تقرير فتحي السايح: أكد عدد من القانونيين والمصرفيين أن القانون حدد الإجراءات الواجب تباعها في حالة فقدان الشيك وقالوا إن هذه الإجراءات وفي حالة الشيك الحكومي لا تخرج عن مجرد القيام بعمل محضر في قسم الشرطة التي حدثت في نطاقه واقعة فقدان الشيك. أما إذا كان شيكا خاصاً بأحد الأفراد فإن قانون التجارة حدد في عدد من مواده تلك الإجراءات وهي العمل علي استصدار أمر قضائي من القاضي المختص في دائرة المستفيد بقيمة الشيك المفقود بشرط اثبات ملكيته له وتقديم ضامن له لصرف الشيك وأضافوا أن تلك الإجراءات ليس من بينها الاعلان عن فقد الشيك في احدي الصحف ليومين متتاليين. وكان أحد العملاء قد ارسل بشكوي نشرها الكاتب أنيس منصور في عموده بالأهرام يؤكد فيها طلب أحد البنوك منه نشر إعلان بالصحف عن فقده للشيك. بداية يقول د.محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك إن القانون نص علي قيام صاحب الشيك المفقود ابلاغ الساحب بضياعه وعمل محضر بقسم الشرطة التي حدثت في دائرته الواقعة. ويشير عضو اللجنة القانونية إلي أنه بمجرد علم البنك بفقدان الشيك يقوم بايقافه من الصرف وتجميده من حساب الساحب حتي يأتي المستفيد بشيك آخر بديل ويقدمه ويقوم بصرفه من البنك. ويوضح د.محيي الدين أن المستفيد يصرف قيمة الشيك من البنك بعد فقده للشيك الأصلي عن طريق تقديم ما يفيد بمذكرة تصالح من الساحب بأن الشيك الضائع مازال مفقودا وعلي أساسه يتم صرف مبلغ الشيك المفقود للمستفيد. ويشير علم الدين إلي أنه في حالة رفض الساحب اعطاء المستفيد ما يفيد ضياع الشيك واثبات حقه في الصرف فعلي المستفيد القيام بتحرير محضر بأقرب قسم شرطة ثم ابلاغ رقابة البنك المركزي بالواقعة. ويضيف محيي الدين أن المفروض أن يصرف المستفيد شيكه بالتراضي وإذا لم يتم ذلك فيكون بالتقاضي أما مسألة طلب البنك بعمل إعلان بالصحف فهذا أمر لا يجب أن يحدث في قطاع البنوك. أما د.سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة فتشير إلي أن القانون التجاري ينص صراحة علي أنه يجوز لمن ضاع منه الشيك وليست لديه نسخة أخري أن يستصدر أمرا من القاضي المختص للوفاء بقيمة الشيك وذلك بشرطين الأول أن يثبت ملكيته لهذا الشيك أما الشرط الثاني هو أن يقدم ضامناً (كفيلاً) يمكن الرجوع إليه بعد 6 أشهر إذا لم يتقدم أحد للمطالبة بالمبلغ طبقا للمادة 511 فقرة (2). وتضيف د.القليوبي بأنه من الممكن أن يتقدم المستفيد من الشيك والذي فقد منه إلي قاضي المنطقة بطلب عريضة يذهب بها للساحب مصدر الشيك لاصدار شيك بديل عنه للصرف من المصرف المسحوب عليه. وتشير إلي أن موضوع نشر إعلان بالصحف لا يتم إلا في حالات الافلاس واشهارها ويوجد لذلك بعض الصحف القضائية التي تعلن بمبالغ ضئيلة أما بالنسبة للشيك فلا يوجد له في القانون الاعلان عن فقده. وفي البنوك قال يحيي عبدالبديع مساعد مدير بنك ABC فرع 6 أكتوبر أن المبدأ الأصلي هو عمل محضر بالشرطة لاثبات فقد الشيك وابلاغ البنك بهذا المحضر حتي يوقف صرفه. ويضيف عبدالبديع أن القانون الجديد للشيك يقرر تظهير الشيك لأي شخص وأنه الغي عبارة ادفع لأمر فلان.. كما أن الشيك المسطر لا يصرف عن طريق الخزنة المباشرة من البنك وإنما يتم صرفه عبر المقاصة بالحساب المسحوب للعميل. ويشير عبدالبديع إلي أن موظف الخزينة له وجهة نظر في عمليات صرف الشيك فلو كان شيكا حكوميا لا يصرف إلا لصاحبه ولا يتم تظهيره. ويؤكد بأنه لا يوجد شيء اسمه إعلان لشيك مفقود والأصل فقط هو عمل محضر لابلاغ البنك ومن جانبه يؤكد بيومي عليوة مدير عام الفروع للمصرف العربي الدولي ورئيس العمليات المصرفية بأن المفروض في حالة ضياع الشيك أن يكتفي البنك المسحوب عليه بالمطالبة بعمل محضر لفقد الشيك وفي هذه الحالة يقوم مسئول الصرف بالبنك بالاتصال بالعميل الساحب سواء كانت جهة حكومية أو عميلا فرديا لابلاغه بهذه الواقعة ويتم طلب شيك آخر للعميل المستفيد. ويضيف عليوة أنه لأول مرة يسمح عن قيام بنك من البنوك بطلب إعلان بالجرائد بضياع شيك كما أن القانون لا يوجد به هذا المطلب. ويقول رفعت فايد مدير عام أحد فروع بنوك القطاع العام إن حالات فقد الشيك قديمة ومتكررة وتحدث كل يوم في القطاع المصرفي ولم يحدث علي الاطلاق أن طالب البنك أي عميل بعمل إعلان بالجرائد لفقده شيك سواء كان صادرا من جهة حكومية أو جهة خاصة وما يحدث هو أن الجهة التي أصدرت الشيك (الساحب) تصدر أمرا للبنك بايقاف الشيك بعد قيام المستفيد بابلاغها عن طريق محضر بالقسم بهذه الواقعة. أما مسألة النشر فلا تفيد البنك ولا المستفيد في شيء وأن هذا الأمر لم يحدث في تاريخ البنوك المصرية وعندنا الحالات التي فقدت شيكات يمكن الرجوع إليها بسؤالها هل قامت بعمل إعلان بالجرائد بعد فقده للشيك أم لا؟ ويؤكد فايد أن عمل المحضر ضرورة من أجل تحرير شيك بديل للشيك المفقود من الس