وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    هام بشأن صرف تموين مايو 2026: زيادات في أسعار بعض السلع ومواعيد جديدة لتخفيف التكدس    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    جدل سياسي في ألمانيا حول خطة سحب قوات أمريكية وتداعياتها    جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    أزمة الاستاد تهدد بإنهاء مسيرة كامل أبو علي مع المصري    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة التتويج بالدوري | تكافؤ الفرص    «ابن دكرنس يواصل كتابة التاريخ».. عبد اللطيف يحصد ذهب إفريقيا للمرة الثامنة    الداخلية تضبط 900 لتر سولار محجوبة عن التداول في أسوان    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    إصابة 24 من العمالة الزراعية إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العدالة بالبحيرة    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    اليوم.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا ضخما بإحدى الجامعات    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    كشف جديد بمحرم بك يكشف ملامح تطور الحياة الحضرية في الإسكندرية عبر العصور    وزارة الصحة توجة رسالة عاجلة للسيدات حول الدعم النفسي    وزيرة الإسكان تشدد على بالالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    الحكومة تكشف حقيقة وجود طماطم مرشوشة بمادة «الإثيريل» في الأسواق    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    هاتف iPhone 18 Pro سيشهد أكبر ترقيات الكاميرا على الإطلاق    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    طاقم طبى بمستشفى دسوق العام يستخرج إبرة داخل ركبة طفل عمره 3 سنوات.. صور    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 04 - 2005


نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟ عادل العزبي* أولاً: جاء الباب الرابع من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعنوان "النظم الجمركية الخاصة" في سبعة فصول تشتمل علي القواعد الحاكمة للنظم الخاصة وتشمل ستة نظم: * البضائع العابرة "ترانزيت". * المستودعات "عام/ خاص". * المناطق الحرة. * السماح المؤقت: ويشتمل علي حالتين الأولي هي المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها، والثانية هي الأصناف المستوردة بهدف اصلاحها وتكملة صنعها حسب المواد والأصناف والعمليات الصناعية ونسب السماح عن العوادم وشرط ذلك حسب القرار المشترك الذي يصدر من وزيري المالية والصناعة. * الافراج المؤقت طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. * رد الضرائب الجمركية وهو ما يعرف باسم "الدروباك". ثانياً: صدر القانون رقم 157 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك المشار إليه أعلاه حيث عدل المواد 98 و102 و103 وكلها مواد خاصة بنظم السماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات "الجريدة الرسمية العدد 25 تابع ج في 20 يونية 2002" ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". 2/1: ونصت الفقرة الثانية من المادة 98 المعدلة علي أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية يبين الحالات والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي يتم فيها إيداع التأمين أو العائد". كما جاءت الفقرة الأخيرة تنص علي صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت... إلخ. 2/2 أما المادة 102 المعدلة فقد اختصت بنظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تتحملها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة ونصت الفقرة الثالثة علي أن "يتم الرد مباشرة بعد النقل إلي منطقة حرة أو تمام التصدير... إلخ، أما الفقرة الثالثة فقد أجازت "فتح حساب خاص لهذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك". 2/3: ونصت المادة 103 المعدلة علي أن "تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري علي المواد الأجنبية الداخلة في إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية. ثالثاً: وتطبيقاً لهذا القانون الأخير المعدل لقانون الجمارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ورقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية "الوقائع المصرية العدد 222 في 26 سبتمبر 2002 ويعمل به من أول أكتوبر 2002". 3/1: جاء الفصل الأول عن "إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. * حيث نصت المادة الأولي علي الاتفاق بين وزيري المالية والتجارة الخارجية علي إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية. لوضع نظام متطور لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية". وتخصيم ورد الضمانات. ووضع ضوابط رد الضرائب والرسوم. ومتابعة نتائج تطبيق النظام ومدي تأثيرها علي تنمية الصادرات. كما نصت المادة الأولي علي أن تنشأ وحدات فرعية في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية. * ونصت المادة الثانية من ذلك القرار علي اتمام إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية علي ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب "الدروباك". 3/2: وجاء الفصل الثاني عن "نظام السماح المؤقت". 3/3: أما الفصل الثالث فقد اختص بقواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. 3/4: وجاء الفصل الرابع واضحاً في الحديث عن إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. رابعاً: ونورد فيما يلي مقارنة في هذا الخصوص بين النصوص الأصلية بقانون الجمارك وما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها. خامساً: صدر بعد ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه خاصة بالسماح المؤقت "الوقائع المصرية العدد 9 في 12 يناير 2003". سادساً: ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2003 "الوقائع المصرية العدد 12 تابع في 15 يناير 2003" بالهيكل التنظيمي واختصاصات العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية لإدارة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وذلك تنفيذاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية. سابعاً: وفي يناير 2003 صدر قرار وزارة الصناعية والتنمية التكنولوجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.