مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال حدد ضوابط تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة شملت الضوابط 4 مواد أساسية تنظم عملية التجزئة يجب اتباعها يتصدر التزام كل شركة مقيدة بالبورصة ترغب في تجزئة القيمة الاسمية للسهم باخطار البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرر المجلس بالموافقة علي الدعوة للجمعية العامة للشركة لتنفيذ التجزئة وأسبابها ومبرراتها. تقوم البورصة بنشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة علي الدعوة للجمعية للتجزئة علي شاشات التداول موضحا به التفاصيل وبأنه جاري عرض الموضوع علي الهيئة للحصول علي موافقتها المسبقة علي المضي في الإجراءات ويوقف التعامل علي أسهم الشركة لفترة لا تزيد عن ساعة من وقت النشر. تقوم الهيئة بدراسة أسباب ومبررات التجزئة وتصدر كتابا للشركة بالموافقةعلي السير في إجراءات الدعوة للجمعية للتجزئة أو برفض الهيئة للتجزئة في ضوء تأثير التجزئة علي حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة حال عتراض الهيئة علي ذلك. تخطر الشركة البورصة فورا بقرار الهيئة في حالة موافقة الهيئة علي التجزئة أو رفضها لها. تلتزم الشركة بالدعوة للجمعية للتجزئة في خلال (خمسة عشر يوما) من صدور موافقة الهيئة مع اخطار البورصات والهيئة بالدعوة للجمعية مرفقا بها مبررات التجزئة. بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية علي التجزئة، تخطر البورصة فورا وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي بقرارات الجمعية وتقوم البورصة بنشرها علي شاشات التداول. تلتزم الشركة بانهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة. تلتزم إدارة البورصة بنشر هذه الضوابط علي شاشات التداول وعلي موقع البورصة علي الانترنت والالتزام بها. يسري القرار علي الشركة المقيدة بالبورصة عند تجزئة القيمة الاسمية للسهم. علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من اليوم التالي لصدوره.