نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟ عادل العزبي* أولاً: جاء الباب الرابع من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعنوان "النظم الجمركية الخاصة" في سبعة فصول تشتمل علي القواعد الحاكمة للنظم الخاصة وتشمل ستة نظم: * البضائع العابرة "ترانزيت". * المستودعات "عام/ خاص". * المناطق الحرة. * السماح المؤقت: ويشتمل علي حالتين الأولي هي المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها، والثانية هي الأصناف المستوردة بهدف اصلاحها وتكملة صنعها حسب المواد والأصناف والعمليات الصناعية ونسب السماح عن العوادم وشرط ذلك حسب القرار المشترك الذي يصدر من وزيري المالية والصناعة. * الافراج المؤقت طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. * رد الضرائب الجمركية وهو ما يعرف باسم "الدروباك". ثانياً: صدر القانون رقم 157 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك المشار إليه أعلاه حيث عدل المواد 98 و102 و103 وكلها مواد خاصة بنظم السماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات "الجريدة الرسمية العدد 25 تابع ج في 20 يونية 2002" ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". 2/1: ونصت الفقرة الثانية من المادة 98 المعدلة علي أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية يبين الحالات والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي يتم فيها إيداع التأمين أو العائد". كما جاءت الفقرة الأخيرة تنص علي صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت... إلخ. 2/2 أما المادة 102 المعدلة فقد اختصت بنظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تتحملها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة ونصت الفقرة الثالثة علي أن "يتم الرد مباشرة بعد النقل إلي منطقة حرة أو تمام التصدير... إلخ، أما الفقرة الثالثة فقد أجازت "فتح حساب خاص لهذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك". 2/3: ونصت المادة 103 المعدلة علي أن "تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري علي المواد الأجنبية الداخلة في إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية. ثالثاً: وتطبيقاً لهذا القانون الأخير المعدل لقانون الجمارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ورقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية "الوقائع المصرية العدد 222 في 26 سبتمبر 2002 ويعمل به من أول أكتوبر 2002". 3/1: جاء الفصل الأول عن "إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. * حيث نصت المادة الأولي علي الاتفاق بين وزيري المالية والتجارة الخارجية علي إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية. لوضع نظام متطور لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية". وتخصيم ورد الضمانات. ووضع ضوابط رد الضرائب والرسوم. ومتابعة نتائج تطبيق النظام ومدي تأثيرها علي تنمية الصادرات. كما نصت المادة الأولي علي أن تنشأ وحدات فرعية في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية. * ونصت المادة الثانية من ذلك القرار علي اتمام إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية علي ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب "الدروباك". 3/2: وجاء الفصل الثاني عن "نظام السماح المؤقت". 3/3: أما الفصل الثالث فقد اختص بقواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. 3/4: وجاء الفصل الرابع واضحاً في الحديث عن إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. رابعاً: ونورد فيما يلي مقارنة في هذا الخصوص بين النصوص الأصلية بقانون الجمارك وما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها. خامساً: صدر بعد ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه خاصة بالسماح المؤقت "الوقائع المصرية العدد 9 في 12 يناير 2003". سادساً: ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2003 "الوقائع المصرية العدد 12 تابع في 15 يناير 2003" بالهيكل التنظيمي واختصاصات العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية لإدارة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وذلك تنفيذاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية. سابعاً: وفي يناير 2003 صدر قرار وزارة الصناعية والتنمية التكنولوجية