قال عبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري إن هناك اختلافاً كبيراً بين أنشطة البنوك الإسلامية ونظيرتها التقليدية، رداً بذلك علي القائلين بعدم وجود ائتلاف بين الأنشطة وأكد أبو موسي أنه رغم تشابه المخاطر التي تواجه الصناعة المصرفية بشكل عام وعلي رأسها مخاطر السوق والتشغيل، إلا أن معالجة البنوك الإسلامية لهذه المخاطر للحد منها تختلف عن معالجة البنوك التقليدية. كان أبو موسي قد تحدث أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي عن العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية في المنطقة العربية، وعرضت "العالم اليوم" أمس الجزء الأول من ورقة العمل التي عرضها أبو موسي علي القيادات المصرفية المشاركة في المؤتمر، وتعرض الجريدة اليوم الجزء الثاني من الورقة الذي يركز علي طبيعة الأموال تحت الإدارة لدي البنوك الإسلامية وعلاقتها بأنواع المخاطر المختلفة. في البداية حدد أبو موسي طبيعة الأموال تحت الإدارة في البنوك الإسلامية وعلاقتها بأنواع المخاطر الرئيسية حيث أشار إلي أن أرصدة "حسابات الاستثمار والشهادات الإدخارية" تمثل المكون الأساسي للموارد المتاحة للتشغيل لدي البنوك الإسلامية وهذه الأرصدة محكومة بعقد المضاربة الشرعية القائم علي مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بخلاف الوضع في البنوك التقليدية والتي تتحدد العلاقة فيها بين العميل والبنك في إطار عقد الوديعة المضمونة الاسترداد مع فوائدها بغض النظر عن النتائج الفعلية لأنشطة البنك. ومن هنا تبرز خصوصية الوحدات المصرفية الإسلامية في الكيفية التي يتم التعامل بها علي الأصول الممولة من خلال هذه الأرصدة وإلي أي مدي يمكن أن تؤثر المخاطر المرتبطة بهذه الأصول علي رأسمال البنك. ووفقاً لتعريف الحسابات والشهادات المشار إليها التي تحكمها عقود المضاربات الشرعية فإنها تتحمل بذاتها كافة المخاطر الناشئة عن إدارة أرصدتها من قبل البنوك، نظراً لأن مبدأ "المشاركة في الربح والخسارة" القائم عليه عقد المضاربة بين البنك ومودعيه -يحميه (أي البنك) من مخاطر الاعتماد علي عائد ثابت في الاستخدامات مقابل تكلفة متغيرة للموارد، حيث يرتبط عائد الاستخدامات مع تكلفة الموارد بآلية المشاركة في الربح والخسارة. وتأسيساً علي أن البنك الإسلامي لا يتحمل المخاطر الائتمانية للأصول الممولة من أرصدة "حسابات الاستثمار والشهادات الإدخارية" فمن المفترض ألا يتضمن مقام نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية تلك الأرصدة، وهذا ما يتواءم مع أهداف اتفاقيتي بازل (I) ? (II) كما يتفق تماماً مع الإرشادات الدولية الصادرة من قبل بنك التسويات الدولية في هذا الخصوص. وقال إن نفس ما يقال عن المخاطر الائتمانية المرتبطة بجانب الاستخدامات والتي تمثل بندا رئيسيا من بنود مقام نسبة كفاية رأس المال يمكن أن يقال عن المكون الثاني من هذا المقام وهو بند مخاطر السوق فكما هو معلوم فإن مخاطر السوق تعرف بأنها خسائر البنود داخل وخارج الميزانية التي قد يتعرض لها البنك والناتجة عن تحرك الأسعار في السوق في شكل تغيرات معاكسة أو ليست في صالح البنك وتحوي مخاطر السوق أربعة عناصر رئيسية وهي: * مخاطر أسعار العائد (الفائدة): هي الخسائر التي يمكن أن تنشأ عن تغيرات أو تقلبات أسعار الفوائد (معدلات العائد) انخفاضاَ وارتفاعاً والتي تؤثر علي قيمة المراكز في أدوات الدين المحتفظ بها من قبل البنك (السندات - الأسهم الممتازة - أذون الخزانة..). * مخاطر أسعار الصرف: هي الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك نتيجة التغير المعاكس في أسعار العملات الأجنبية نتيجة الاحتفاظ بمراكز مفتوحة من هذه العملات. * مخاطر أدوات الملكية: وهي الخسائر التي قد يتعرض لها البنك بسبب حدوث تغيرات في أسعار أدوات الملكية المحتفظ بها (الأسهم العادية - مؤشرات الأسهم العالمية - المساهمات في الصناديق الاستثمارية - التعهدات ببيع وشراء الأسهم). * مخاطر السلع: تمثل الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك بسبب تغير أسعار السلع المحتفظ بها أو التي لدي البنك مراكز بها ويشمل ذلك جميع البضائع التي يحتفظ بها بهدف المتاجرة.. وبهذا يتضح أن الأصول التي تتعرض لمخاطر السوق هي أيضاً ممولة من مصادر قائمة علي مبدأ المشاركة في الربح والخسارة الذي يستند علي عقد المضاربة والذي يحمي البنك -كما سبق الإشارة- من مخاطر الالتزام بعائد ثابت مقابل توظيفات ذات عوائد متغيرة قد تزيد أو تنقص وعلي هذا فإن