أوقاف الفيوم تواصل فعاليات برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى    بعد صعوده أمس.. ماذا حدث لسعر الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء؟    فتح فروع بنك ناصر استثنائيًا يوم السبت المقبل لصرف معاشات شهر يونيو    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لإنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط    ارتفاع أسعار النفط مع التوقعات بإبقاء "أوبك +" على تخفيضات الإنتاج    وفد مصر يشارك بالاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 في كينيا    جنوب إفريقيا تعلن التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح    إخلاء مستشفى القدس الميداني في خان يونس    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    عاجل| إعلام فلسطيني: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء معارك غزة لمستشفى ببئر السبع    عيد عبد الملك: منافسة الشناوي وشوبير ستكون في صالح الأهلي    «15قذيفة مثيرة».. ملخص تصريحات شيكابالا    كأس مصر، موعد مباراة المقاولون والترسانة والقناة الناقلة    المقاولون والترسانة.. مواجهة الجريحين في دور ال32 بكأس مصر    الحالة المرورية اليوم، زحام بالقاهرة والجيزة وسيولة بالطرق الصحراوية والساحلية (فيديو)    محاكمة مضيفة طيران بتهمة قتل ابنتها.. اليوم    صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والتعليم «كالعادة» تحقق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل «مفترق طرق»    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    وزارة الصحة تكشف نصائح لمساعدة مريض الصرع على أداء مناسك الحج بأمان    "اختر صحتك قل لا للتبغ".. ندوة بطب عين شمس    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي.. صور    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    دولة الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تجارية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 29 مايو 2024    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    هجوم مركّز وإصابات مؤكدة.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء    90 عاماً من الريادة.. ندوة ل«إعلام القاهرة وخريجى الإعلام» احتفالاً ب«عيد الإعلاميين»    الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باعتبارها أصول استيفاء وليست للاستثمار..
خضوع أصول المتعثرين في البنوك للضريبة العقارية غير قانوني..!!
نشر في العالم اليوم يوم 08 - 03 - 2010

عندما أطل عام 2007 شهدت السوق المحلية طفرة عقارية كبيرة مع بيع الأراضي بنظام المزادات وهجم المستثمرون العرب علي السوق حيث حلقت أسعار العقارات عالية جانحة عن أسعارها الحقيقية وكانت هذه الطفرة بمثابة طوق نجاة للبنوك التي آلت اليها ملكية اصول عقارية من متعثرين بصفة مؤقتة حيث يلزمها البنك المركزي بالتخلص من هذه الاصول في غضون خمس سنوات من تملكها المؤقت وساهمت هذه الطفرة في اغلاق كبير لملف التعثر الذي أرق القطاع المصرفي علي مدار حقبة التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن تطبيق قانون الضريبة العقارية علي هذه المنشآت قوض آمال البنوك وجعلها في مأزق لسداد قيمة هذه الضريبة التي خفضت من قيمة هذه الأصول وجعلتها عبئا كبيرا جديدا علي ميزانيات البنوك كما يؤكد الخبراء فضلا عن عدم قانونيتها لانها مخالفة لتعريف هذه الاصول قانونا التي تعرف علي انها اصول ذات ملكية مؤقتة وليست دائمة.. فتصريحات مستشار وزير المالية للضريبة العقارية علاء سماحة تشير إلي أنه لا هوادة في ملف الضريبة العقارية في البنوك حيث أكد إنه بالنسبة للعقارات المملوكة للبنوك فهي جميعها خاضعة للضريبة سواء كانت اصولا مملوكة للبنك بصفة دائمة أو آلت ملكيتها اليها بصفة مؤقتة للوفاء بدين علي عميل متعثر ليتصرف فيها البنك خلال 5 سنوات مشيرا إلي أن الضريبة مطالب بها المالك وليس المستأجر في كل الأحوال.
ويعتبر بنك القاهرة وبنك السويس والبنك العقاري العربي والمصرف المتحد من أكبر البنوك التي آلت لها ملكية أصول من قبل متعثرين وهو الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة.. هل تصبح الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك عبئا جديدا علي ميزانيات البنوك؟ وما تأثير ذلك علي المركز المالي للبنوك؟ وما تأثير ذلك علي اغلاق ملفات التعثر؟
يؤكد محمود عبدالعزيز رئيس البنك الاهلي السابق أنه يجب إعادة النظر في فرض ضريبة عقارية علي اصول المتعثرين حيث إن البنك ليس مالكا نهائيا لها، بل هو مالك مؤقت سيتخلص منها في غضون السنوات الخمس كما ينص قانون البنك المركزي وبالتالي يجب عدم الاضرار بمصالح البنوك من خلال اعفائها مؤقتا من الضريبة حتي تنتقل ملكيتها من البنوك وتؤول لمالك آخر ويتحملها عند البيع حيث ان ملكية البنوك لهذه الأصول عرضية وبالتالي يجب إخراج البنوك من هذا المأزق وعدم الإضرار بمصالحها من خلال فرض ضريبة قد تكون غير عادلة تتحملها البنوك.
تأثير سلبي
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم تأثير تطبيق القانون الجديد علي الأصول المملوكة للبنوك سلبيا علي المراكز المالية ونتائج أعمال البنوك حيث قد تتجاوز قيمة الضريبة الاقساط السنوية المستحقة علي العميل المتعثر وليس أمام البنوك سوي سرعة التحرك والتخلص من هذه الاصول إلا أن القيمة العادلة لهذه الاصول قد لا تتحقق في الوقت الراهن بسبب الكساد العقاري الذي يشهده السوق والبنوك رغم ذلك قد تختار سرعة التخلص من هذه الأصول وذلك بغية الحصول علي اية مكاسب من فرق القيمة الرأسمالية للعقار.
أضاف عبدالعظيم أن غالبية التسويات التي تمت بين رجال الأعمال المتعثرين والبنوك، كانت تسويات عينية عن طريق أصول وعقارات واراض آلت معظمها للبنوك، فقد ساعدت تلك الأصول في غلق جزء كبير من ملف الديون المتعثرة، وساعدت علي زيادة الارباح مع الارتفاع المطرد في أسعار تلك الأصول.
أشار إلي أنه لولا قبول الأصول من المتعثرين لتعرضت البنوك إلي كارثة ضياع كثير من أموالها، واستنزاف جزء كبير من أرباحها لعمل مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، حيث إنها مجبرة علي قبول الأصول، رغم أن عمل البنوك الأساسي النشاط المصرفي من ايداع وائتمان، وليس استثمارا مباشرا تبعا.
ويقول عبدالعظيم إن فرض ضريبة علي أصول المتعثرين قد يكون دافعا أساسيا لتخلص البنوك من تلك الأصول قبل فترة السنوات الخمس التي يلزم القانون البنوك بالتخلص من الاصول التي تؤول اليه مقابل التسويات قبل انقضائها.
أصول مؤقتة
أما مدير عام اتحاد البنوك السابق علي فايز فيري أن تطبيق الضريبة العقارية علي أصول البنوك المؤقتة التي آلت اليها جراء تسوية ملفات التعثر يعتبر عرقلة لتسوية الديون وخسائر فادحة ستتكبدها البنوك في نتائج أعمالها بسبب هذه الضريبة معتبرا أن القطاع المصرفي كان لابد أن يعامل بميزة نسبية مقارنة بالقطاعات الأخري حتي يتم تنشيط التخلص من الأصول الخاصة بالتعثر بدون خسائر.
وفي ذات السياق يؤكد أحمد سليم المدير العام بالبنك العربي الافريقي عدم قانونية فرض ضريبة علي الأصول الخاصة بالمتعثرين لانها ليست أصولا استثمارية أو دائمة بغرض الاتجار أو التسقيع بل هي في الاساس أصول استيفاء دين من قبل المتعثرين وتعريفها القانوني يؤكد المخالفة القانونية الواضحة من خلال فرض ضريبة عليها وبالتالي فإن فرضها سيعرقل ملف تسوية ديون المتعثرين وسيؤثر علي عملية التقييم بالسلب.
وفي ذات السياق يؤكد الخبير القانوني ممدوح أبوعلم ان فرض ضريبة عقارية علي أصول المتعثرين غير قانوني ومخالف للقانون لانها أصول ذات ملكية مؤقتة ولا يمكن فرض ضريبة عليها لأنها تؤثر علي عملية التقييم ذاتها فهي أصول ليست بغرض الاستثمار، بل هي أصول آلت للبنوك من أجل تسوية ديون متعثرة.
ومن جانبه، يؤكد محيي الدين علم الدين الخبير القانوني أن المألوف في البنوك أن الأصول والاشياء التي تستهلك ومن بينها قيمة العقارات يتم اخضاعها لقيمة استهلاكية حيث يظل العقار يفقد جزءا من قيمته تخصم من تكلفته في الميزانية حتي تصل إلي الصفر، ويتم الاشارة إليه مجازا بجنيه واحد كقيمة للعقار في الميزانية، ويوضح محيي الدين أن تقييم العقارات لوضع الضريبة العقارية لن يتم احتسابه وفقا للقيمة الدفترية ولكن للقيمة السوقية، وسيخضع التقييم للجنة من خبراء في التقييم، ووفقا لسعر السوق.
وأوضح محيي الدين أن فرض ضريبة علي أصول المتعثرين التي آلت الي البنوك يعتبر عبئا جديدا علي كاهل البنوك مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذه النقطة مشيرا إلي أن البنوك لا يكون لها الحق في الطعن بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية أو إعادة التقييم إلا بعد تقديم الاقرار وفرض الضريبة ووقتها يكون لها حق الاعتراض.
نتائج الأعمال
أما الخبير المصرفي أحمد آدم فيري أن تطبيق الضريبة العقارية سيؤثر علي نتائج أعمال البنوك بشكل عام وسيزيد من المخصص الخاص بالضريبة العقارية بشكل عام معتبرا أن تطبيق هذه الضريبة سيسرع من وتيرة تخلص البنوك من هذه الأصول قبل انقضاء المدة كما يلزمها البنك المركزي معتبرا أن البنوك ستكون في مأزق وستزيد من إيراداتها للوفاء بقيمة هذه الأصول من خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لان هاتين القناتين تعتبران القبلة الأولي في البنوك لزيادة إيراداتها كما يمكن للبنوك أن تحمل العميل الذي سيشتري الأصل بقيمة الضريبة العقارية من خلال خصم قيمة الضريبة من قيمة التقييم الخاص بالأصل الذي آلت ملكيته للبنك وبالتالي تحميله علي المشتري.
وأضاف أن العقارات المرهونة للبنوك بنظام التمويل العقاري نظير منح القروض للعملاء لا يقوم البنك بسداد الضريبة عنها لأن الضرائب العقارية يتم فرضها علي مالك العقار وليس الراهن، والبنك ملزم بسداد الضريبة عن العقارات المملوكة له فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.