محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    142 مقعدا، الحصر العددي يكشف فوز القائمة الوطنية بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    12 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    12 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    كامل الوزير: مصر وجنوب أفريقيا قادرتان على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تخدم التجارة البينية    خسائر عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 وعيار 21 بالمصنعية بيعًا    وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية خلال زيارته للرياض    الزراعة تتابع عمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالمحافظات    دول ومنظمات تعزي تركيا بضحايا طائرة الشحن المنكوبة    أونتاريو الكندية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول السبع    محافظ شمال سيناء: لن نتوقف عن إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة    شوبير يكشف موقف ديانج والشحات من التجديد للأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري بدور المجموعات    كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور ال32    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    كشف لغز حرائق قرية العقلة القبلية بكفر الشيخ.. المتهم «حدث» أشعل النيران في المنازل بسوء نية    نفاد جميع مواعيد حجز كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح التسجيل بمهرجان القاهرة السينمائي    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    «الصحة العالمية» تعلن خلو مصر رسميًا من مرض «التراكوما» كمشكلة صحية عامة    عاشور يشهد احتفالية مرور خمس سنوات على تأسيس مركز مصري للأبحاث الطبية    وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام السعودية والدولية خلال زيارته الرسمية للعاصمة السعودية الرياض    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    الزمالك يكشف تطورات أزمة أرض النادي بأكتوبر    توجيه التربية المسرحية بشرق مدينة نصر يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر على مستوى القاهرة    العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية.. صور    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    «الداخلية» تقرر السماح ل 42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    لا يحدث إلا فى مصر    موقف ثابت وتاريخى    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم    حمو بيكا يودع إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا"    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية .. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية "اللجان الإعلامية للإخوان"    حظك اليوم الأربعاء 12 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال في ديسمبر المقبل بالمعهد الفرنسي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أفگار استرشادية من دستور فنزويلا
نشر في الأهالي يوم 21 - 03 - 2012

هذه دراسة قدمها الخبير الاقتصادي اللامع الدكتور إبراهيم العيسوي لمؤتمر عن الحريات عقد بالتجمع قبل سنوات، وفيما يلي عرض لأجزاء من هذه الدراسة الموسعة.
من المهم الإشارة ابتداءً إلي أن الدستور الجديد الذي وافقت عليه أغلبية الشعب الفنزويلي في سنة 1999، وإن كنت أري فيه عدداً من الأفكار أو الدروس
المفيدة لمصر،إلا أنني لا أعتبره دستوراً مثالياً.فبالرغم من كفالة هذا الدستور لفرص واسعة لمشاركة الشعب في الحكم ولمراقبة الحكام ومساءلتهم وسحب الثقة منهم عند الاقتضاء،إلا أنه احتفظ لرئيس الجمهورية باختصاصات واسعة تصل إلي 24 اختصاصاً منصوص عليها في المادة 236. وتشمل هذه الاختصاصات رئاسة السلطة التنفيذية، وتوجيه أعمال الحكومة، وتحديد عدد الوزارات واختصاصاتها وتنظيمها،وإدارة المالية العامة للبلاد، والتفاوض علي القروض،وتعيين النائب العام،وصياغة خطة التنمية الوطنية، وحل الجمعية الوطنية(فيما بعد:البرلمان).
ونأتي الآن إلي عدد من الأفكار التي وردت في الدستور الفنزويلي والتي أري أنه من المفيد تبنيها من حيث الجوهر، وليس بالضرورة من حيث التفاصيل،من أجل إثراء المضمون الديموقراطي والتشاركي لدستور مصري جديد.
تصويت منفصل
الفكرة الأولي: التمييز بين حالات مختلفة لتعديل الدستور وتوسيع فرص المشاركة الشعبية في اقتراح التعديلات.
فقد ميز الدستور الفنزويلي بين ثلاث حالات للإصلاح الدستوري،وجعل لكل منها شروطاً مخصوصة،كما كفل لنسبة محددة من المواطنين الحق في طلب تعديله.وأولي هذه الحالات تختص بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،وذلك دون المساس بالهيكل الأساسي للدستور.فطبقاً للمادة 341 يمكن أن تأتي المبادرة بطلب هذا التعديل من 15% من المواطنين المسجلين في الجداول الانتخابية،أو من 39% من أعضاء البرلمان، أو من رئيس الجمهورية بعد إقرار طلب التعديل في اجتماع للرئيس مع مجلس الوزراء.وعندما تأتي مبادرة طلب التعديل من البرلمان ،يتوجب موافقة أغلبية الأعضاء عليه بعد مناقشته.وفي كل الأحوال ،تعرض التعديلات المقترحة للاستفتاء العام.
والحالة الثانية من حالات الإصلاح الدستوري هي تلك التي تتعلق بتغيير جزئي في الدستور،وذلك دون تعديل جوهري في مبادئه وهيكله.وطبقاً للمادة 342 تأتي المبادرة بطلب التعديل علي النحو الموضح بالنسبة للحالة الأولي،مع تعديل واحد وهو زيادة النسبة صاحبة الاقتراح من أعضاء البرلمان من 39% إلي أغلبية أعضاء البرلمان. ويتوجب مناقشة طلب التعديل ثلاث مرات في البرلمان: مرة أولي من حيث المبدأ، ومرة ثانية فصلاً فصلاً، ومرة ثالثة مادة مادة.كما يتعين حصول مشروع التعديل علي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان من أجل عرضه علي الشعب لاستفتائه في شأنه، وذلك وفقاً للمادة 343. وتلافياً للصعوبات التي قد تثور عند عرض عدد كبير من المواد في استفتاء واحد، واحتراماً لرغبة البعض في الموافقة علي بعض المواد وعدم الموافقة علي بعضها الآخر، فقد أجاز الدستور الفنزويلي عرض ما يصل إلي ثلث مواد مشروع التعديل لتصويت منفصل في الاستفتاء، وهذا إذا وافق علي ذلك ثلث أعضاء البرلمان أو إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية في مبادرته بطلب التعديل، أو إذا طلبه 5% علي الأقل من الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية.ويعتبر مشروع التعديل موافقاً عليه إذا كان عدد من صوتوا لصالحه أزيد من عدد من صوتوا ضده.
تغيير شامل
أما الحالة الثالثة من حالات الإصلاح الدستوري فهي تلك التي تتعلق بالتغيير الشامل للدستور، أي تغيير هيكله ومبادئه الأساسية ووضع دستور جديد.وطبقاً للمادة 348 يمكن أن تأتي المبادرة بطلب تكوين جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد من رئيس الجمهورية في اجتماع له مع مجلس الوزراء،أو من البرلمان بموافقة ثلثي الأعضاء،أو من المجالس المحلية/البلدية في جلسات مفتوحة وبموافقة ثلثي أعضائها،أو من 15% من المواطنين المسجلين في الجداول الانتخابية.
والحق أن الاتجاه إلي تعداد حالات مختلفة لتعديل الدستور ،والنص علي ما يناسب كل حالة منها من متطلبات أو اشتراطات للموافقة من المجالس النيابية هو اتجاه محمود،وقد أخذت به دساتير أخري نذكر منها الهند. فقد ميز الدستور الهندي بين تعديلات بسيطة لا تتطلب سوي أغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان الحاضرين، وتعديلات تتطلب أغلبية خاصة هي ثلثا أعضاء البرلمان الحاضرين وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين عن نصف عدد أعضاء البرلمان،وتعديلات أوسع تتطلب الحصول علي أغلبية خاصة ليس فقط من برلمان الهند بل والحصول أيضاً علي موافقة بأغلبية الثلثين من نصف عدد برلمانات الولايات الهندية علي الأقل.
سحب الثقة
الفكرة الثانية: حق الشعب في طلب سحب الثقة من شاغلي المناصب العامة بالانتخاب.
يقر الدستور الفنزويلي في المادة 72 منه من أن جميع المناصب العامة التي يتم توليها بالانتخاب تخضع لسحب الثقة أو التفويض الممنوح من الناخبين لشاغل المنصب، وذلك بعد مضي نصف المدة المحددة لشغل المنصب. وكفل الدستور الحق في طلب سحب الثقة لنسبة 20% علي الأقل من المواطنين المسجلين في الجداول الانتخابية. وينطبق ذلك علي المستوي القومي وكذلك علي المستويات المحلية كافةً. فلهذه النسبة من الناخبين أن تتقدم بالتماس بإجراء استفتاء لسحب الثقة من الموظف العام المنتخب.
وعندما يصوت عدد من الناخبين مساو لعدد من انتخبوا شاغل المنصب الذي تطرح الثقة فيه في الاستفتاء أو عدد أكبر منه بالموافقة علي سحب الثقة،وبشرط ألا يقل عدد المشاركين في الاستفتاء عن 25% من الناخبين المسجلين،سوف تعتبر الثقة قد سحبت من شاغل المنصب، وتبدأ علي الفور إجراءات شغل المنصب حسبما يقضي به الدستور والقانون.
ومن المعروف أن هذا الحق قد مورس بالنسبة لرئيس الجمهورية شافيز في 2004 وذلك بعدما تمكنت المعارضة من جمع نسبة الأصوات-أي توقيعات المسجلين في الجداول الانتخابية- المطلوبة لتقديم طلب الاستفتاء علي سحب الثقة من الرئيس. ولكن نتيجة الاستفتاء جاءت علي عكس ما استهدفته المعارضة،حيث فاز شافيز بنسبة 59،25%.
ولا شك في أن هذا الإجراء يوسع فرص الرقابة الشعبية علي شاغلي المناصب العامة بالانتخاب، كما أنه يمكن أن يساعد في الحد من فرص الانحراف والفساد.
المشاركة الشعبية
الفكرة الثالثة: التوسع في إشراك المواطنين في الشئون العامة من خلال الاستفتاءات.
أجازت المادة 73 من الدستور الفنزويلي عرض مشروعات القوانين التي يناقشها البرلمان للاستفتاء الشعبي،وهذا إذا وافق علي ذلك ثلثا الأعضاء علي الأقل.وإذا تمت الموافقة علي المشروع في الاستفتاء،وبشرط أن يكون قد شارك في الاستفتاء 25% علي الأقل من الناخبين المسجلين،صار المشروع قانوناً. كما يجوز عرض أية اتفاقية أو معاهدة دولية قد يكون لها تأثير سلبي علي السيادة الوطنية أو تنطوي علي تحويل سلطة القرار إلي كيانات فوق قطرية(منظمات دولية مثلاً) علي الاستفتاء الشعبي.ويجوز ذلك بمبادرة من الرئيس تتخذ في اجتماع له مع مجلس الوزراء،أو بمبادرة يوافق عليها ثلثا أعضاء البرلمان، أو بناءً علي طلب 15% من المقيدين في الجداول الانتخابية.
ولا يخفي أن تفعيل حق الشعب في طلب الاستفتاء علي تعديل الدستور،أو علي سحب الثقة من المسئولين المنتخبين، أو علي أي موضوع آخر، يتطلب من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بذل جهود كبيرة لحث المواطنين علي تسجيل أنفسهم في الجداول الانتخابية،ولحثهم أيضاً علي التوقيع علي طلبات إجراء الاستفتاءات،وعلي المشاركة في الاستفتاءات ذاتها عندما تجري. ولتسهيل الأمر علي المواطنين، يحبذ أن يتم القيد في الجداول الانتخابية تلقائياً من واقع بيانات السجل المدني،وأن يتم الاشتراك في الاستفتاءات والانتخابات بموجب البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي.
الاستمرارية والثبات
الفكرة الرابعة: تفادي التفصيل عند وصف خصائص النظام الاقتصادي والاجتماعي وتفادياً للتصادم بين الممارسات العملية الأكثر عرضة للتغير وبين نصوص الدستور الواجب أن تتسم بدرجة عالية من الاستمرارية أو الثبات النسبي،ربما يكون من الأفضل أن يقتصر الدستور في وصف المقومات الاقتصادية للمجتمع علي عدد محدود من المبادئ العامة والقواعد المرنة التي يمكن أن تتسع للتغيرات في الممارسة العملية والتي يكون من الأيسر استيعابها من خلال القوانين. وهذا ما لاحظته في دستور فنزويلا شافيز. فباستثناء ما قرره في المادة 303 من احتفاظ الدولة بالصناعة البترولية والصناعات والعمليات والخدمات الأخري ذات الأهمية للصالح العام وذات الطبيعة الاستراتيجية،وما قرره في المادة 303 من احتفاظ الدولة بجميع أسهم شركة بترول فنزويلا أو أي كيان ينشأ لإدارة الصناعة البترولية،وما قرره في المادة 307 من أن هيمنة الملكيات الكبيرة علي هيكل الملكية الزراعية يعد أمراً مضاداً لمصلحة المجتمع،اتخذت بقية المواد المتعلقة ببيان خصائص النظام الاقتصادي أشكالاً ومضامين مرنة، وتركت للقانون التفاصيل المتعلقة بالتطبيقات العملية لها.
فقد نصت المادة 299 علي أن النظام الاقتصادي لفنزويلا يقوم علي مبادئ العدل الاجتماعي والديموقراطية والكفاءة والمنافسة الحرة وحماية البيئة والإنتاجية والتضامن،وذلك بهدف تأمين تنمية بشرية شاملة وحياة كريمة ومثمرة للمجتمع.كما نصت المادة ذاتها علي قيام الدولة بالاشتراك مع المبادرات الخاصة(أي القطاع الخاص) علي تشجيع التنمية المتناسقة للاقتصاد الوطني، وعلي السعي لرفع مستوي معيشة الشعب وتحقيق التوزيع العادل للثروة من خلال "التخطيط الاستراتيجي الديموقراطي التشاركي" و "المشاورات المفتوحة". كما اكدت المادة 301 علي احتفاظ الدولة بالحق في استخدام السياسة التجارية لحماية الأنشطة الاقتصادية للمشروعات الفنزويلية العامة والخاصة علي السواء،وعلي أنه لا يجوز منح الأجانب أية أفضليات في ممارسة النشاط الاقتصادي تفوق ما يمنح لمواطني فنزويلا،وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يخضع لنفس الظروف أو الشروط التي يخضع لها الاستثمار الوطني.وثمة مواد أخري تنص علي تشجيع الدولة للزراعة المستدامة وللصناعات الحرفية والشعبية،وعلي حماية الدولة وتشجيعها لصغار ومتوسطي الصناعيين والتعاونيات وصناديق الادخار والمشروعات العائلية وأي شكل آخر من أشكال المشاركة المجتمعية يستهدف العمل والادخار والاستهلاك في إطار الملكية الجماعية.
مواجهة الأخطار
الفكرة الخامسة: حق البرلمان في تعديل الموازنة العامة للدولة.
تنص المادة 313 من الدستور الفنزويلي قد أكدت علي أن البرلمان يملك سلطة تعديل بنود الموازنة.والقيد الوحيد الذي وضعه الدستور علي ممارسة البرلمان لهذه السلطة هو أنه يمتنع علي البرلمان إقرار إجراءات تؤدي إلي تخفيض الإيرادات العامة أو يترتب عليها زيادة النفقات العامة علي الإيرادات المقدرة في مشروع الموازنة. وهو قيد لا غبار عليه ،إذ أن الحكمة منه عدم توريط الحكومة في عجز لا تقدر علي تمويله وتفادي الضغوط التضخمية التي تخل بالاستقرار الاقتصادي.
حالة الطوارئ
الفكرة السادسة: إعلان حالة الطوارئ: ينص دستور فنزويلا في شأن مواجهة الأخطار والطوارئ. لقد كفلت المادة 337 لرئيس الجمهورية الحق في إعلان وضع البلاد في حالة استثنائية.. وعرفت الحالة الاستثنائية بأنها الظروف ذات الطبيعة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو البيئية التي تؤثر تأثيراً جسيماً علي أمن الأمة والمؤسسات والمواطنين،والتي لا تكفي السلطات العادية للتعامل معها.وميزت المواد التالية لهذه المادة بين أنواع مختلفة من الحالات الاستثنائية ، وحددت لكل منها مدداً مخصوصة ومتطلبات لازمة لسريانها.
فقد أجازت المادة 338 إعلان حالة الخطر عند تعرض البلاد لكوارث أو نكبات عامة وما في حكمها من أحداث تهدد أمن الأمة والمواطنين للخطر.وفي مثل هذه الحالات تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً، ويجوز مدها ثلاثين يوماً أخري.كما قررت المادة ذاتها إعلان حالة طوارئ اقتصادية إذا تعرضت البلاد لظروف اقتصادية استثنائية تؤثر تأثيراً جسيماً علي الحياة الاقتصادية للأمة.ومدة حالة الطوارئ الاقتصادية ستون يوماً،ويجوز مدها لمدة أخري مماثلة.
وثمة حالة أخري من حالات الطوارئ يجوز إعلانها في حالة حدوث فوضي أو اضطراب داخلي أو خارجي وذلك إذا وقعت نزاعات داخلية أو خارجية تؤثر تأثيراً جسيماً علي أمن الوطن والمواطنين.والأجل المحدد لهذه الحالة هو تسعون يوماً،قابلة للتجديد لمدة تسعين يوما أخري.
يلاحظ أن أقصي مدة قررها دستور فنزويلا لحالة الطوارئ هي تسعون يوماً ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، بينما وصلت هذه المدة عندنا إلي ثلاث سنوات . كما أن الأجل المحدد لعرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان أي حالة من حالات الطوارئ هو ثمانية أيام ، بينما هو عندنا خمسة عشر يوماً . كما لم يكتف دستور فنزويلا بعرض القرار علي البرلمان ، وإنما اشترط صدور حكم من المحكمة العليا بعدم تعارض هذا القرار مع الدستور . ولا نظير لمثل هذا الشرط عندنا.
الفكرة السابعة: تنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها.
لقد نصت المادة 292 من الدستور الفنزويلي علي إنشاء ما يطلق عليه"السلطة الانتخابية ويمارس هذه السلطة المجلس الوطني للانتخابات كجهاز أعلي أو حاكم، والأجهزة التابعة له،والهيئة القومية للانتخابات ، ولجنة الحالة المدنية وتسجيل الناخبين، ولجنة المشاركة السياسية والتمويل.
وأوجبت المادة 294 علي أجهزة السلطة الانتخابية أن تؤمَّن للعمليات الانتخابية المساواة والمصداقية(الموثوقية) والحياد والشفافية والكفاءة،وكذلك كفالة الحق في التصويت والتمثيل النسبي. وقررت المادة 294 أن الأجهزة التي تتشكل منها السلطة الانتخابية تخضع لمبادئ:
الاستقلال والحكم الذاتي) وظيفياً وماليا.
الفصل بين الأجهزة الانتخابية والأحزاب السياسية والحياد والشفافية.
لا مركزية إدارة الانتخابات ومشاركة المواطنين وتيسير عملية التصويت وفرز الأصوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.