أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يأتي في مقدمتها تخفيض الحد الأقصي من 42% إلي 20%
مزايا القانون الجديد للضرائب علي الدخل غير مسبوقة

منذ فترة ليست بعيدة نظمت "العالم اليوم" اكثر من ندوة ناقشت فيها مشاكل الجتمع الضريبي وقد حظي القانون الجديد للضرائب علي الدخل بمناقشات مستفيضة ساهم فيها كبار خبراء الضرائب.
واليوم ننشر أحدث ماوصلنا من دراسات لهذا القانون احقاقا للحق يعتبر مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد خطوة جادة وجريئة من الحكومة نحو اصلاح ضريبي حقيقي تمهيدا لاصلاح مناخ الاستثمار في مصر وقد حفل المشروع بكثير من المزايا التي لم ترد في اي قانون سابق منذ القانون رقم 14 لسنة 1939 واهمها تخفيض الحد الاقصي لسعر الضريبة من 42% الي 20% والغاء نظام الاضافة ونظام الخصم الاضافة ونظام اصبح اختيارياً والاعتراف بالاقرار الضريبي المقدم من الممول وتعديل نسب اهلاك الاصول بما تتفق مع الواقع العملي وتسمح بالتجديد والاحلال وتطوير الصناعة بالاضافة الي الاهلاك الاضافي في سنة شراء الاصول الجديةد او المستعملة وغيرها من المزايا التي زخرت بها جميع المقاولات في الصحف والمؤتمرات والجهات التي ناقشت القانون.
الا ان طموحنا كخبراء ضرائب ان يخرج هذا التشريع في احسن صورة فقد تناول كثير من الزملاء بعض الملاحظات علي القانون وفي مقالي هذا لن اكرر ما ذكره زملائي من قبل ولكني ساتناول بعض الملاحظات التي لم تحظ باهتمام الباحثين من قبل واهمها.
1- لم يراع مشروع القانون مبدأ المراكز القانونية المستقرة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة وتحصل سنويا علي اعفاء نسبة من رأس المال واستبعد مشروع القانون هذا الاعفاء فكان ينبغي علي الاقل الابقاء علي الاعفاء بالنسبة للشركات المتمتعة به.
2- الغاء الاعفاءات الواردة في القانون 8 لسنة 97 بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية سوف يحد من التوسع واعمار هذه المناطق ومازالت هذه المناطق غير مكتملة النمو وتحتاج الي تنمية ومزيد من الاستثمارات.
3- المادة الرابعة والخامسة من مواد اصدار القانون والخاصة بالتصالح في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة امام جميع المحاكم.
يجب ان يمتد هذا النص الي اي نزاع قائم بين الممولين في جميع الدرجات سواء كان في اللجنة الداخلية بالمأمورية او لجان الطعن او المحاكم وكذلك في قضايا التهرب حصر تحقيق نيابة مكافحة التهرب الضريبي.
4- استحدث مشروع القانون نظام العفو الضريبي م3 من مواد الاصدار بالنسبة للمولين غير المسجلين بشرط ان يتقدم باقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول في تقديم اقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية للاعفاء.
والسؤال الذي يثار؟
ماذا لو تقدم الممول للمصلحة وسجل نفسه وتقدم باقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية ثم لم يتقدم باقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية؟
هل يتم الاعفاء؟
وكيف تتم المحاسبة عن السنوات السابقة؟
ونري الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 3 من مواد الاصدار فطالما ان الممول قد تقدم بتسجيل نفسه وقدم اقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية اصبح الممول معلومة لدي مصلحة الضرائب ويطبق عليه ماجاء بمواد القانون اسوة بباقي الممولين.
5- نصت المادة 107 من المشروع المقترح علي ان يتم تحصيل الضرائب المستحقة بمقتضي هذا القانون وفقا لاحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري وانه لا يتم وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين اعمالا لاحكام المواد 27،72،74 مكرر من القانون 308 لسنة 1955 الا اذا ادي الممول 10% من قيمة الضريبة الواجبة الاداء المتنازع عليها الي أن يفصل في النزاع.
ومن استعراض النص اذا لم يقم الممول بسداد ال 10% فما هو الحل هل تقوم المصلحة ببيع منقولات الممول وعقاراته رغم ان الضريبة متنازع عليها ؟
6- نصت المادة 125 من المشروع المقترح ان يتقدم ذوو الشأن بطلب لتصحيح الربط النهائي خلال سنتين من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الاحوال الواردة في النص بينما تنص المادة 125 من القانون الحالي علي جواز تصحيح الربط النهائي خلال 5 سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائياً في ذلك في الاحوال الواردة في النص.
ومن مقارنة النصيين نجد ان المشروع المقترح قصر المدة علي سنتين بدلا من خمس سنوات في النص الحالي وهذا يخالف ما ورد في المادة 92 من المشروع المفترح والتي اجازت للمصلحة تعديل الربط خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وورد في نهاية النص انه يحق للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة خلال 5 سنوات من تاريخ اخطاره بهذه المبالغ ونري الرجوع الي النص الحالي الذي يحدد المدة
ب 5 سنوات حتي تكون هناك عدالة في تصحيح الربط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.