أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر ان الفتوي المصرفية لا يمكن أن تتوحد حتي بين البنوك والفروع الاسلامية.. موضحا ان هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك اسلامي هي المسئولة عن بيان الحلال والحرام وعن تحديد المعاملات البنكية التي تتفق مع الشريعة الإسلايمة أو التي تخالفها. وأشار إلي أن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية تختلف حول بعض القضايا الفرعية وتتفق فيما بينها علي مجموعة من الثوابت الأساسية ومنها: ان تعامل المودعين مع البنوك يقوم أساسا علي عقد القرض، وان الفوائد المركبة إلي جانب غرامات التأخير غير المبررة شرعا هما السبب في تفاقم أزمة المتعثرين الجادين الذين يملكون اصولا قادرة علي السداد.. وان العلاقة بين المؤسسة المصرفية سواء أكانت متخصصة او استثمارية او تجارية وبين المقترض قائمة علي أساس عقد القرض وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إلي جانب ذلك فهذه الهيئات المنوط بها الرقابة علي أداء البنوك الاسلامية تراعي كلها قاعدة الحلال والحرام في كل عمليات البنوك، بعكس الحال في البنوك التجارية التي تحصل علي القروض من أصحاب الودائع مقابل فائدة محددة مقدما.. كما تقوم بإقراض هذه الأموال إلي رجال الأعمال وأصحاب المصانع بسعر فائدة محدد دون ان تكون هناك مراقبة جادة لأداء المقترضين فالبنك التقليدي كل ما يعنيه فقط هو سداد القرض والفائدة المقررة عليها. واوضح عمر ان بعض البلاد الاسلامية مثل: ماليزيا والسودان والبحرين يوجد بها هيئات للرقابة للشرعية تابعة للبنوك المركزية بهذه البلدان وهذا توجه محمود وجيد يساهم في توحيد الفتوي الخاصة بالمعاملات المصرفية.. نرجو ان يعمم في بلدان إسلامية أخري. وأشار إلي أن الفتوي شيء والاجتهاد الفقهي في المعاملات المالية والمصرفية شيء آخر موضحا ان البنوك الاسلامية يمكن ان تختلف فيما بينها حول بعض القضايا والموضوعات الفرعية التي تحتمل الخلاف واكد ان الرقابة الشرعية علي أعمال الفروع والبنوك الاسلامية هي المرجع الاساسي لهذه البنوك والفروع وتعتبر رأيها ملزما لضمان اسلامية التوظيف والممارسات المصرفية بشكل عام. وشدد د.عبد الحليم علي ضرورة ان تتحقق لهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية جميع المقومات ومنها ان تكون هيئة دائمة وقائمة بالفروع وتتابع بدقة عملها في كل المراحل وان تجتمع الهيئة مع القائمين علي البنك وتستعرض المركز المالي والقوائم المالية ونتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح.. ولا يشترط في هذه الهيئات الرقابية ان تتفق علي رأي فقهي واحد في القضايا التي تحتمل الخلاف الفقهي.