تنسيق المرحلة الأولى..85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم    موعد التقديم والمزايا.. المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة دمنهور الأهلية    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    حروب تدمير العقول !    الحكومة: غلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    الشمس تحرق جنود الاحتلال بغزة.. إجلاء 16 مقاتلا من القطاع بسبب ضربات شمس    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس    رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى    بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا ل"سفاح المعمورة"    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الإثنين    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    "أنا ست قوية ومش هسكت عن حقي".. أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    يسرا ل"يوسف شاهين" في ذكراه: كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟    العثور على جثة شخص بدار السلام    الأردن يعلن إسقاط 25 طنا من المساعدات الغذائية على غزة    تجديد الثقة في الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    "البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والإدعاء بحِلِّه تضليل وفتح لأبواب الانحراف    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    وسام أبو على بعد الرحيل: الأهلى علمنى معنى الفوز وشكرا لجمهوره العظيم    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عاطف البنا: المسودة بالكامل من أحسن النصوص الموجودة بالدساتير
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2012

المعترضون يعترضون دون فهمٍ واضحٍ للنصوص أو أنهم قرءوا نصوصًا مزورةً
حرية الصحافة مكفولةٌ.. ولكن التفكير والاعتقاد وحدهما حريةٌ مطلقةٌ
ردًّا على القسم أنه لا يتضمن بما لا يخالف شرع الله: الدستور يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية
بعد أن كان الرئيس يعين ثلث أعضاء «النواب» أصبح الآن يعين 10 أعضاء فقط.. فكيف يتدخل الرئيس فى شئون السلطة التشريعية؟
واجهت مسودة الدستور الجديد العديد من الاعتراضات دون سبب واضح للاعتراض عليها ممن لا يفهمون المواد المنصوص عليها فهما صحيحا، وكذلك ممن لديهم مصلحة فى تعطيل الحياة السياسية بمصر، وممن يخططون لإسقاط الشرعية وإسقاط أول رئيس مصرى منتخب «الدكتور محمد مرسى»، ويصارعون على منصب الرئيس، لذلك قررت «الشعب» كشف اعتراضاتهم الوهمية الفاشلة على مواد الدستور برد الفقيه الدستورى د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة.
1- مادة (71) فى الدستور الجديد تنص على أنه لا يجوز حبس شخص أو تقييد حريته إلا فى أماكن لائقة إنسانيًّا.
هناك اعتراض على هذه المادة لأنها لم تتضمن الأماكن الخاضعة لتنظيم السجون، فما ردك؟
- القانون فى الأساس لا يجيز احتجاز إنسان إلا فى السجون أو فى غرف حجز للأحكام بالنسبة للمقبوض عليهم، والأماكن كلها يجب أن تكون خاضعة للسجون وتخضع لتدقيق النيابة العامة عليها، فالمعترضون هنا لا مبرر لاعتراضهم لأن المادة تتطلب أن تكون أماكن السجون تحفظ كرامة الإنسان ولا يتم تعذيبه أو قهره، وأنا أرى أن المسودة كاملة من أحسن النصوص فى الدساتير.
2- مادة (145) تنص على أن الرئيس من حقه عزل وتعيين العسكريين والدبلوماسيين ويملك حق العفو عنهم.
هناك اعتراض لأنها تعطى الرئيس حق التدخل فى شئون السلطة القضائية.
- ما معنى تدخل الرئيس فى شئون السلطة القضائية؟ هذا اعتراض ليس له معنى؛ لأن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين إلى آخره، وهذا نص موجود فى كل الدساتير السابقة، والنص يقول «وفقا للقانون»، فهو نص مجرد فى من يتم تعيينه لأن هناك موظفين يعينهم الرئيس وموظفين يعينهم الوزير وموظفين يعينهم المحافظ... وهكذا، فهو نصٌّ لا يجوز الاعتراض عليه لأنه يقرر واقع أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين على النحو المبين فى القانون، والقوانين لا تجعل تعيين الموظفين جميعهم للرئيس، فهناك قانون العاملين المدنيين فى الدولة وقانون العاملين فى القطاع العام والخاص... وهكذا، والمعترضون يعترضون دون فهم.
3- مادة (144) تنص على حق الرئيس فى حل مجلس النواب وتعيين 10 أعضاء بالمجلس.
الاعتراض عليها أنها تعطى الرئيس صلاحيات فى مواجهة السلطة التشريعية.
- مجلس الشورى مجلسٌ يُراعَى فيه التخصص لذلك كان يعين فى البداية الثلث، أى ما يصل إلى 100 عضو، ولكن الآن أصبح 10 أعضاء فقط، فكيف يكون هذا تدخل فى التشريع؟!، وهناك علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع صورها الطبيعية؛ ومن أهم صورها أن مجلس النواب له أن يقدم أسئلة واستجوابات وطلبات إحاطة وطلب عرض للمناقشة ويقرر بعد الاستجواب سحب الثقة من الوزير، فيجب على الوزير أن يستقيل وبعدها الحكومة كلها تستقيل، وهناك وسائل يرتبط فيها البرلمان بالحكومة؛ فالحكومة لها صلة بالرئيس، والرئيس هو الذى يدعو مجلس النواب للانعقاد ويحدد له وقتا، ومشروع الدستور ينص على أنه إذا لم تتم دعوته فى تاريخ معين فى الخميس الأول من شهر نوفمبر تجتمع المجالس من تلقاء نفسها، فالمسألة ليست فصلا مطلقا بين السلطات؛ فمبدأ الفصل بين السلطات لا يفضى إلى فصل مطلق، فالذين يعارضون لا يفهمون المبادئ الأولية فى نظم الحكم.
4- مادة (183) تنص على أن الرئيس يعين أعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات القضائية.
الاعتراض عليها أنه من المفترض أن يقوم باختيارهم الجمعيات العامة لهيئاتهم القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.
- هذا يدل على عدم فهمٍ مطلق وعدم قراءة النص كله، لأن رجال القضاء بكل هيئاتهم يعيَّنون بقرار من رئيس الجمهورية بما فى ذلك النيابة ومساعد النيابة والمندوب المساعد لمجلس الدولة أو غيره، يعين بقرار جمهورى لدرجة رؤساء الهيئات القضائية، ولكن السلطة القضائية مستقلة والتعيين هو مجرد إقرار للقواعد، والترشيح يكون بوساطة الهيئات القضائية نفسها، وبعد ذلك تذهب قائمة الأسماء ليوقع عليها الرئيس، لا دخل له فى التعيين؛ فالنص واضح وعلى من يعترض أن يقرأ النص كاملا ويسأل المتخصصين، أما هذه الاعتراضات فليس لها أساس.
5- المادة (172) التى تنص على أن الرئيس لا يتم محاسبته إلا فى حالة ارتكاب جرائم فى أثناء تأدية مهام منصبه.
الاعتراض عليها أنه قرار سياسى محض، لا يمكن أحدا من محاسبته إلا أمام محكمة خاصة.
- هذا كلام فارغ لأن النص يقول «أن يتم محاكمته فى حالة ارتكابه خيانة عظمى أو جناية أمام الجهات التى تتقدم بالاتهام أمام النائب العام أو نسبة معينه من أعضاء مجلس النواب، وإذا اتهم يتم إيقافه عن عمله، ويقدم إلى محكمةٍ نصَّ الدستورُ على تشكيلها، وإذا أُدين يتم عزله ويتم توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
6- المادة (134) تنص على أن الرئيس يُسمح له أن يكون مزدوج الجنسية. الاعتراض: كيف يسمح للرئيس ولا يسمح للعسكريين ولا لرئيس الوزراء ولا للدبلوماسيين؟
- أعوذ بالله، هذا عكس النص تماما، إلا اذا كانت هذه المادة موجودة فى دستور مزور، فالنص الأصلى يقول «يشترط على الرئيس أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى حتى لو تنازل عنها قبل الترشح»، فالمعترضون هنا لا يفهمون النص والعبارات العربية السليمة أو قرءوا نسخا مزورة.
7- مادة (168) تنص على إقرار الذمة المالة للرئيس وأسرته.
الاعتراض: أنها غير محددة عدد أفراد الأسرة، وهل تشمل القاصر؟
- النص واضح لأن الأسرة تشمل الزوجة والأبناء القصر، ولكن إن كانوا بالغين ولهم حياتهم الخاصة وأعمالهم ومستقلين فلا تشمل هؤلاء، والرئيس يقدم تقرير الذمة المالية قبل توليه المنصب وكل سنة يقدمها عند ترك المنصب، فماذا يريد المعترضون؟
8- مادة 49 تنص على أن الصحافة حرية مكفولة ينظمها القانون.
الاعتراض: إذا كان «ينظمها القانون»، فكيف تكون حرية مكفولة؟
- من الطبيعى أن الحريات عموما ليست مطلقة؛ فالحرية المطلقة هى حرية الفكر أو الاعتقاد أو أى شىء داخل الإنسان، ولكن حق التعبير عنه يخضع للقانون، فأية حرية تخرج للمجتمع يجب أن تنظم، والنص يقول «لا يجوز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى»، لكن كل إنسان يخضع للقانون وللقضاء حتى رئيس الجمهورية يحاكم -إذا ارتكب جرائم- وفق القانون، والقضاء هو الحكم، وليس له حرية مطلقة، إذًا فما الاعتراض على هذة المادة؟
9- مادة (62) تنص على أن الدولة توفر الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين.
الاعتراض: أن كلمة «غير القادرين» مبهمة غير محددة، وكيف يتم إثباتها، وتفتح باب التلاعب بما يسمى شهادات الفقر؟
- حق الرعاية الصحية لكل المواطنين، أما غير القادرين فى حالة الحوادث مثلا فيتم علاجهم فى كل المؤسسات الصحية العامة والخاصة دون أن تطالبه بدفع «مقدم»، وبعد العلاج إذا كان غير قادر فالدولة تتحمل تكاليف علاجه إلى آخره، فالاعتراض هنا ليس له مبرر لأن حق الرعاية الصحية مكفول للجميع، ولكن غير القادر يعفى تماما.
10- مادة (198) تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم تضر بالقوات المسلحة ويحددها القانون.
الاعتراض: أن محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى مرفوض تماما أيا كانت الأسباب.
- إذا كان هناك اعتداء على ثكنات أو أموال القوات المسلحة، فهل يصح محاكمتهم أمام محاكم عادية؟ فكانت النصوص قبل ذلك تسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى فى مسائل واسعة جدا؛ فكان من حق الرئيس أن يحيل أى قضية إلى محكمة عسكرية، لكن الآن تحددت بالقضايا التى تتعلق بالقوات المسلحة بمتقتضى الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومى، وأمن القوات المسلحة يحتاج إلى تقدير عناصر تترك للقضاء العسكرى والقضاء يعطى الاستقلال والضمانات إلى آخره.
11- مادة (70) تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمرهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم.
الاعتراض: أنها مادة مطاطة، بمعنى أنه إذا كانت تناسب عمرهم، فهل يجوز تشغيلهم، وإذا كانت هكذا فهذا يخالف القوانين والمعاهدات الدولية.
- الأطفال عندنا حتى سن 18 سنة، وفى قانون العاملين المدنيين بالدولة سن الحد الأدنى للتعيين فى الوظيفة 16 سنة، ولكن هناك من يعمل بمؤهل متوسط وحتى خريج المدارس الابتدائى، وهناك من الأطفال مَن يعمل «صبيًّا» عند الميكانيكيين والسمكاريين، وكذلك العاملون فى الحقول بسبب ظروفهم الاقتصادية، فهل يجوز منعهم من العمل، وكذلك سن الإلزام يصل إلى سن 12 سنة، فهل الطفل بعمر 12 سنة لا يقدر أن يعمل شيئا وإن كان بسيطا لمساعدة أهله أمام ظروف الحياة، فلابد أن نراعى ظروف المجتمع، ثم إذا كان النص كما يريده المعارضون، فهل سيتم تطبيقه؟ فالمهم أن تكون أعمالا تتناسب مع سنهم، فلا يجوز عملهم مثلا فى المناجم والمحاجر، ولا تمنعهم من الدراسة، فلابد أن تكون القواعد معقولة تتناسب مع ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
12- مادة (86) تنص على أن يقسم العضو أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين وهو «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى واحترام القانون والدستور».
الاعتراض: أن القسم لا يتضمن عبارة بما لايخالف شرع الله.
- القسم ينص على احترام الدستور، والدستور أصلا ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويلزم فى كل شىء، وينطبق على كل شىء، فكيف بعد ذلك يخالف شرع الله؟
13- مادة (10) تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين، والدولة تحرص على الالتزام بالأخلاق بما ينظمه القانون.
الاعتراض: أنها تعطى الفرصة للمتشددين لفرض وصايتهم على الناس.
- كيف تعطى الفرصة للمتشددين؛ إذ إنها بالقانون، فالأسرة مبنية على أساس الدين والأخلاق والوطنية، فهل القانون هو المتشدد، الاعتراض هنا ليس له معنى ولا مبرر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.