صدر قرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية والذي صدر في يونيو من العام الماضي ولم يطبق حتي الآن وحول كيفية تطبيق هذا القانون التقينا بطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد طرحنا عليه العديد من تساؤلات الناس المتعلقة بالضريبة العقارية وكيفية التعامل معها بعد صدور اللائحة التنفيذية. * سألته ما العقارات المعفاة من هذه الضريبة؟ ** أبقي القانون الجديد علي الاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجر وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ،1977 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما إلي أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية باحدي الطرق القانونية. من ناحية أخري، قد حرص القانون علي منح مزيد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الاعفاءات التالية الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها ولممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجيء. والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. اعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه علي أن يخضع ما زاد الضريبة. الأحواش ومباني الجبانات، ابنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها. الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. * ما حالات الرفع المؤقت للضريبة؟ وما المطلوب من المكلف إذا ما انطبقت عليه إحدي هذه الحالات؟ ** اجاز المشرع رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وقد حصر تلك الحالات في الآتي: حالة إذا ما أصبح العقار معفيا وفقا للمدة (18) من القانون والسالف ذكرها بالسؤال السابق. حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. والمطلوب من المكلف بأداء الضريبة في حالة انطباق احدي تلك الحالات السابق ذكرها أن يتقدم بطلب لمهمة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيها (لجدية طلبه) مع تقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل الطلب. ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا إذا ما توافرت شروط إحدي حالات الرفع. وإذا زالت عن أي عقار أسباب الرفع وجب علي المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لاعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون. وللمكلف بأداء الضريبة فقط الحق في الطعن علي قرارات هذه اللجان أمام لجنة الطعن. المباني القائمة * ما العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة وما المقصود بالعقار في القانون؟ ** تسري هذه الضريبة علي جميع العقارات المبنية المقامة علي أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامةومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة علي غير اتمام. ويعني هذا أن جميع المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي. وتفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة وغيرها، علي أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة. كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.