أكد د.محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر ان التعامل ببطاقات الائتمان بكل انواعها التي تصدرها البنوك او المؤسسات المالية المختلفة جائز شرعا، لان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها ليست قائمة علي اساس عقد القرض. وقال ان بطاقة الائتمان من المعاملات الحديثة التي تمكن حامليها من شراء السلع او الحصول علي الخدمات..كما انها يمكن ان تستخدم في سحب النقود من خلال اجهزة الصرف الآلي.. وهي معاملات مفيدة لا يترتب عليها اي ضرر لاحد.. واشار الي ان التكييف الشرعي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها انها علاقة ضمان لان مصدر البطاقة ملتزم باداء كل الديون التي تحدث في ذمة حامل البطاقة.. وفيما يلي نص الحوار: * هل التعامل ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك أو المؤسسات المالية.. جائز شرعا؟ ** لي دراسة عن بطاقات الائتمان كتبتها منذ فترة وقدمتها لمؤتمر علمي كانت تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات.. انتهيت فيها الي ان التعامل ببطاقات الائتمان بمعظم انواعها جائز شرعا لان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها ليست قائمة علي اساس عقد القرض. فبطاقة الائتمان كما يعرفها الخبراء هي: عبارة عن مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي او اعتباري بناء علي عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات من اماكن معينة ويقوم بائع السلع او الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل الي المصرف مصدر بطاقة الائتمان فيسدد قيمتها له.. وفي الوقت نفسه يقدم المصرف للعميل كشفا باجمالي القيمة الاستثمارية الموجودة لديه.. ها هي صورة بطاقة الائتمان ببساطة شديدة فهي - كما يقول المصرفيون - اداة مصرفية للوفاء بالتزامات معينة وهي - كما تري - مقبولة علي نطاق واسع محليا ودوليا لدي الافراد والتجار والبنوك كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة. السحب الفوري * ماذا عن بطاقة السحب الفوري وبطاقة الخصم الشهري.. هل التعامل بهذين النوعين جائز وماذا لو كان لحامل البطاقة وديعة مصرفية بفوائد ثابتة؟! ** تبين لي وأنا أدرس الرؤية الفقهية لهذه البطاقات وطبيعتها القانونية ان هناك انواعا عديدة لهذا النوع من المعاملات - وهي كما قلت - في معظمها لا تخالف الشريعة ومن هذه الانواع: بطاقة السحب الفوري او بطاقة الصرف الآلي وهي خاصة بالعملاء الذين لهم حسابات جارية او توفير لدي البنك المصدر للبطاقة وفي استطاعة حامل هذه البطاقة ان يستخدمها علي السحب النقدي فقط ومن خلال الاجهزة التي خصصها لذلك البنك الذي اصدرها وبالطبع هذه المعاملة ليس فيها ما يخالف الشريعة. الخصم الشهري وهناك نوع آخر وهو: بطاقة الخصم الشهري.. وهي بطاقة تتيح لحاملها ان يستخدمها في عمليات الشراء المختلفة والحصول علي الخدمات من شتي انحاء العالم.. واصدار هذه البطاقة لا يتطلب من صاحبها الدفع المسبق للبنك الذي يصدرها وانما تتم محاسبة البنك لصاحب البطاقة شهريا، بان يرسل البنك الذي اصدر البطاقة لحاملها كشف حساب كل شهر مبينا المبالغ المستحقة عليه بالتفصيل نتيجة ما اشتراه من سلع او ما حصل عليه من خدمات من التجار. ويلاحظ ان هذا النوع من البطاقات يستخدم كأداة وفاء وائتمان، حيث تمثل الفترة الزمنية الموجودة بين الشراء والسداد مدة الائتمان التي يسمح بها البنك لحامل البطاقة وهو ائتمان بالطبع قصير الاجل. اما بخصوص الوديعة المصرفية الخاصة بحامل بطاقة الائتمان والموضوعة بالبنك بفائدة ثابتة فهذه قضية اخري ولها حكم آخر. الدين المتجدد * هناك نوع آخر من بطاقات الائتمان.. حاملها يسدد قيمة السلع التي اشتراها علي اقساط دورية للبنوك فهل هذا يتفق مع مبادئ الشريعة؟ ** هذا النوع من البطاقات لا يخالف الشريعة.. فهو يمثل اداة وفاة وائتمان لانها تؤدي الي انشاء دين متجدد في ذمة حامل البطاقة هو قيمة مشترياته الشهرية او مسحوباته النقدية.. مع ملاحظة ان هناك حدا اقصي لقيمة هذا الدين ومدته. ويجب ان نعلم ان البنك المصدر للبطاقة يمنح حاملها ائتمانا يسمح له بان يسدد رصيد استخدامات البطاقة علي آجال قصيرة او طويلة مقابل دفع فوائد بنسب محددة.. وهذا النوع من البطاقات الذي يسدد حاملها المبالغ المستحقة عليه علي اقساط دورية لا شيء فيه من الناحية الشرعية كما قلت.. فبطاقات الائتمان سواء أكانت بطاقة ائتمان عادية يستعملها حاملها في شراء السلع والحصول علي الخدمات او بطاقة السحب الالكترونية التي لا تستخدم الا في عملية سحب النقود من خلال اجهزة الصرف الآلي او غير ذلك من الانواع.. كلها تدخل في دائرة المعاملات الحديثة الجائزة شرعا. الي جانب ذلك فان البنك الذي يقوم باصدار البطاقة لطالبها يجوز له ان يفرض رسما للاصدار.. كما يجوز للتاجر الذي يقدم السلع لحامل البطاقة ان يأخذ اجرا علي ما قام به من عمل والعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها تتنوع الي ن