة علي سنتين بدلا من خمس سنوات في النص الحالي وهذا يخالف ما ورد في المادة 92 من المشروع المفترح والتي اجازت للمصلحة تعديل الربط خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وورد في نهاية النص انه يحق للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة خلال 5 سنوات من تاريخ اخطاره بهذه المبالغ ونري الرجوع الي النص الحالي الذي يحدد المدة
ب 5 سنوات حتي تكون هناك عدالة في تصحيح الربط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.