لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"    قبل اجتماع المركزي، تعرف على أسعار الفضة في مصر    21 من أصل 44.. أسطول الصمود العالمي ينشر أسماء سفنه المستهدفة من إسرائيل    نونو مينديز يضم لامين يامال لقائمة ضحاياه برفقة محمد صلاح    إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في تصادم تروسيكلين ببني سويف    الأوبرا تمد فترة التسجيل في مسابقات مهرجان الموسيقى العربية ال33 حتى 6 أكتوبر    الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة "تبرعك حياة"    لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    الإصلاح والنهضة: انتخابات النواب أكثر شراسة ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع إلى 66.225 شهيدا منذ بدء العدوان    الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأمريكية تتم عبر "قنوات عمل"    مخاوف أمريكية من استغلال ترامب "الغلق" فى خفض القوى العاملة الفيدرالية    بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، درجات علمية جديدة بكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات    ديكيداها الصومالي يرحب بمواجهة الزمالك في ذهاب دور ال32 بالكونفدرالية في القاهرة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    النائب ياسر الهضيبي يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    بتكريم رواد الفن.. مهرجان القاهرة للعرائس يفتتح دورته الجديدة (صور)    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمويل" تطالب بإعادة النظر فى تعديلات ضريبة الدخل
نشر في الوفد يوم 21 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بشأن مشروع الضرائب علي الدخل الذى صدر مؤخراً، وتم إرجاء تنفيذه لحين خضوعه لحوار مجتمعى.
رأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج لتتضمن أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة فى مصر فى حدود أرباح إعادة تقييم الشركة المقيمة فقط، لأنه وفقاً لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح إعادة التقييم فى بلد الإقامة وليس بلد الاستثمار.
كما أشارت إلى أهمية أن ينص القانون على الموقف إذا ترتب على إعادة التقييم خسارة، موضحة أنه يجب النص على الخسارة طالما أن القانون نص على الربح، وأن يتضمن النص الموقف فى حال اتمام الاندماج بالقيمة الدفترية، خاصة أن تلك الحالة هى الأكثر شيوعاً على مستوى العالم.
وأكدت الجمعية ضرورة أن يضع القانون فى اعتباره المعايير الدولية بخضوع أرباح الاندماج عند إعادة التقييم بالقيمة السوقية أو العادلة، وعدم خضوعها فى حال الاندماج بالقيمة الدفترية.
وأبدت الجمعية تحفظها على تعديل المادة 53 من القانون رقم 91 لعام 2005 والذى أخضع اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة للضريبة على الأرباح الرأسمالية فى حال تغير الشكل القانونى بالمخالفة لقانون الشركات الذى يحدد أنواع الاندماج وجميعها لحالات بين شركات مقيمة وأخرى غير مقيمة.
واقترحت الجمعية فى ذلك الصدد إلغاء ذلك التعديل أو تغيير قانون الشركات ليضم حالات اندماج شركات مقيمة مع غير مقيمة.
وأوضحت الجمعية أن تعديل المادة 53 صَنّف حالات إعادة التقييم إلى حالتين، الأولى حالة إعادة التقييم التى يترتب عليها تغير فى الشكل القانونى وتخضع للضريبة والحالة الثانية حالة إعادة التقييم الذى لا يترتب عليها تغير فى الشكل القانونى فلا تخضع أرباحها للضريبة.
وتساءلت عن موقف مصلحة الضرائب فى حالة قررت الشركتان اللتان ترغبان فى الاندماج إعادة التقييم بالقيمة الدفترية بموافقة الجمعية العمومية للشركتين واعتماد هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار، هل سيجوز لها إلزام الشركات بإعادة التقييم بالقيم الفعلية أم ستلجأ إلى الهيئات لمنع الشركات مع إعادة التقييم بالقيم الدفترية، بينما هناك توقعات بأن يتوافق مع خضوع أرباح إعادة التقييم للضريبة اتجاه الشركات لإعادة التقييم بالقيم الدفترية تفادياً للخضوع للضريبة.
وقالت الجمعية المصرية إنه بالنسبة للتعديلات التى جاءت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012 فإنها ترى أن الحافز الضريبى الذى جاء بالمادة الأولى لم يكن له مبرر، لأن أكثر من %70 من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام فى سداد الضريبة فى موعدها، وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة فى إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز.
فيما أيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على التسجيل فى المصلحة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن العفو الضريبى وحده لن يكون حافزاً لجذب الاقتصاد غير الرسمى لتقنين وضعه والدخول ضمن المنظومة الضريبية.
وقالت إنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل بتعديل نسبة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين فإن الجمعية تقترح تقسيم الشريحة الرابعة إلى شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفاً حتى 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها %20، وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم على 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه بقيمة %22، ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله على مليون جنيه بقيمة %25.
فيما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبى من 5000 إلى 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور.
وعن إلغاء الإعفاء الضريبى للجمعيات والجهات التى لا تهدف للربح، قالت الجمعية المصرية إنه يجب العدول عن ذلك التعديل مع إلزام المحاسب بإخطار المصلحة حال قيام أى جمعية بعمل يهدف للربح.
وفيما يتعلق بتعديل مادة 50 والتى تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق المال على صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلى خضوع صناديق استثمار اخري، الأمر الذى يعد ازدواجاً ضريبياً، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعلياً للضريبة.
وفيما يتعلق بالمادة 56 مكرر، والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة %10 على الأرباح التى يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية، رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر على التعاملات بالبورصة، فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة على أرباح البيع، نظراً لأن الصياغة الحالية توحى بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع.
فى حين أشارت الجمعية إلى أن الفقرة الثانية من المادة والتى تنص على خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص فى صفقة استحواذ حتى تجاوزت %33 بنسبة %10 جاءت بتفرقة غير مبررة فى خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين وخضوعهما لضريبة بنسبة %10، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة %10.
وأضافت أن ذلك النص أحدث تضارباً بشأن المعاملة الضريبية مع المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 و التى تعفى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
ورأت الجمعية ضرورة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة، والتى تشير إلى الشخص الطبيعى والاعتبارى دون إشارة للشخص المقيم أو غير المقيم، فى الوقت الذى أشارت فيه إليهما فى الفقرة الثانية من المادة.
ولفتت الجمعية إلى تحفظها على تلك المادة بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بالتشريعات الضريبية الحديثة بأن فرض الضريبة يكون على أرباح الدخل وليس على رأس المال، مطالبة بإلغاء خضوع الطرح الأول للضريبة طالما أنه لا يتعدى رأس المال الذى سيتم تداوله بالبورصة.
وقالت الدراسة التى أعدتها الجمعية إن تلك المادة تشكل عنصراً طارداً للاستثمارات، فى الوقت الذى يجب أن تقوم فيه الحكومة بتشجيع الاستثمارات وعدم إقصاء الكيانات الكبيرة ومنعها من تشكيل تكتلات اقتصادية ضخمة.
واقترحت الجمعية إعادة حالتى الاستحواذ اللتين تم استبعادهما بموجب التعديل من مادة 53 نظراً لأنهما حالتان تماثلان حالات الاندماج فى كونهما استحواذ أسهم مقابل أسهم أو أصول مقابل أسهم، على أن يسرى عليهما ما يسرى على أرباح إعادة تقييم فى حالة تغير الشكل القانونى بالخضوع فى حالة الاستحواذ بالقيمة السوقية وعدم الخضوع فى حالة الاستحواذ بالقيمة الدفترية.
وقالت إن الأمر نفسه ينطبق على المبادلة التى اقترحت عودتها للمادة 53 لمعاملتها معاملة أرباح إعادة التقييم على أن تقتصر المادة 56 مكرر على عمليات الاستحواذ التى يتم التعامل فيها بالبيع.
وأوضحت أنه يجب أن تسرى على حالات المبادلة ضمن الاستحواذ أحكام الضريبة على أرباح الاستحواذ وعدم الخضوع عندما تتم المبادلة فى صورة أسهم مقابل أسهم أو أصول مقابل أسهم.
كما اقترحت لضبط الضريبة على عمليات الطرح الأول والاستحواذ بالبيع ضرورة أن ينص القانون على الزام كل من الشركات ذات الصلة بالصفقة والبورصة بالإبلاغ عن حالات الطرح الأول والاستحواذ إلى مصلحة الضرائب، نظراً لصعوبة تتبع تلك العمليات من جانب المصلحة عملياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.