أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً ينص علي أن شركات التوريق والتأجير التمويلي يعتبر من شركات التوريق والتأجير التمويلي تعتبر من شركات التمويل التي لا يسري عليها البند رقم 1 من المادة 52 من قانون الضريبة العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأوضح حسني جاد وكيل أو ل وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العامة أن القرار استثني هذه الشركات من عدم اعتبار التكاليف واجبة الخصم وبذلك يمكن لهذه الشركات ان تخضم التكاليف الخاصة بها من العوائد المدنية. واضاف جاد ان البند (91 من المادة 52 ينص علي انه لا يعد من التكاليف اجبة الخصم العوائد المدينة التي لا تدفعها شركات الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 وذلك علي القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد علي أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وذلك وفقا للقوائم المالية التي تم اعداد طبقا لمعايير المحاسبة المصرية موضحا انه هذا القرار صدر طبقا لما جاء في البند المكور ان هذا الحكم لا يسري علي البنوك والشركات التأمين وكذلك الشركات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.