تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يأتي في مقدمتها تخفيض الحد الأقصي من 42% إلي 20%
مزايا القانون الجديد للضرائب علي الدخل غير مسبوقة

منذ فترة ليست بعيدة نظمت "العالم اليوم" اكثر من ندوة ناقشت فيها مشاكل الجتمع الضريبي وقد حظي القانون الجديد للضرائب علي الدخل بمناقشات مستفيضة ساهم فيها كبار خبراء الضرائب.
واليوم ننشر أحدث ماوصلنا من دراسات لهذا القانون احقاقا للحق يعتبر مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد خطوة جادة وجريئة من الحكومة نحو اصلاح ضريبي حقيقي تمهيدا لاصلاح مناخ الاستثمار في مصر وقد حفل المشروع بكثير من المزايا التي لم ترد في اي قانون سابق منذ القانون رقم 14 لسنة 1939 واهمها تخفيض الحد الاقصي لسعر الضريبة من 42% الي 20% والغاء نظام الاضافة ونظام الخصم الاضافة ونظام اصبح اختيارياً والاعتراف بالاقرار الضريبي المقدم من الممول وتعديل نسب اهلاك الاصول بما تتفق مع الواقع العملي وتسمح بالتجديد والاحلال وتطوير الصناعة بالاضافة الي الاهلاك الاضافي في سنة شراء الاصول الجديةد او المستعملة وغيرها من المزايا التي زخرت بها جميع المقاولات في الصحف والمؤتمرات والجهات التي ناقشت القانون.
الا ان طموحنا كخبراء ضرائب ان يخرج هذا التشريع في احسن صورة فقد تناول كثير من الزملاء بعض الملاحظات علي القانون وفي مقالي هذا لن اكرر ما ذكره زملائي من قبل ولكني ساتناول بعض الملاحظات التي لم تحظ باهتمام الباحثين من قبل واهمها.
1- لم يراع مشروع القانون مبدأ المراكز القانونية المستقرة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة وتحصل سنويا علي اعفاء نسبة من رأس المال واستبعد مشروع القانون هذا الاعفاء فكان ينبغي علي الاقل الابقاء علي الاعفاء بالنسبة للشركات المتمتعة به.
2- الغاء الاعفاءات الواردة في القانون 8 لسنة 97 بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية سوف يحد من التوسع واعمار هذه المناطق ومازالت هذه المناطق غير مكتملة النمو وتحتاج الي تنمية ومزيد من الاستثمارات.
3- المادة الرابعة والخامسة من مواد اصدار القانون والخاصة بالتصالح في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة امام جميع المحاكم.
يجب ان يمتد هذا النص الي اي نزاع قائم بين الممولين في جميع الدرجات سواء كان في اللجنة الداخلية بالمأمورية او لجان الطعن او المحاكم وكذلك في قضايا التهرب حصر تحقيق نيابة مكافحة التهرب الضريبي.
4- استحدث مشروع القانون نظام العفو الضريبي م3 من مواد الاصدار بالنسبة للمولين غير المسجلين بشرط ان يتقدم باقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول في تقديم اقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية للاعفاء.
والسؤال الذي يثار؟
ماذا لو تقدم الممول للمصلحة وسجل نفسه وتقدم باقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية ثم لم يتقدم باقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية؟
هل يتم الاعفاء؟
وكيف تتم المحاسبة عن السنوات السابقة؟
ونري الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 3 من مواد الاصدار فطالما ان الممول قد تقدم بتسجيل نفسه وقدم اقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية اصبح الممول معلومة لدي مصلحة الضرائب ويطبق عليه ماجاء بمواد القانون اسوة بباقي الممولين.
5- نصت المادة 107 من المشروع المقترح علي ان يتم تحصيل الضرائب المستحقة بمقتضي هذا القانون وفقا لاحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري وانه لا يتم وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين اعمالا لاحكام المواد 27،72،74 مكرر من القانون 308 لسنة 1955 الا اذا ادي الممول 10% من قيمة الضريبة الواجبة الاداء المتنازع عليها الي أن يفصل في النزاع.
ومن استعراض النص اذا لم يقم الممول بسداد ال 10% فما هو الحل هل تقوم المصلحة ببيع منقولات الممول وعقاراته رغم ان الضريبة متنازع عليها ؟
6- نصت المادة 125 من المشروع المقترح ان يتقدم ذوو الشأن بطلب لتصحيح الربط النهائي خلال سنتين من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الاحوال الواردة في النص بينما تنص المادة 125 من القانون الحالي علي جواز تصحيح الربط النهائي خلال 5 سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائياً في ذلك في الاحوال الواردة في النص.
ومن مقارنة النصيين نجد ان المشروع المقترح قصر المدة علي سنتين بدلا من خمس سنوات في النص الحالي وهذا يخالف ما ورد في المادة 92 من المشروع المفترح والتي اجازت للمصلحة تعديل الربط خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وورد في نهاية النص انه يحق للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة خلال 5 سنوات من تاريخ اخطاره بهذه المبالغ ونري الرجوع الي النص الحالي الذي يحدد المدة
ب 5 سنوات حتي تكون هناك عدالة في تصحيح الربط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.