اعتبر عدد من مسئولي البنوك والقانونيين وخبراء مكافحة غسل الأموال ان الضجة التي أثارتها اسرائيل في اعقاب قيام اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني بمحاولة نقل 20 مليون دولار عبر منفذ رفح "مفتعلة" وقالوا ان "هنية" وغيره سواء من المسئولين أو حتي من المواطنين العاديين من حقهم نقل أي أموال طالما اتبعوا الاجراءات السليمة والتي تتطلب اثبات الشخص لحجم تلك الأموال ومصدرها عند دخوله او خروجه من مصر. واشاروا الي ان قانون البنوك الجديد لعام 2003 قد نظم هذه العملية وان ما تدعيه اسرائيل من قيام مصر بمساعدة المسئولين الفلسطينيين علي تهريب الأموال للداخل الفلسطيني هي افتراءات غير صحيحة لان هؤلاء يتبعون القوانين المصرية المنظمة لذلك. وكانت هذه الضجة قد وصلت الي ذروتها في الفترة الأخيرة حتي انه تم اثارة هذا الموضوع خلال لقاء الرئيس حسني مبارك مع ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي والذي أكد فيه مبارك علي ان "القانون المصري يسمح بنقل الأموال ما دام تم التصريح عنها". بداية يوضح الدكتور محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك والمستشار القانوني لأحد البنوك الخاصة ان قانون البنوك والبنك المركزي الحديث رقم 88 لسنة 2003 عالج عمليات تداول ونقل النقد الاجنبي داخل وخارج البلاد وكذا النقد المصري حيث نصت المادة 111 من القانون بانه لكل شخص طبيعي او اعتباري الحق في أن يحتفظ بكل ما يؤول اليه أو يملكه او يحوزه من نقد اجنبي بل وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات التداول او الحيازة له بما في ذلك التحويل للداخل والخارج بل والتعامل داخليا بشرط ان تتم هذه العمليات عن طريق البنوك والصرافات المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي بأنواعه بل ويمنح هذا الشخص الحق في التعامل علي هذا النقد طالما انه يجري من خلال الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية وقد نصت الفقرة الثالثة من هذا النص القانوني علي هذه الجهات التي يجب التعامل معها وأسمائها واماكن تواجدها مدونة داخل سجل لدي البنك المركزي المصري ولها قواعد للقيد لابد ان يلتزم بها واشارت المادة 112 من نفس القانون الي ان القواعد والاسس المتعلقة بتداول النقد بيعا وشراء يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي. اما نص المادة 116 من القانون فقد نظمت عمليات ادخال النقد الاجنبي الي البلاد واخراجه عندما نصت بأن جميع المسافرين من والي داخل مصر لهم الحق في حيازة اي مبالغ بالعملات الاجنبية بانواعها المختلفة بشرط ان يتم الافصاح عنها وعن مقدارها من خلال اقرار رسمي عند الدخول والخروج اذا ما تجاوزت هذه المبالغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الاجنبي من العملات الاخري. اما المادة 126 فقد نصت علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 اشهر وغرامة تتراوح بين 5-20 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذه المادة. اما المادة "131" فقد أناطت بمحافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء مسئولية تحريك الدعوي الجنائية عندما نصت بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وفي المادتين 116 مكرر، 116 مكرر "أ" من قانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء علي طلب من محافظ البنك المركزي او رئيس الوزراء وبالطبع يكون لدي المحافظ او رئيس الوزراء مذكرة تفصيلية بالواقعة بل ويجب ان يرفق بها تفاصيل التحقيقات. ويري علم الدين ان ما تردده اسرائيل بأن مصر تساعد علي تهريب حماس للأموال هي افتراءات لابد ان تواجه برد عنيف وقاس يتناسب مع حجم الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. شخصية دولية ويضيف ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية شخصية معروفة شأن رؤساء الدول والوزراء في جميع انحاء الدول وقد حظر القانون الدولي توجيه اتهامات اليهم بتهريب او غسل الاموال لانهم اشخاص معروفون ويتمتعون بحماية دولية كفلها لهم القانون بل ان اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد استبعدت مثل هذه الشخصيات لتوجيه مثل هذه الاتهامات لان هذه الاموال معلومة المصدر وتوجه للانفاق علي الشعب الفلسطيني الذي أغلقت اسرائيل في وجهه جميع المنافذ الشرعية ليعيش حياة كريمة كسائر الشعوب الاخري.