سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور أحمد النجار: دستور مرسي- الغرياني يؤسس لاقتصاد بلا هوية ويستمر بفساد الأجور والموارد!!
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 12 - 2012

استمرت أهم قاعدة للفساد بتبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية
المادة 150كارثية وتتيح للرئيس فعل أي شيء باستفتاءات ابتزازية أو مزورة
النظام الضريبي بقي بنفس أسس الفساد والظلم للفقراء والطبقة الوسطي
تم تجاهل حقوق ملايين المصريين من أرباب المعاشات
العاطلون ظلوا بلا إعانة وتغيبت حقوق العمل والسكن
لا محاسبة حقيقية للوزراء أو رئيسهم واستقلال البنك المركزي تم تجاهله
استكمالا لما نشرناه الاسبوع الماضي من قراءة للدراسة النقدية التي طرحها دكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية للدراسات السياسية والاستراتيجية حول الدستور الجديد والذي وصفه بأنه كارثة علي مستقبل مصر بشعبها عموما وبعمالها وفلاحيها ومهنييها وأن اللجنة التأسيسية التي وضعته شكلها مجلس شعب تم حله واصبحت هي نفسها في حكم الباطلة وما صدر عنها باطل وأنها مختلة باعتراف الرئيس "مرسي" نفسه عندما ذكر قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة انه سيعيد تشكيلها لتحقيق التوازن فيها ولم يفعل ...نتابع اليوم سرد باقي المواد وما تضمنه من ألغام سواء فيما يتعلق بسلطات الرئيس أو حقوق المواطن البسيط حيث تتناول الدراسة باستفاضة ما منح للرئيس من سلطات ديكتاتور طاغية ففي المادة 148 تنص علي أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطواريء علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشوري وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتجب موافقة اغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين علي اعلان حالة الطواريء ويكون اعلانها لمدة محددة لاتجاوز ستة اشهر لاتمد الا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولايجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطواريء.
وتوضح ان هذه المادة تعطي الرئيس الحق في إعلان حالة الطواريء بعد استشارة حكومته التي شكلها هو ثم إبلاغ مجلس النواب بعد ذلك بسبعة أيام وهو أمر غير مقبول فمجلس النواب هو من ينبغي أن يتخذ القرار بناء علي طلب الرئيس ويصدق عليه الرئيس بعد ذلك وفي بلد مثل مصر عاني طويلا من حالة الطواريء الممتدة وما حدث خلالها من انتهاك لحريات وكرامة المواطنين فان مثل هذا الامر يجب ان يكون مقيدا وألا يكون حقا للسلطة التنفيذية ورأسها المتمثل في الرئيس بل حق للسلطة التشريعية وفق ضوابط صارمة تضمن وجود الضرورة لفرض الطواريء واحترام حقوق وحريات وكرامة الانسان.
وأشارت الدراسة ايضا الي المادة 149 وقالت إن مشروع الدستور بموجبها يعطي الرئيس الحق في إعفاء القتلة والإرهابيين من العقوبات وهذا ضد حق القصاص الشرعي حيث تنص علي أنه لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون وهذه المادة كارثة للمواطنين وكان ينبغي قصر حق الرئيس في الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها بضوابط محددة وبموافقة مجلس النواب علي الجرائم العامة المتعلقة بالاعتداء علي الحقوق العامة وألا يسري هذا الحق مطلقا علي العقوبات المتعلقة بالاعتداء علي الحقوق الخاصة بمعني أنه يمكن أن يرتكب شخص ما جريمة قتل فلا يجوز العفو عنه قبل انقضاء عقوبته لأن العقوبة هي نوع من القصاص لأهل القتيل وكما أفرج الرئيس عن الإرهابي قاتل الكاتب الكبير فرج فودة فإن هذه المادة تتيح للرئيس أن يكرر الفعلة السوداء نفسها مع قتلة اخرين من هذا النمط الارهابي.
استفتاءات مزورة
ولفت النجار بدراسته الي المادة 150 واعتبرها كارثية تتيح للرئيس فعل أي شيء باستفتاءات ابتزازية او مزورة حيث تنص علي أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الاحوال.. فهذه المادة تمكن الرئيس من دعوة الناخبين للاستفتاء علي أي شان حتي لو كان التنازل عن أرض مصر وتعديل حدودها أو أي قوانين فاشية واستبدادية تحت أي غطاء ديني ومع استغلال المال في رشوة الناخبين أو الاتجار في الدين واستغلاله بشكل دنيء لابتزاز البسطاء وجرهم للتصويت في أمور لاتحقق مصلحتهم ومصلحة الوطن فان الرئيس يمكنه تدمير الدولة من خلال هذه المادة الفاسدة.
وتمت الاشارة كذلك الي المادة 173 واعتبرتها الدراسة تغولاً علي القضاء باعطاء الرئيس حق تعيين قضاة المحكمة الدستورية وتقليص عددهم وحق تعيين النائب العام حيث تنص علي أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الاعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العاملين المساعدين وذلك لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وبذلك فان هذه المادة تعطي الرئيس سلطة تعيين النائب العام وهو استمرار للتغول الاستبدادي للرئيس علي السلطة القضائية ويجب أن يكون مجلس النواب هو من يتخذ قرار التعيين بناء علي اختيار مجلس القضاء الاعلي للقضاة من بين رؤساء محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العاملين المساعدين ويصدق عليه الرئيس بروتوكوليا والمادة 176تنص علي ان تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وهي بذلك تعطي الرئيس سلطة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وهو هزل مطلق وتغول استبدادي علي السلطة القضائية ويجب ان يكون المجلس الأعلي للقضاء هو من يتخذ قرار ترشيح قضاة المحكمة الدستورية العليا ومجلس النواب هو من يقر التعيين ويصدق عليه الرئيس دون أن تكون لديه أي سلطة للرفض او التغيير كما أن تقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية ورئيسها من 21 الي 11 قاضًا هو أمر هزلي غير مقبول وذو طابع شخصي لاستبعاد عدد من القضاه الاجلاء.
الامن
وتابع النجار بدراسته: السلطات الديكتاتورية التي منحت للرئيس وأشار إلي المادة 193 والتي تتعلق بالأمن القومي موضحا أنها لم تضم رئيس الأركان وهو القائد الفعلي للجيش كما أن المادة 202 التي تنص علي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء تعني استمرار اهم قاعدة للفساد في نظام مبارك وهي تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تلك الأجهزة تأسست لرقابة تصرفاتها في المال العام , فاعتبارات ولاء رؤساء تلك الأجهزة لمن جاء بهم بالتعيين وليس الانتخاب تجعل من الصعب عليهم رقابة تصرفاته وتصرفات حكومته والقيادات الإدارية من حزبه بشان المال العام.
وتطرقت الدراسة بعد ذلك للنظام الضريبي واعتبرته استمرارًا وتدعيمًا لاسس فاسدة وظالمة للفقراء والطبقة الوسطي حيث تنص المادة 26 علي أن العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة ولا يكون انشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا الغاؤها الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها في غير الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا في حدود القانون. وبذلك فهي لاتتضمن أي اشارة الي فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الراسمالية كما لم تنص علي اعفاء الفقراء ومحدودي الدخل من الضريبة ولا علي تحريك حد الاعفاء الضريبي بنفس نسبة معدل التضخم كما لم تنص علي أن تصب كل أنواع الضرائب
والرسوم والغرامات والإتاوات المفروضة بحكم سيادة الدولة وسلطتها في وزارة المالية بما يفتح الباب لأن يستمر الوضع الراهن لتسرب جزء كبير من الإيرادات العامة الي الصناديق الخاصة وإلي جهات لايحق لها الحصول مباشرة علي الإيرادات العامة.
ولفتت الدراسة أيضا إلي المادة 28 وكيف أنها قد تجاهلت أموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات حيث تنص علي أن الدولة تشجع الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وينظم القانون ذلك. وهي بهذا تتجاهل حقوق عدة ملايين من المصريين من أرباب المعاشات ممن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن ويحصلون علي معاشات تنحدر بهم لمصاف الفقراء ولم يضع أي قاعدة مبدئية لتوصيف أموال المؤمن عليهم علي أنها أموال خاصة لهم وليست مالا عاما ولا عن المباديء العامة لادارتها لصالح اصحابها.
الرعاية الصحية
وأشار النجار الي المادة 62 الخاصة بالرعاية الصحية وكيف أنها اشترطت شهادة فقر للمستفيدين وتجاهلت المعايير العالمية وحقوق الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي حيث تنص علي ان الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطواريء او الخطر علي الحياة وتشرف الدولة علي جميع المنشآت الصحية وتتحقق من جودة خدماتها وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.. فهذه المادة تجعل الخدمات الصحية العامة مجانية ل"غير القادرين" بما يعني ان من يريد العلاج مجانا وفقا لهذه المادة عليه ان يقدم شهادة فقر وهي مسخرة حقيقية فالاصل في الخدمات الصحية العامة في العالم كله أنها مجانية ولا يذهب للحصول عليها سوي غير القادرين ولا يحتاج الأمر لإذلالهم باثبات فقرهم أو عدم قدرتهم المالية حتي يحصلوا عليها وكان ينبغي أن تكون المجانية مطلقة بشكل واضح كما أنه في بلد يعاني من سحق القطاع الصحي لسنوات طويلة من خلال تخصيص نسب متدنية من الانفاق العام ومن الناتج المحلي الاجمالي كان لابد أن تتم الاشارة صراحة الي ضرورة التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية في الانفاق العام حتي يتم تقديم رعاية صحية محترمة للفقراء ومحدودي الدخل وبناء مستشفيات وتجهيزات كافية وتقديم أجور محترمة للجهاز الطبي والتمريضي والإداري والعاملين في هذا القطاع.
واوضحت الدراسة كذلك كيف أنه قد تغيبت حقوق العمل والسكن وظل العاطلين بلا إعانة بالمواد 63 و64 و67 حيث تنص المادة 63 علي أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي اساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا الا بمقتضي قانون ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.. وهي بذلك لا تلزم الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين وبالتالي فان حق العمل كحق اساسي هو حق غائب وكان ينبغي النص علي أن الدولة ضامنة لحق العمل لكل المواطنين في سن العمل لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة والمادة 65 لم تذكر نصا صريحا يفرض تقديم اعانة البطالة للعاطلين وتنص المادة 64 علي أن الدولة تكرم شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني وترعي أسرهم والمحاربين القدامي والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ويكون لهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون، وكان من الضروري استخدام صيغة الزامية وليس صيغة فضفاضة تحتمل عدم الالتزام والمادة 67 تنص علي ان المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة وتتبني الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم علي العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الاسكانية وتنظيم استخدام اراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ علي حقوق الاجيال.
حقوق المعاقين
وأضاف النجار أن الدستور قد أهدر ايضا حقوق ذوي الاعاقة في العمل وكسب العيش بكرامة حيث نصت المادة 72 علي أن تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. وهي بذلك لم تشر الي تنظيم حقوق ذوي الاعاقة بقانون بما يجعلها كلاما مرسلا ولم تحدد لهم نسبة في فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة ولم تذكر ضرورة وضع آليات إجبارية لتنفيذها وتجريم عدم الالتزام بها.
كما انه قد اعطي الرئيس الحق في تعيين عشرة أعضاء مجلس الشوري الذي اعطاه سلطات تشريعية حيث تنص المادة 102 علي انه لا يجوز لاي من مجلسي النواب والشوري إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به الي المجلس الآخر ولا يجوز أن يؤخره عن ستين يوما لا تدخل فيها العطلة التشريعية ولا يكون قانونا إلا إذا اقره المجلسان فهذه المادة تعطي مجلس الشوري سلطة تشريعية علي قدم المساواة مع مجلس النواب وهي تعكس مخاوف المتأسلمين من أي انتخابات جديدة لمجلس النواب لن يحصلوا فيها علي الأغلبية فتفتقت أذهانهم عن هذه الحيلة لإعطاء مجلس الشوري سلطة التشريع علي قدم المساواة مع مجلس النواب.
واعتبرت الدراسة المادة 117 بانها تمثل تقييدا لحق السلطة التشريعية في مراجعة ايرادات الموازنة واقتراح تنميتها حيث تنص علي أنه يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه بابا بابا ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة توازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها ويحدد القانون السنة المالية وطريقة اعداد الموازنة العامة واحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
محاسبة الوزراء
وكذلك اكدت الدراسة ان المادة 166 قد استمرت في عدم محاسبة الوزراء والرئيس عمليا حيث نصت علي انه لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء علي طلب موقع من ثلث اعضائه علي الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من اعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم او بسببها وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلي أن يقضي في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها. فهذه المادة تنص علي ان توجيه الاتهام للوزراء او رئيسهم لا يصدر الا باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب حتي لو كان الرئيس او النائب العام هو من يوجه الاتهام يعني لو حزب رئيس الوزراء أو أي وزير لديه أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب واتفق هؤلاء الأعضاء علي حمايته باعتباره ممثلا للحزب فإنه حتي لو كانت هناك أدلة قاطعة علي ارتكابه لأي جريمة متعلقة بوظيفته العامة او فساده فانه لا يمكن محاكمته إذن لا محاسبة حقيقية للوزراء أو رئيسهم.
كما أشارت إلي تجاهل استقلال البنك المركزي بما ورد في المادة 206 والتي تنص علي أن يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف علي تنفيذها ويراقب أداء الجهاز المصرفي ويعمل علي تحقيق استقرار الأسعار وله وحده حق اصدار النقد وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. فهذه المادة لم تعط أي استقلالية للبنك المركزي ويجب أن يكون البنك مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة.
حرية النقابات
ولفت النجار إلي حقوق العمال والمهنيين ونقاباتهم وكيف أنها وضعت تحت سيف مصادرة حرية تشكيل النقابات والاتحادات وتم إرهابها بسيف المنع والحل حيث شكلت المواد 52 و53 إرهابا حقيقيا للحركة النقابية سواء بالنسبة للنقابات العمالية أو المهنية وتتناقضان مع بعضهما بشكل خال من الاتساق وغير دستوري اصلا فالمادة 52 تنص علي أن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم علي أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. وهذا النص الفاسد يعطي للسلطة الحق في حل النقابات أو الاتحادات وليس مجرد حل مجالس إداراتها وهو نص إرهابي لكل العمال والمهنيين الذين سيشكلون أي نقابة ولا علاقة له بمنطق الحريات النقابية والمادة 53 تنص علي أن ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا تفرض عليها الحراسة. وهي بذلك تنص بشكل واضح علي انه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص علي ان حرية انشاء النقابات مكفولة!! وهي موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية.
واعتبرت الدراسة أن الدستور في مادته العاشرة يؤسس لدولة الإرهاب تحت غطاء الدين بما نص عليه علي ان الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة. فهذه المادة تحول الدين من علاقة مباشرة لا وساطة فيها بين الانسان وربه الي علاقة تحت رقابة الدولة التي يمكنها وفقا لهذا الدستور المشوه ان تسن القوانين لتنظيم الزام المجتمع بما تري انه القيم الاساسية واولها الدين والاخلاق حسب نص المادة العاشرة والتي الغت بها الدولة حرية الانسان في الاعتقاد والشعائر الدينية بعد ان اصبحت وصية علي تدين المواطنين وهي تفتح الباب امام تكوين جماعات مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو حصلت قوي الاسلام السياسي علي الاغلبية في البرلمان.
كما ان المادة 219 والتي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة، تعتبر كارثية حيث انه رغم ان المادة الثانية تشير إلي أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وهذا كاف لتأكيد ان تلك المبادئ هي مظلة التشريع فان هذه المادة تتضمن نص المادة الثانية وتضيف اليها أن مبادئ الشريعة تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة.
فساد
وفي ختام الدراسة اكد النجار ان الدستور الجديد يكرس استمرار فساد نظام الاجور والاستثناءات التي تعطي اهل الحظوة رواتب اسطورية بينما يعاني الشعب من الفقر ويكرس استمرار سحق مصالح الفلاحين والصيادين ولا يضع اساسا لاصلاح نظام التعليم او الاستجابة لمطالب المعلمين وكل العاملين في قطاع التعليم بل يعطي كلاما مرسلا ويكرس استمرار منطق اهدار واساءة استغلال الثروات المعدنية والمحجرية ويؤكد عدم الجدية في حماية الاثار والمحميات والشواطئ والبحيرات ويواصل سياسة النظام السابق في نهب اموال التأمينات وسحق حقوق ارباب المعاشات، وينطوي علي التهديد باسقاط الجنسية للمعارضين ويعيد سياسة تكميم الصحافة وتقييد دورها في كشف الفساد ويضع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاحزاب تحت ارهاب الحل ويصادر حرية تشكيل النقابات ويقدم الاساس لالغاء مجانية الرعاية الصحية الا لمن يقدم شهادة فقر ويتجاهل حقوق الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي وحق العمل غائب والعاطلين بلا اعانة ويهدر حقوق ذوي الاعاقة ويسحق مصالح وحقوق الفلاحين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.