أصدر د.أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا يحدد الشروط والقواعد لتمتع المشروعات بالإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان عند التصدير باستخدام نظام السماح المؤقت. نص القرار علي أن تعفي المشروعات الانتاجية من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه بالمادة "98" من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تبرز سجلاتها مزاولة نشاط التصدير بالقواعد والشروط الموضحة بالقرار بحيث لا يتجاوز الاعفاء 50% من أعلي قيمة لصادرات المشروع خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم التعهد. وحدد القرار الشروط اللازمة لتمتع المشروعات الانتاجية بالاعفاء وهي أن يقتصر التمتع بهذا النظام علي المشروعات الإنتاجية المقيدة بالسجل الصناعي وشركات الإنتاج الزراعي والتي سبق قيامها بالتصدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة علي النشاط وألا يكون قد سبق ادانة المشروع أو إدانة ممثله القانوني بحكم قضائي نهائي في جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك خلال السنوات الثلاث السابقة علي تقديم الاعفاء. كما اشترط القرار أن يقدم المشروع تعهدا من ممثله القانوني مصدقا عليه من البنك بصحة التوقيع وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير المالية وأن يكون لدي المشروع ملف ضريبي أو يكون متمتعا بإعفاء ضريبي وأن يلتزم المشروع بإمساك دفاتر وسجلات لما يتم استيراده وتصديره ودورة التشغيل والارصدة الفعلية تحت نظام السماح المؤقت للرجوع إليها عند متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك علي أن تحفظ هذه السجلات لمدة خمس سنوات. وينشأ سجلان في مصلحة الجمارك أحدهما لقيد المشروعات الإنتاجية التي تتمتع بالاعفاء والثاني لقيد الوحدات التي يسقط عنها هذا الاعفاء.