اليوم، صلاة الجنازة على والدة إبراهيم سعيد بمسجد السيدة نفيسة    أسعار الذهب اليوم السبت 2 مايو في مصر.. عيار 21 بكام النهارده؟    جيش الاحتلال يتهم "حزب الله" بخرق وقف النار وينذر سكان 9 قرى جنوب لبنان للإخلاء    حرارة ورياح وأمطار|بيان هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 2-5-2026    اليوم وغدا، قطع المياه عن مناطق بسيدي سالم في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة    في طريق عودتنا من إيران، تصريح مثير من ترامب عن موعد الهجوم على كوبا    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    واشنطن تحذر مواطنيها في بريطانيا بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    الحصار الأمريكي يكبد إيران خسائر ب4.8 مليار دولار    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    البنتاجون: أمريكا تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا    البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    ترامب يعتزم توسيع الحصار البحري على إيران وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل تطالب بإعادة النظر في تعديلات ضريبة الدخل
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 02 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بشأن مشروع الضرائب علي الدخل الذي صدر مؤخرا، وتم إرجاء تنفيذه لحين خضوعه لحوار مجتمعي.
رأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج لتتضمن أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة في مصر في حدود أرباح إعادة تقييم الشركة المقيمة فقط، لأنه وفقا لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح إعادة التقييم في بلد الإقامة وليس بلد الاستثمار، كما أشارت إلي أهمية أن ينص القانون علي الموقف إذا ترتب علي إعادة التقييم خسارة، موضحة أنه يجب النص علي الخسارة ما دام القانون نص علي الربح، وأن يتضمن النص الموقف في حالة اتمام الاندماج بالقيمة الدفترية، خاصة أن تلك الحالة هي الأكثر شيوعا علي مستوي العالم.. وأكدت الجمعية ضرورة أن يضع القانون في اعتباره المعايير الدولية بخضوع أرباح الاندماج عند إعادة التقييم بالقيمة السوقية أو العادلة، وعدم خضوعها في حالة الاندماج بالقيمة الدفترية.
وأبدت الجمعية تحفظها علي تعديل المادة 53 من القانون رقم 91 لعام 2005 الذي أخضع اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية في حالة تغير الشكل القانوني بالمخالفة لقانون الشركات الذي يحدد أنواع الاندماج وجميعها لحالات بين شركات مقيمة وأخري غير مقيمة.. واقترحت الجمعية في ذلك الصدد إلغاء ذلك التعديل أو تغيير قانون الشركات ليضم حالات اندماج شركات مقيمة مع غير مقيمة، وأوضحت الجمعية أن تعديل المادة 53 صنف حالات إعادة التقييم إلي حالتين: الأولي حالة إعادة التقييم التي يترتب عليها تغير في الشكل القانوني وتخضع للضريبة، والثانية حالة إعادة التقييم الذي لا يترتب عليها تغير في الشكل القانوني فلا تخضع أرباحها للضريبة.
وتساءلت عن موقف مصلحة الضرائب في حالة قررت الشركتان اللتان ترغبان في الاندماج إعادة التقييم بالقيمة الدفترية بموافقة الجمعية العمومية للشركتين واعتماد هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار.. هل سيجوز لها إلزام الشركات بإعادة التقييم بالقيم الفعلية أم ستلجأ إلي الهيئات لمنع الشركات مع إعادة التقييم بالقيم الدفترية، بينما هناك توقعات بأن يتوافق مع خضوع أرباح إعادة التقييم للضريبة اتجاه الشركات لإعادة التقييم بالقيم الدفترية تفاديا للخضوع إلي الضريبة.. وقالت الجمعية المصرية إنه بالنسبة للتعديلات التي جاءت علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012 فإنها تري أن الحافز الضريبي الذي جاء بالمادة الأولي لم يكن له مبرر؛ لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام بسداد الضريبة في موعدها، وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة في إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز، فيما أيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي علي التسجيل في المصلحة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن العفو الضريبي وحده لن يكون حافزا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لتقنين وضعه والدخول ضمن المنظومة الضريبية، وقالت إنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة علي الدخل بتعديل نسبة الضريبة علي الأشخاص الطبيعيين فإن الجمعية تقترح تقسيم الشريحة الرابعة إلي شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفا حتي 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها 20%، وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم علي 500 ألف جنيه حتي مليون جنيه بقيمة 22%، ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله علي مليون جنيه.. فيما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبي من 5000 إلي 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدني للأجور.
أما عن إلغاء الإعفاء الضريبي للجمعيات والجهات التي لا تهدف للربح فقد قالت الجمعية المصرية إنه يجب العدول عن ذلك التعديل مع إلزام المحاسب بإخطار المصلحة في حالة قيام أي جمعية بعمل يهدف للربح.
وفيما يتعلق بتعديل المادة 50 والتي تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق المال علي صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلي خضوع صناديق استثمار اخري، الأمر الذي يعد ازدواجا ضريبيا، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعليا للضريبة.
وفيما يتعلق بالمادة 56 مكرر، والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% علي الأرباح التي يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر علي التعاملات بالبورصة، فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة علي أرباح البيع، نظرا لأن الصياغة الحالية توحي بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع.. في حين أشارت الجمعية إلي أن الفقرة الثانية من المادة التي تنص علي خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص في صفقة استحواذ حتي تجاوزت ال33% بنسبة 10% جاءت بتفرقة غير مبررة في خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين وخضوعهما لضريبة بنسبة 10%، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة 10%.
وأضافت أن ذلك النص أحدث تضاربا بشأن المعاملة الضريبية مع المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 و التي تعفي الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة علي ناتج التعامل الذي تحصل عليه عن استثماراتها في بورصة الأوراق المالية المصرية.
ورأت الجمعية ضرورة إعادة صياغة الفقرة الأولي من المادة التي تشير إلي الشخص الطبيعي والاعتباري دون إشارة للشخص المقيم أو غير المقيم، في الوقت الذي أشارت فيه إليهما في الفقرة الثانية من المادة.
ولفتت الجمعية إلي تحفظها علي تلك المادة بشكل عام، مشيرة إلي ضرورة الأخذ بالتشريعات الضريبية الحديثة بأن فرض الضريبة يكون علي أرباح الدخل وليس علي رأس المال، مطالبة بإلغاء خضوع الطرح الأول للضريبة ما دام لا يتعدي رأس المال الذي سيتم تداوله بالبورصة.
وقالت الدراسة التي أعدتها الجمعية إن تلك المادة تشكل عنصرا طاردا للاستثمارات، في الوقت الذي يجب أن تقوم فيه الحكومة بتشجيع الاستثمارات وعدم إقصاء الكيانات الكبيرة ومنعها من تشكيل تكتلات اقتصادية ضخمة.. واقترحت الجمعية إعادة حالتي الاستحواذ اللتين تم استبعادهما بموجب التعديل من مادة 53 نظرا لأنهما حالتان تماثلان حالات الاندماج في كونهما استحواذ أسهم مقابل أسهم، أو أصول مقابل أسهم.. علي أن يسري عليهما ما يسري علي أرباح إعادة تقييم في حالة تغير الشكل القانوني بالخضوع في حالة الاستحواذ بالقيمة السوقية وعدم الخضوع في حالة الاستحواذ بالقيمة الدفترية.
وقالت إن الأمر نفسه ينطبق علي المبادلة التي اقترحت عودتها للمادة 53 لمعاملتها معاملة أرباح إعادة التقييم، علي أن تقتصر المادة 56 مكرر علي عمليات الاستحواذ التي يتم التعامل فيها بالبيع، وأوضحت أنه يجب أن تسري علي حالات المبادلة ضمن الاستحواذ أحكام الضريبة علي أرباح الاستحواذ وعدم الخضوع عندما تتم المبادلة في صورة أسهم مقابل أسهم أو أصول مقابل أسهم، كما اقترحت لضبط الضريبة علي عمليات الطرح الأول والاستحواذ بالبيع ضرورة أن ينص القانون علي الزام كل من الشركات ذات الصلة بالصفقة والبورصة بالإبلاغ عن حالات الطرح الأول والاستحواذ إلي مصلحة الضرائب؛ نظرا لصعوبة تتبع تلك العمليات من جانب المصلحة عمليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.