فصلت المحكمة الادارية العليا في قضية عمرها اكثر من اربعين عاما حيث رفضت الطعن المقدم من رئيس الجمهورية وآخرين ضد "عادل حسين احمد" ورئيس مجلس ادارة بنك مصر. عادل حسين مواطن رفع دعوي للمطالبة بالتعويض المادي والادبي عنما أصابه واصاب مورثه الذي كان يمتلك 965 سهما بالبورصة وتم تأميمها بغير مقابل باعتبارها قدرا زائدا عن الحد الاقصي للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في المادة الاولي من القرار الصادر بقانون رقم 134 لسنة 64. وكان حكم من القضاء الاداري قد صدر سابقا بقبول دعوي عادل حسين شكلا وموضوعا وذلك بناء علي حكم للمحكمة الدستورية العليا عام 1985 بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 الذي صدر قرار التأمين بناء عليه وطعن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية "بصفتهم" في الحكم امام المحكمة الادارية العليا.. وكان مورث المدعي عليه رشدي الغمراوي يمتلك أوراقا مالية مودعة ببنك مصر وقد قدر ثمن هذه الأسهم بالقانون رقم 72 سنة 63 بسعر 838 قرشا للسهم علي أن تسدد الحكومة قيمة هذه الأسهم بموجب سندات علي الدولة لمدة 15 عاما بفائدة 4% سنويا. وقال عادل حسين في دعواه ان قيمة الأسهم وقت الاستيلاء عليها كانت 8081 جنيها وبلغ ريع هذه الأسهم 9704 جنيهات لمدة اكثر من أربعين عاما. واضاف عادل حسين في دعواه ان تأمين الأسهم تسبب له ولمورثه بأضرار مادية وأدبية تمثلت في منع مورثه من ماله حتي وفاته عام 1984 ومنعه من الإرث لفترة طويلة كانا في أشد الحاجة إليها وما تبع ذلك من الحرمان من المعيشة الرغدة مما أوصله إلي مرحلة الاستدانة. وقال ان مورثة أصابه ضرر نفسي كبير من جراء تأمين الاسهم ورسخ بداخله شعور الذل والمهانة.. بسبب التأميم. وقالت المحكمة الادارية العليا في حكمها: ان الحق المطالب به لم ينقض بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ويسري بالتالي بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.