في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري وتوفير أدوات مختلفة للشركات للحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها الاستثمارية ومايعكسه ذلك من أثر إيجابي علي الاقتصاد المصري تسعي الهيئة لإعادة تنظيم صكوك التمويل وهي إحدي أهم أدوات التمويل التي تلقي رواجاً واسعاً في الفترة الأخيرة بين جمهور المهتمين بسوق المال المصري وذلك لطبيعتها التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية خاصة في مصر بعد الثورة و صعود التيار الإسلامي وتصدره للمشهد السياسي . وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها إحدي الأدوات المهمة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار. وقالت الهيئة في المذكرة التي أصدرتها بشأن التعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كإحدي الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك وأضافت إن معظم المؤسسات المالية والمصرفية قد اتجهت إلي تبني تطبيق هذه الصكوك كإحدي مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلي 200 مليار دولار في عام 2009، وارتفعت نسبة استخدامها بشكل ملحوظ في عامي 2010 و 2011. التعديلات وأوضحت الهيئة أن المقترح يتضمن تعديلا في المادتين 35 و 37 من اللائحة التنفيذية، وإضافة مادتين جديدتين بأرقام 7 مكرر، و44 مكرر إلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي، كما تهدف التعديلات إلي تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلي تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاصا اعتبارية أخري وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار، متضمنا نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره "مضاربة، مشاركة، مرابحة، إجارة" ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك. وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلي تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك. كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.