29 طعناً أمام مجلس الدولة على انتخابات النواب    رئيس الوزراء يؤكد أهمية تكامل إفريقيا خلال الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي لأفريكسيم بنك بالعاصمة الإدارية    طفرة تاريخية فى الصادرات الزراعية |8٫8 مليون طن.. وفاروق: شهادة نجاح دولية    البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في هجوم وسط سوريا    بدر عبد العاطي: مصر ثابتة على رفضها لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة    القيادة المركزية الأمريكية: مسلح منفرد من داعش نفذ كمين تدمر وتم قتله    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات مع روسيا    أكثر من سجل وصنع لناد واحد.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    التحفظ على سجائر مهربة وسكر ناقص الوزن خلال حملات تموينية بالقليوبية    أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية ل عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)    صحة سوهاج تحصد المركز الخامس جمهوريًا في مبادرة دعم صحة المرأة    الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    شركة نستلة ترفع أسعار منتجات الآيس كريم بنسبة 25%    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    أهم أخبار السعودية اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عاطف البنا: المسودة بالكامل من أحسن النصوص الموجودة بالدساتير
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2012

المعترضون يعترضون دون فهمٍ واضحٍ للنصوص أو أنهم قرءوا نصوصًا مزورةً
حرية الصحافة مكفولةٌ.. ولكن التفكير والاعتقاد وحدهما حريةٌ مطلقةٌ
ردًّا على القسم أنه لا يتضمن بما لا يخالف شرع الله: الدستور يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية
بعد أن كان الرئيس يعين ثلث أعضاء «النواب» أصبح الآن يعين 10 أعضاء فقط.. فكيف يتدخل الرئيس فى شئون السلطة التشريعية؟
واجهت مسودة الدستور الجديد العديد من الاعتراضات دون سبب واضح للاعتراض عليها ممن لا يفهمون المواد المنصوص عليها فهما صحيحا، وكذلك ممن لديهم مصلحة فى تعطيل الحياة السياسية بمصر، وممن يخططون لإسقاط الشرعية وإسقاط أول رئيس مصرى منتخب «الدكتور محمد مرسى»، ويصارعون على منصب الرئيس، لذلك قررت «الشعب» كشف اعتراضاتهم الوهمية الفاشلة على مواد الدستور برد الفقيه الدستورى د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة.
1- مادة (71) فى الدستور الجديد تنص على أنه لا يجوز حبس شخص أو تقييد حريته إلا فى أماكن لائقة إنسانيًّا.
هناك اعتراض على هذه المادة لأنها لم تتضمن الأماكن الخاضعة لتنظيم السجون، فما ردك؟
- القانون فى الأساس لا يجيز احتجاز إنسان إلا فى السجون أو فى غرف حجز للأحكام بالنسبة للمقبوض عليهم، والأماكن كلها يجب أن تكون خاضعة للسجون وتخضع لتدقيق النيابة العامة عليها، فالمعترضون هنا لا مبرر لاعتراضهم لأن المادة تتطلب أن تكون أماكن السجون تحفظ كرامة الإنسان ولا يتم تعذيبه أو قهره، وأنا أرى أن المسودة كاملة من أحسن النصوص فى الدساتير.
2- مادة (145) تنص على أن الرئيس من حقه عزل وتعيين العسكريين والدبلوماسيين ويملك حق العفو عنهم.
هناك اعتراض لأنها تعطى الرئيس حق التدخل فى شئون السلطة القضائية.
- ما معنى تدخل الرئيس فى شئون السلطة القضائية؟ هذا اعتراض ليس له معنى؛ لأن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين إلى آخره، وهذا نص موجود فى كل الدساتير السابقة، والنص يقول «وفقا للقانون»، فهو نص مجرد فى من يتم تعيينه لأن هناك موظفين يعينهم الرئيس وموظفين يعينهم الوزير وموظفين يعينهم المحافظ... وهكذا، فهو نصٌّ لا يجوز الاعتراض عليه لأنه يقرر واقع أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين على النحو المبين فى القانون، والقوانين لا تجعل تعيين الموظفين جميعهم للرئيس، فهناك قانون العاملين المدنيين فى الدولة وقانون العاملين فى القطاع العام والخاص... وهكذا، والمعترضون يعترضون دون فهم.
3- مادة (144) تنص على حق الرئيس فى حل مجلس النواب وتعيين 10 أعضاء بالمجلس.
الاعتراض عليها أنها تعطى الرئيس صلاحيات فى مواجهة السلطة التشريعية.
- مجلس الشورى مجلسٌ يُراعَى فيه التخصص لذلك كان يعين فى البداية الثلث، أى ما يصل إلى 100 عضو، ولكن الآن أصبح 10 أعضاء فقط، فكيف يكون هذا تدخل فى التشريع؟!، وهناك علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع صورها الطبيعية؛ ومن أهم صورها أن مجلس النواب له أن يقدم أسئلة واستجوابات وطلبات إحاطة وطلب عرض للمناقشة ويقرر بعد الاستجواب سحب الثقة من الوزير، فيجب على الوزير أن يستقيل وبعدها الحكومة كلها تستقيل، وهناك وسائل يرتبط فيها البرلمان بالحكومة؛ فالحكومة لها صلة بالرئيس، والرئيس هو الذى يدعو مجلس النواب للانعقاد ويحدد له وقتا، ومشروع الدستور ينص على أنه إذا لم تتم دعوته فى تاريخ معين فى الخميس الأول من شهر نوفمبر تجتمع المجالس من تلقاء نفسها، فالمسألة ليست فصلا مطلقا بين السلطات؛ فمبدأ الفصل بين السلطات لا يفضى إلى فصل مطلق، فالذين يعارضون لا يفهمون المبادئ الأولية فى نظم الحكم.
4- مادة (183) تنص على أن الرئيس يعين أعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات القضائية.
الاعتراض عليها أنه من المفترض أن يقوم باختيارهم الجمعيات العامة لهيئاتهم القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.
- هذا يدل على عدم فهمٍ مطلق وعدم قراءة النص كله، لأن رجال القضاء بكل هيئاتهم يعيَّنون بقرار من رئيس الجمهورية بما فى ذلك النيابة ومساعد النيابة والمندوب المساعد لمجلس الدولة أو غيره، يعين بقرار جمهورى لدرجة رؤساء الهيئات القضائية، ولكن السلطة القضائية مستقلة والتعيين هو مجرد إقرار للقواعد، والترشيح يكون بوساطة الهيئات القضائية نفسها، وبعد ذلك تذهب قائمة الأسماء ليوقع عليها الرئيس، لا دخل له فى التعيين؛ فالنص واضح وعلى من يعترض أن يقرأ النص كاملا ويسأل المتخصصين، أما هذه الاعتراضات فليس لها أساس.
5- المادة (172) التى تنص على أن الرئيس لا يتم محاسبته إلا فى حالة ارتكاب جرائم فى أثناء تأدية مهام منصبه.
الاعتراض عليها أنه قرار سياسى محض، لا يمكن أحدا من محاسبته إلا أمام محكمة خاصة.
- هذا كلام فارغ لأن النص يقول «أن يتم محاكمته فى حالة ارتكابه خيانة عظمى أو جناية أمام الجهات التى تتقدم بالاتهام أمام النائب العام أو نسبة معينه من أعضاء مجلس النواب، وإذا اتهم يتم إيقافه عن عمله، ويقدم إلى محكمةٍ نصَّ الدستورُ على تشكيلها، وإذا أُدين يتم عزله ويتم توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
6- المادة (134) تنص على أن الرئيس يُسمح له أن يكون مزدوج الجنسية. الاعتراض: كيف يسمح للرئيس ولا يسمح للعسكريين ولا لرئيس الوزراء ولا للدبلوماسيين؟
- أعوذ بالله، هذا عكس النص تماما، إلا اذا كانت هذه المادة موجودة فى دستور مزور، فالنص الأصلى يقول «يشترط على الرئيس أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى حتى لو تنازل عنها قبل الترشح»، فالمعترضون هنا لا يفهمون النص والعبارات العربية السليمة أو قرءوا نسخا مزورة.
7- مادة (168) تنص على إقرار الذمة المالة للرئيس وأسرته.
الاعتراض: أنها غير محددة عدد أفراد الأسرة، وهل تشمل القاصر؟
- النص واضح لأن الأسرة تشمل الزوجة والأبناء القصر، ولكن إن كانوا بالغين ولهم حياتهم الخاصة وأعمالهم ومستقلين فلا تشمل هؤلاء، والرئيس يقدم تقرير الذمة المالية قبل توليه المنصب وكل سنة يقدمها عند ترك المنصب، فماذا يريد المعترضون؟
8- مادة 49 تنص على أن الصحافة حرية مكفولة ينظمها القانون.
الاعتراض: إذا كان «ينظمها القانون»، فكيف تكون حرية مكفولة؟
- من الطبيعى أن الحريات عموما ليست مطلقة؛ فالحرية المطلقة هى حرية الفكر أو الاعتقاد أو أى شىء داخل الإنسان، ولكن حق التعبير عنه يخضع للقانون، فأية حرية تخرج للمجتمع يجب أن تنظم، والنص يقول «لا يجوز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى»، لكن كل إنسان يخضع للقانون وللقضاء حتى رئيس الجمهورية يحاكم -إذا ارتكب جرائم- وفق القانون، والقضاء هو الحكم، وليس له حرية مطلقة، إذًا فما الاعتراض على هذة المادة؟
9- مادة (62) تنص على أن الدولة توفر الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين.
الاعتراض: أن كلمة «غير القادرين» مبهمة غير محددة، وكيف يتم إثباتها، وتفتح باب التلاعب بما يسمى شهادات الفقر؟
- حق الرعاية الصحية لكل المواطنين، أما غير القادرين فى حالة الحوادث مثلا فيتم علاجهم فى كل المؤسسات الصحية العامة والخاصة دون أن تطالبه بدفع «مقدم»، وبعد العلاج إذا كان غير قادر فالدولة تتحمل تكاليف علاجه إلى آخره، فالاعتراض هنا ليس له مبرر لأن حق الرعاية الصحية مكفول للجميع، ولكن غير القادر يعفى تماما.
10- مادة (198) تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم تضر بالقوات المسلحة ويحددها القانون.
الاعتراض: أن محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى مرفوض تماما أيا كانت الأسباب.
- إذا كان هناك اعتداء على ثكنات أو أموال القوات المسلحة، فهل يصح محاكمتهم أمام محاكم عادية؟ فكانت النصوص قبل ذلك تسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى فى مسائل واسعة جدا؛ فكان من حق الرئيس أن يحيل أى قضية إلى محكمة عسكرية، لكن الآن تحددت بالقضايا التى تتعلق بالقوات المسلحة بمتقتضى الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومى، وأمن القوات المسلحة يحتاج إلى تقدير عناصر تترك للقضاء العسكرى والقضاء يعطى الاستقلال والضمانات إلى آخره.
11- مادة (70) تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمرهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم.
الاعتراض: أنها مادة مطاطة، بمعنى أنه إذا كانت تناسب عمرهم، فهل يجوز تشغيلهم، وإذا كانت هكذا فهذا يخالف القوانين والمعاهدات الدولية.
- الأطفال عندنا حتى سن 18 سنة، وفى قانون العاملين المدنيين بالدولة سن الحد الأدنى للتعيين فى الوظيفة 16 سنة، ولكن هناك من يعمل بمؤهل متوسط وحتى خريج المدارس الابتدائى، وهناك من الأطفال مَن يعمل «صبيًّا» عند الميكانيكيين والسمكاريين، وكذلك العاملون فى الحقول بسبب ظروفهم الاقتصادية، فهل يجوز منعهم من العمل، وكذلك سن الإلزام يصل إلى سن 12 سنة، فهل الطفل بعمر 12 سنة لا يقدر أن يعمل شيئا وإن كان بسيطا لمساعدة أهله أمام ظروف الحياة، فلابد أن نراعى ظروف المجتمع، ثم إذا كان النص كما يريده المعارضون، فهل سيتم تطبيقه؟ فالمهم أن تكون أعمالا تتناسب مع سنهم، فلا يجوز عملهم مثلا فى المناجم والمحاجر، ولا تمنعهم من الدراسة، فلابد أن تكون القواعد معقولة تتناسب مع ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
12- مادة (86) تنص على أن يقسم العضو أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين وهو «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى واحترام القانون والدستور».
الاعتراض: أن القسم لا يتضمن عبارة بما لايخالف شرع الله.
- القسم ينص على احترام الدستور، والدستور أصلا ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويلزم فى كل شىء، وينطبق على كل شىء، فكيف بعد ذلك يخالف شرع الله؟
13- مادة (10) تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين، والدولة تحرص على الالتزام بالأخلاق بما ينظمه القانون.
الاعتراض: أنها تعطى الفرصة للمتشددين لفرض وصايتهم على الناس.
- كيف تعطى الفرصة للمتشددين؛ إذ إنها بالقانون، فالأسرة مبنية على أساس الدين والأخلاق والوطنية، فهل القانون هو المتشدد، الاعتراض هنا ليس له معنى ولا مبرر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.