45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    84 دولار مكاسب الأوقية ببورصة الذهب العالمية خلال أسبوع    الجيش السوري يعلن نتائج التحقيقات الأولية بانفجار دمشق وإسرائيل تدخل على الخط    اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دور ال32 لبطولة كأس مصر    ضبط المتهم بصفع مهندس بالمعاش والتسبب في مصرعه بالهرم    مصطفى كامل يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    زمالة العمل أو الدراسة قد تتحول لصداقة ضارة.. استشارية توضح    نجوم الفن يضيئون ليلة زفاف ابنة عمرو عرفة... وأحمد سعد يشعل الأجواء بالغناء    محمد موسى يكشف سجل أزمات محمد رمضان: «ضجيج بلا مضمون»    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    اليابان تدرس حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 17 تريليون ين بقيادة ساناي تاكايتشي    تفاصيل عن مشروع قرار أممي قدمته روسيا للسلام في غزة بديلا عن آخر أمريكى    فلسطين.. جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم عسكر القديم    ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى    العنف المدرسى    ترامب: أشعر بالحزن لرؤية ما حدث في أوروبا بسبب الهجرة    انفراد ل«آخرساعة» من قلب وادي السيليكون بأمريكا.. قناع ذكي يتحكم في أحلامك!    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    تفاصيل مشروعات السكنية والخدمية بحدائق أكتوبر    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    عضو جمهوري: الإغلاق الحكومي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    طقس غير مستقر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف توقعات السبت 15 نوفمبر 2025    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    ترامب يعلن نيته اتخاذ إجراء قضائي ضد "بي بي سي" ويعلق على الرسوم الجمركية    نانسي عجرم: شائعات الطلاق لا تتوقف منذ زواجي.. ولا أقبل أن أعيش غير سعيدة    هولندا تضع قدما في المونديال بالتعادل مع بولندا    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    سيارة طائشة تدهس 3 طلاب أعلى طريق المقطم    عصام صفي الدين: السلوكيات السلبية بالمتاحف نتاج عقود من غياب التربية المتحفية    أحمد كرارة لليوم السابع: أجريت عملية تغيير شرايين في الفخذ والبطن وأعيش فترة نقاهة    فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 31 قرية وتوابعها بكفر الشيخ لصيانة 19 مغذيا    رئيس قناة السويس: تحسن ملحوظ في حركة الملاحة بالقناة    إخماد حريق في مخبز وسوبر ماركت بالسويس    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل تطالب بإعادة النظر في تعديلات ضريبة الدخل
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 02 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بشأن مشروع الضرائب علي الدخل الذي صدر مؤخرا، وتم إرجاء تنفيذه لحين خضوعه لحوار مجتمعي.
رأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج لتتضمن أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة في مصر في حدود أرباح إعادة تقييم الشركة المقيمة فقط، لأنه وفقا لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح إعادة التقييم في بلد الإقامة وليس بلد الاستثمار، كما أشارت إلي أهمية أن ينص القانون علي الموقف إذا ترتب علي إعادة التقييم خسارة، موضحة أنه يجب النص علي الخسارة ما دام القانون نص علي الربح، وأن يتضمن النص الموقف في حالة اتمام الاندماج بالقيمة الدفترية، خاصة أن تلك الحالة هي الأكثر شيوعا علي مستوي العالم.. وأكدت الجمعية ضرورة أن يضع القانون في اعتباره المعايير الدولية بخضوع أرباح الاندماج عند إعادة التقييم بالقيمة السوقية أو العادلة، وعدم خضوعها في حالة الاندماج بالقيمة الدفترية.
وأبدت الجمعية تحفظها علي تعديل المادة 53 من القانون رقم 91 لعام 2005 الذي أخضع اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية في حالة تغير الشكل القانوني بالمخالفة لقانون الشركات الذي يحدد أنواع الاندماج وجميعها لحالات بين شركات مقيمة وأخري غير مقيمة.. واقترحت الجمعية في ذلك الصدد إلغاء ذلك التعديل أو تغيير قانون الشركات ليضم حالات اندماج شركات مقيمة مع غير مقيمة، وأوضحت الجمعية أن تعديل المادة 53 صنف حالات إعادة التقييم إلي حالتين: الأولي حالة إعادة التقييم التي يترتب عليها تغير في الشكل القانوني وتخضع للضريبة، والثانية حالة إعادة التقييم الذي لا يترتب عليها تغير في الشكل القانوني فلا تخضع أرباحها للضريبة.
وتساءلت عن موقف مصلحة الضرائب في حالة قررت الشركتان اللتان ترغبان في الاندماج إعادة التقييم بالقيمة الدفترية بموافقة الجمعية العمومية للشركتين واعتماد هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار.. هل سيجوز لها إلزام الشركات بإعادة التقييم بالقيم الفعلية أم ستلجأ إلي الهيئات لمنع الشركات مع إعادة التقييم بالقيم الدفترية، بينما هناك توقعات بأن يتوافق مع خضوع أرباح إعادة التقييم للضريبة اتجاه الشركات لإعادة التقييم بالقيم الدفترية تفاديا للخضوع إلي الضريبة.. وقالت الجمعية المصرية إنه بالنسبة للتعديلات التي جاءت علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012 فإنها تري أن الحافز الضريبي الذي جاء بالمادة الأولي لم يكن له مبرر؛ لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام بسداد الضريبة في موعدها، وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة في إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز، فيما أيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي علي التسجيل في المصلحة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن العفو الضريبي وحده لن يكون حافزا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لتقنين وضعه والدخول ضمن المنظومة الضريبية، وقالت إنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة علي الدخل بتعديل نسبة الضريبة علي الأشخاص الطبيعيين فإن الجمعية تقترح تقسيم الشريحة الرابعة إلي شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفا حتي 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها 20%، وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم علي 500 ألف جنيه حتي مليون جنيه بقيمة 22%، ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله علي مليون جنيه.. فيما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبي من 5000 إلي 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور.
أما عن إلغاء الإعفاء الضريبي للجمعيات والجهات التي لا تهدف للربح فقد قالت الجمعية المصرية إنه يجب العدول عن ذلك التعديل مع إلزام المحاسب بإخطار المصلحة في حالة قيام أي جمعية بعمل يهدف للربح.
وفيما يتعلق بتعديل المادة 50 والتي تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق المال علي صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلي خضوع صناديق استثمار اخري، الأمر الذي يعد ازدواجا ضريبيا، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعليا للضريبة.
وفيما يتعلق بالمادة 56 مكرر، والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% علي الأرباح التي يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر علي التعاملات بالبورصة، فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة علي أرباح البيع، نظرا لأن الصياغة الحالية توحي بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع.. في حين أشارت الجمعية إلي أن الفقرة الثانية من المادة التي تنص علي خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص في صفقة استحواذ حتي تجاوزت ال33% بنسبة 10% جاءت بتفرقة غير مبررة في خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين وخضوعهما لضريبة بنسبة 10%، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة 10%.
وأضافت أن ذلك النص أحدث تضاربا بشأن المعاملة الضريبية مع المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 و التي تعفي الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة علي ناتج التعامل الذي تحصل عليه عن استثماراتها في بورصة الأوراق المالية المصرية.
ورأت الجمعية ضرورة إعادة صياغة الفقرة الأولي من المادة التي تشير إلي الشخص الطبيعي والاعتباري دون إشارة للشخص المقيم أو غير المقيم، في الوقت الذي أشارت فيه إليهما في الفقرة الثانية من المادة.
ولفتت الجمعية إلي تحفظها علي تلك المادة بشكل عام، مشيرة إلي ضرورة الأخذ بالتشريعات الضريبية الحديثة بأن فرض الضريبة يكون علي أرباح الدخل وليس علي رأس المال، مطالبة بإلغاء خضوع الطرح الأول للضريبة ما دام لا يتعدي رأس المال الذي سيتم تداوله بالبورصة.
وقالت الدراسة التي أعدتها الجمعية إن تلك المادة تشكل عنصرا طاردا للاستثمارات، في الوقت الذي يجب أن تقوم فيه الحكومة بتشجيع الاستثمارات وعدم إقصاء الكيانات الكبيرة ومنعها من تشكيل تكتلات اقتصادية ضخمة.. واقترحت الجمعية إعادة حالتي الاستحواذ اللتين تم استبعادهما بموجب التعديل من مادة 53 نظرا لأنهما حالتان تماثلان حالات الاندماج في كونهما استحواذ أسهم مقابل أسهم، أو أصول مقابل أسهم.. علي أن يسري عليهما ما يسري علي أرباح إعادة تقييم في حالة تغير الشكل القانوني بالخضوع في حالة الاستحواذ بالقيمة السوقية وعدم الخضوع في حالة الاستحواذ بالقيمة الدفترية.
وقالت إن الأمر نفسه ينطبق علي المبادلة التي اقترحت عودتها للمادة 53 لمعاملتها معاملة أرباح إعادة التقييم، علي أن تقتصر المادة 56 مكرر علي عمليات الاستحواذ التي يتم التعامل فيها بالبيع، وأوضحت أنه يجب أن تسري علي حالات المبادلة ضمن الاستحواذ أحكام الضريبة علي أرباح الاستحواذ وعدم الخضوع عندما تتم المبادلة في صورة أسهم مقابل أسهم أو أصول مقابل أسهم، كما اقترحت لضبط الضريبة علي عمليات الطرح الأول والاستحواذ بالبيع ضرورة أن ينص القانون علي الزام كل من الشركات ذات الصلة بالصفقة والبورصة بالإبلاغ عن حالات الطرح الأول والاستحواذ إلي مصلحة الضرائب؛ نظرا لصعوبة تتبع تلك العمليات من جانب المصلحة عمليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.