أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا عن دورها في الكشف عن الجرائم التي يكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها، أو في البحث عن الأدلة وإجراء الفحص الفني اللازم لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأوضحت الهيئة أن دورها في كشف وفحص المخالفات الجنائية التي قد ترتكب ويكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها مؤكدة أن دورها يقتصر علي بحث الجوانب الفنية للمخالفات وحدود اختصاصها تقتصر علي محاولة الاكتشاف والفحص والتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الحاكمة للسوق وتضم الحالات: أولاً: حالة المخالفات التي تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء علي مذكرات محالة من البورصة أو من إحدي الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء علي شكاوي وبلاغات مقدمة إليها مباشرة: وفي جميع هذه الحالات تتولي الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفني والقانوني لهذه المخالفات. وفي حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء علي هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه قانونًا ، واعمالا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية فإنه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانوناً فيتم إحالتها للنيابة العامة لأعمال شئونها مع إرفاق طلب اتخاذ إجراءات التحقيق و تحريك الدعوي الجنائية.. وفي الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبا بتقرير فني نهائي تعده الهيئة من خلال الادارة المركزية للإلزام يحتوي وصفًا تفصيليا لجميع ما انتهت إلية الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التي قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب. وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفني في حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلي محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هي المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوي الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلي أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا في إعداد تقرير الفحص الفني النهائي لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التي أوردها في تقريره. ثانيا: حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً ، وذلك في حالة البلاغات والشكاوي التي قد تقدم إليها أو في حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخري تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو في حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخري لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية: في هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي موافقتها علي تحريك الدعوي الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة في حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلي ذلك تقرير فحص فني من الهيئة وجهاتها التابعة. وفي جميع هذه الأحوال تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بذات الدور المشار إليه في البند أولاً السابق، وتظل الهيئة مسئولة عن كفاية وكفاءة ومصداقية ما تتضمنه تقارير الفحص الفني الصادرة عنها من معلومات يحتاجها التحقيق في ضوء ما تتمكن من الوصول إليه من حقائق ومعلومات، وتكون هذه التقارير الفنية معبرة عن وجهة نظر القائمين علي إعدادها بالاضافة إلي الهيئة . ثالثاً: حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً بأي من الطرق السابق الإشارة إليها أو بغيرها من الطرق، والتي تقرر بشأنها تكليف لجنة فنية من عدد من الخبراء تختارهم بنفسها أو تطلب من جهات بعينها ترشيحهم يكون من بينهم بعض العاملين بالهيئة: وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار التكليف للجنة كما تقوم بتحليف أعضائها اليمين القانوني المقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتتولي النيابة العامة متابعة أعمالهم. ولا يكون للهيئة أي دور يتعلق بتوجيه عمل اللجنة أو التدخل فيه، لما في ذلك من إخلال بمقتضيات السرية المفترضة في عمل اللجنة، ولا يحول ذلك دون استمرار الهيئة في تقديم أقصي صور التعاون مع أعضاء اللجنة بحثًا عن الحقيقة في ضوء ما يطلبه أعضاؤها وفي ضوء التكليف الصادر عن النيابة العامة. وفي هذه الحالة يكون التقرير الصادر معبرًا عن رأي أعضاء اللجنة ولا يعبر عن رأي الهيئة. ولا يحول التقرير المعد دون حق جهات التحقيق والمحاكمة في طلب ما تراه لازماُ لاستجلاء الحقيقة من بيانات ودراسات تتولي الهيئة او أية جهات أخري إعدادها. وفي جميع الحالات السابقة فإن الهيئة تؤكد علي الحقائق التالية: 1- إن دور الهيئة يقتصر علي بحث الجوانب الفنية للمخالفات، أما تقدير توافر واكتمال عناصر ارتكاب الجريمة المادية والمعنوية وتقديم الأدلة والقرائن المتعلقة بها فأنه مما يدخل في اختصاص جهات التحقيق والمحاكمة. 2- إن حدود اختصاص الهيئة تقتصر علي محاولة الاكتشاف والفحص والتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية التي تخضع لإشرافها ورقابتها، دون غيرها من الجرائم التي قد ترتبط بالجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي يقتصر تصرف الهيئة فيها علي إلابلاغ والاحالة للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.