العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا    وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق ب4 مدن    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    بنزيما أساسيًا.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    «عودة الأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت    مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في انفجار أنبوبة داخل مصنع جبنة بإمبابة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية إصلاح الصمام الميترالي بمجمع الفيروز في جنوب سيناء    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    إحالة 6 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة للمحاكمة    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 04 - 2005


نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟ عادل العزبي* أولاً: جاء الباب الرابع من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعنوان "النظم الجمركية الخاصة" في سبعة فصول تشتمل علي القواعد الحاكمة للنظم الخاصة وتشمل ستة نظم: * البضائع العابرة "ترانزيت". * المستودعات "عام/ خاص". * المناطق الحرة. * السماح المؤقت: ويشتمل علي حالتين الأولي هي المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها، والثانية هي الأصناف المستوردة بهدف اصلاحها وتكملة صنعها حسب المواد والأصناف والعمليات الصناعية ونسب السماح عن العوادم وشرط ذلك حسب القرار المشترك الذي يصدر من وزيري المالية والصناعة. * الافراج المؤقت طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. * رد الضرائب الجمركية وهو ما يعرف باسم "الدروباك". ثانياً: صدر القانون رقم 157 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك المشار إليه أعلاه حيث عدل المواد 98 و102 و103 وكلها مواد خاصة بنظم السماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات "الجريدة الرسمية العدد 25 تابع ج في 20 يونية 2002" ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". 2/1: ونصت الفقرة الثانية من المادة 98 المعدلة علي أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية يبين الحالات والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي يتم فيها إيداع التأمين أو العائد". كما جاءت الفقرة الأخيرة تنص علي صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت... إلخ. 2/2 أما المادة 102 المعدلة فقد اختصت بنظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تتحملها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة ونصت الفقرة الثالثة علي أن "يتم الرد مباشرة بعد النقل إلي منطقة حرة أو تمام التصدير... إلخ، أما الفقرة الثالثة فقد أجازت "فتح حساب خاص لهذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك". 2/3: ونصت المادة 103 المعدلة علي أن "تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري علي المواد الأجنبية الداخلة في إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية. ثالثاً: وتطبيقاً لهذا القانون الأخير المعدل لقانون الجمارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ورقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية "الوقائع المصرية العدد 222 في 26 سبتمبر 2002 ويعمل به من أول أكتوبر 2002". 3/1: جاء الفصل الأول عن "إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. * حيث نصت المادة الأولي علي الاتفاق بين وزيري المالية والتجارة الخارجية علي إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية. لوضع نظام متطور لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية". وتخصيم ورد الضمانات. ووضع ضوابط رد الضرائب والرسوم. ومتابعة نتائج تطبيق النظام ومدي تأثيرها علي تنمية الصادرات. كما نصت المادة الأولي علي أن تنشأ وحدات فرعية في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية. * ونصت المادة الثانية من ذلك القرار علي اتمام إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية علي ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب "الدروباك". 3/2: وجاء الفصل الثاني عن "نظام السماح المؤقت". 3/3: أما الفصل الثالث فقد اختص بقواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. 3/4: وجاء الفصل الرابع واضحاً في الحديث عن إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. رابعاً: ونورد فيما يلي مقارنة في هذا الخصوص بين النصوص الأصلية بقانون الجمارك وما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها. خامساً: صدر بعد ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه خاصة بالسماح المؤقت "الوقائع المصرية العدد 9 في 12 يناير 2003". سادساً: ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2003 "الوقائع المصرية العدد 12 تابع في 15 يناير 2003" بالهيكل التنظيمي واختصاصات العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية لإدارة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وذلك تنفيذاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية. سابعاً: وفي يناير 2003 صدر قرار وزارة الصناعية والتنمية التكنولوجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.