أصدر الدكتور محمود محيي وزير الاستثمار قراراً بتعديل الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بتنظيم نشاط التوريق لإزالة العقبات التي تواجه إصدار سندات التوريق باعتبارها وسيلة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في الأنشطة المختلفة. ويتوقع أن تساهم هذه التعديلات في توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة السندات وتشجيع الشركات علي استخدامها وأيضاً المؤسسات المالية العاملة في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري عن طريق توريق محافظها المالية المستقلة بما يوسع رقعة الملكية العقارية ويزيد من قدرة السوق علي جذب استثمارات جديدة. وتضمنت التعديلات تحديد المستندات المطلوبة من الشركات لتقديمها للهيئة العامة لسوق المال للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة هذا النشاط. كما أجازت للهيئة إلغاء الترخيص إذا لم تتقدم شركة التوريق بطلب إصدار سندات للهيئة خلال عام من تاريخ الحصول عليه وأيضاً التنظيمات الخاصة بحوالة الحقوق المالية لصالح شركة التوريق من مالك المحفظة المالية. وشملت التعديلات تحديد بيانات نشرة الاكتتاب في السندات ومنها حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها. وطبقاً للتعديل الجديد يجب أن تتضمن النشرة التصنيف الائتماني الممنوح للسندات لضمان القدرة علي الوفاء بالالتزامات بما يتفق مع القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.. وذلك علي التوازي مع التزام أمين الحفظ بحماية حقوق حملة سندات التوريق باعتباره ممثلاً لهم في الشركة المصدرة، كما حظرت التعديلات الجديدة إنهاء الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ إلا بعد الحصول علي موافقة الهيئة.